وأمّا في موارد عدمه وهو الشكّ ، فلا يجوز العمل إلاّ بالاحتياط الكلّي الحاصل من احتمال كون الواقعة من موارد التكليف المعلوم (١) إجمالا وإن كان لا يقتضيه نفس المسألة ، كما إذا شكّ في حرمة عصير التمر أو وجوب الاستقبال بالمحتضر ، بل العمل على هذا الوجه يتبعّض (٢) في الاحتياط وطرحه في بعض الموارد دفعا للحرج ، ثمّ يعيّن العقل للطرح البعض الذي يكون وجود التكليف فيها احتمالا ضعيفا في الغاية.

فإن قلت : إنّ العمل بالاحتياط في المشكوكات منضمّة إلى المظنونات (٣) يوجب العسر فضلا عن انضمام العمل به في الموهومات المقابلة للظنّ الغير القويّ (٤) ، فيثبت وجوب العمل بمطلق الظنّ ووجوب الرجوع في المشكوكات إلى مقتضى الأصل (٥) ، وهذا مساو في المعنى لحجّية الظنّ المطلق ، وإن كان حقيقة تبعيضا في الاحتياط الكلّيّ ، لكنّه لا يقدح بعد عدم الفرق في العمل.

قلت : لا نسلّم لزوم الحرج من مراعاة الاحتياط في المظنونات

__________________

(١) كذا في (ت) ، وفي غيرها : «المعلومة».

(٢) كذا في (ل) وظاهر (م) ، وفي غيرهما : «تبعيض».

(٣) في (ظ) و (م) بدل «المظنونات» : «الموهومات» ، وفي (ل) و (ه) زيادة : «مطلقا».

(٤) في (ظ) ، (ل) و (م) بدل «في الموهومات المقابلة للظنّ الغير القويّ» : «في المظنونات بالظنّ الغير القويّ».

(٥) في (ظ) و (م) زيادة : «في كلّ منها».

۶۴۸۱