الخامس : من قلّد في باطل جازما مع العناد.

السادس : من قلّد في باطل ظانّا كذلك.

وهذان يحكم بكفرهما مع ظهور الحقّ والإصرار.

ثمّ ذكر أقسام المقلّد على القول بعدم جواز التقليد ، قال :

إنّه إمّا أن يكون مقلّدا في حقّ أو في باطل ، وعلى التقديرين : مع الجزم أو الظنّ ، وعلى تقديري التقليد في الباطل : بلا عناد أو به ، وعلى التقادير كلّها : دلّ عقله على الوجوب أو بيّن له غيره ، وعلى تقدير الدلالة : أصرّ على التقليد أو رجع ولم يحصل له كمال الاستدلال بعد أو لا.

فهذه أقسام أربعة عشر.

الأوّل : التقليد في الحقّ جازما مع العلم بوجوب النظر والإصرار ، فهذا مؤمن فاسق ؛ لإصراره على ترك الواجب.

الثاني : هذه الصورة مع ترك الإصرار والرجوع ، فهذا مؤمن غير فاسق.

الثالث : المقلّد في الحقّ الظانّ مع الإصرار ، والظاهر أنّه مؤمن مرجى في الآخرة ، وفاسق ؛ للإصرار.

الرابع : هذه الصورة مع عدم الإصرار ، فهذا مسلم ظاهرا غير فاسق.

الخامس والسادس : المقلّد في الحقّ جازما أو ظانّا مع عدم العلم بوجوب الرجوع ، فهذان كالسابق بلا فسق.

أقول : الحكم بإيمان هؤلاء لا يجامع فرض القول بعدم جواز التقليد ، إلاّ أن يريد بهذا القول قول الشيخ قدس‌سره : من وجوب النظر

۶۴۸۱