من اصول الدين : دعوى إجماع الامّة على وجوب معرفة الله (١).

القول الثاني

الثاني : اعتبار العلم ولو من التقليد ، وهو المصرّح به في كلام بعض (٢) والمحكيّ عن آخرين (٣).

القول الثالث

الثالث : كفاية الظنّ مطلقا ، وهو المحكيّ عن جماعة ، منهم المحقّق الطوسيّ في بعض الرسائل المنسوبة إليه (٤) وحكي نسبته إليه في فصوله (٥) ولم أجده فيه ، وعن المحقّق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وظاهر شيخنا البهائي والعلاّمة المجلسي والمحدّث الكاشاني وغيرهم (٦) قدّس الله أسرارهم (٧).

القول ارابع

الرابع : كفاية الظنّ المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد ، حكي عن شيخنا البهائيّ قدس‌سره في بعض تعليقاته على شرح المختصر : أنّه نسبه إلى بعض (٨).

__________________

(١) شرح مختصر الاصول : ٤٨٠.

(٢) كالسيّد الصدر في شرح الوافية (مخطوط) : ٤٨٠.

(٣) حكاه الشهيد الثاني عن جماعة من المحقّقين منّا ومن الجمهور ، انظر المقاصد العليّة : ٢٦ ، وراجع القوانين ٢ : ١٧٣ ، ومناهج الأحكام : ٢٩٤.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) الفصول النصيريّة ، فارسيّ في اصول الدين.

(٦) لم ترد «وغيرهم» في (ر) و (ص).

(٧) حكاه عن أكثرهم المحقّق القمّي في القوانين ٢ : ١٨٠ ، والفاضل النراقي في المناهج : ٢٩٣ ، وانظر مجمع الفائدة للمحقّق الأردبيلي ٢ : ١٨٣ ، والزبدة للشيخ البهائي : ١٢٤.

(٨) حاشية الشيخ البهائي على شرح مختصر ابن الحاجب (مخطوط) ، لا يوجد لدينا.

۶۴۸۱