الانسداد حجّيّة الظنّ كالعلم ، ليرتفع الإجمال في الظواهر ـ لقيامه في كثير من مواردها ـ من جهة ارتفاع العلم الإجماليّ ، كما لو علم تفصيلا بعض تلك الموارد بحيث لا يبقى علم إجمالا في الباقي.

أو يدّعى أنّ العلم الإجماليّ الحاصل في تلك الظواهر إنّما هو بملاحظة موارد الأمارات ، فلا يقدح في المشكوكات سواء ثبت حجّيّة الظنّ أم لا.

وأنت خبير : بأنّ دعوى النتيجة على الوجه المذكور يكذّبها مقدّمات دليل الانسداد.

ودعوى : اختصاص المعلوم إجمالا من مخالفة الظواهر بموارد الأمارات ، مضعّفة بأنّ هذا العلم حاصل بملاحظة (١) الأمارات ومواردها ، وقد تقدّم سابقا أنّ المعيار في دخول طائفة من المحتملات في أطراف العلم الإجماليّ ـ لنراعي فيها حكمه ـ وعدم دخولها ، هو تبديل طائفة من المحتملات ـ المعلوم لها دخل في العلم الإجماليّ ـ بهذه الطائفة المشكوك دخولها ، فإن حصل العلم الإجماليّ كانت من أطراف العلم ، وإلاّ فلا.

وقد يدفع الاشكالان : بدعوى قيام الإجماع بل الضرورة على أنّ المرجع في المشكوكات إلى العمل بالاصول اللفظيّة إن كانت ، وإلاّ فإلى الاصول العمليّة.

وفيه : أنّ هذا الإجماع مع ملاحظة الاصول في أنفسها ، وأمّا مع طروّ العلم الإجماليّ بمخالفتها في كثير من الموارد ـ غاية الكثرة ـ

__________________

(١) في (ر) و (ص) : «من دون ملاحظة».

۶۴۸۱