أو الموضوعيّة ـ بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا ، وإن كان في غيره لا بدّ من

__________________

ـ وعليه فلا بدّ في الاستدلال بالرواية من التقدير. والمقدّر في الرواية ـ باعتبار دلالة الاقتضاء ـ إمّا جميع الآثار في كلّ واحد من التسعة ، وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقيّ ؛ وإمّا الأثر الظاهر المناسب لكلّ واحد من التسعة ؛ وإمّا خصوص المؤاخذة في الكلّ ، وهذا أقرب عرفا من الأوّل وأظهر من الثاني. فرائد الاصول ٢ : ٢٨ ـ ٢٩.

وأمّا تعريض المصنّف به : فتوضيحه : أنّ في المراد من الموصول في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما لا يعلمون» وجوه ثلاثة :

الأوّل : أن يكون المراد بالموصول هو الحكم المجهول مطلقا ، سواء كان منشأ الجهل بالحكم فقدان النص أم إجماله ـ كما في الشبهات الحكميّة ـ أم الاشتباه في الامور الخارجيّة ـ كما في الشبهات الموضوعيّة ـ.

الثاني : أن يكون المراد به خصوص الفعل الخارجيّ المجهول عنوانه ، كشرب المائع الّذي لا يعلم الشارب هل هو خمر أو ماء.

الثالث : أن يراد به الفعل والحكم.

والتحقيق ـ كما مرّ ـ هو الوجه الأوّل. وعليه يتمّ الاستدلال بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما لا يعلمون» على جريان البراءة في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة. ولا حاجة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم من لزوم التقدير في «ما لا يعلمون» ، لأنّ التكليف غير المعلوم والحكم المجهول بنفسه قابل للوضع والرفع تشريعا ، سواء منشأ الجهل به فقدان النصّ أو إجماله ـ كما في الشبهات الحكميّة ـ أو الاشتباه في الامور الخارجيّة ـ كالشبهات الموضوعيّة ـ ، فيدلّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما لا يعلمون» على جريان البراءة في كلتا الشبهتين من دون حاجة إلى التقدير.

نعم ، دلالة الاقتضاء في غير : «ما لا يعلمون» من سائر الجمل المذكورة تقضي إمّا تقدير جميع الآثار أو الالتزام بالمجاز في الإسناد ـ بأن يسند الرفع إلى نفس تلك الامور وكان المقصود رفع المؤاخذة ونحوها ـ ، لاستلزام رفع نفس هذه العناوين للكذب ، لتحقّقها في الخارج قطعا.

هذا كلّه على الوجه الأوّل.

وأمّا على الوجه الثاني : فلا بدّ من تقدير أحد الامور الّتي ذكرها الشيخ أو الالتزام بالمجاز في إسناد الرفع إليه.

وأمّا الوجه الثالث : فهو ـ على ما أفاده المصنّف رحمه‌الله في حاشية الرسائل : ١١٤ ـ ممنوع ، لأنّ إسناد الرفع إلى الحكم إسناد إلى ما هو له ، وإسناده إلى الموضوع إسناد إلى غير ما هو له ، والجامع بين الإسنادين غير معقول.

۴۴۳۱