الظنّ وجعله كالعلم أو كالظنّ الخاصّ.

وأمّا على تقرير الكشف ، فالمستنتج منها وإن كان عين المقصود ، إلاّ أنّ الإشكال والنظر بل المنع في استنتاج تلك النتيجة.

فإن كنت تقدر على إثبات حجّيّة قسم من الخبر لا يلزم من الاقتصار عليه محذور ، كان أحسن ، وإلاّ فلا تتعدّ على تقرير الكشف عمّا (١) ذكرناه (٢) من المسلك في آخره ، وعلى تقدير الحكومة ما بيّنا هنا أيضا : من الاقتصار في مقابل الاحتياط على الظنّ الاطمئنانيّ بالحكم أو بطريقيّة أمارة دلّت على الحكم وإن لم تفد اطمئنانا بل ولا ظنّا ، بناء على ما عرفت من مسلكنا المتقدّم (٣) : من عدم الفرق بين الظنّ بالحكم والظنّ بالطريق.

وأمّا في ما لا يمكن الاحتياط ، فالمتّبع فيه ـ بناء على ما تقدّم (٤) في المقدّمات : من سقوط الاصول عن الاعتبار ؛ للعلم الإجماليّ بمخالفة الواقع فيها ـ هو مطلق الظنّ إن وجد ، وإلاّ فالتخيير.

وحاصل الأمر : عدم رفع اليد عن الاحتياط في الدين مهما أمكن إلاّ مع الاطمئنان بخلافه.

وعليك بمراجعة ما قدّمنا من الأمارات على حجّيّة الأخبار ، عساك تظفر فيها بأمارات توجب الاطمئنان بوجوب العمل بخبر الثقة

__________________

(١) في (ر) ، (ظ) و (م) بدل «عمّا» : «ما».

(٢) راجع الصفحة ٤٩٣.

(٣) راجع الصفحة ٤٣٧.

(٤) في الصفحة ٤٢٨.

۶۴۸۱