سواه ، كالأولويّة والاستقراء بل الشهرة ؛ حيث إنّ المشهور على عدم اعتبارها ، بل لا يبعد دخول الأوّلين تحت القياس المنهيّ عنه ، بل النهي عن العمل بالاولى منهما وارد في قضيّة «أبان» المتضمّنة لحكم دية أصابع المرأة (١) ؛ فإنّه يظنّ بذلك : أنّ الظنّ المعتبر بحكم الانسداد في ما عدا هذه الثلاثة.

وقد ظهر ضعف ذلك ممّا ذكرنا : من عدم استقامة تعيين القضيّة المهملة بالظنّ.

ونزيد هنا : أنّ دعوى حصول الظنّ على عدم اعتبار هذه الامور ممنوعة ؛ لأنّ مستند الشهرة على عدم اعتبارها ليس إلاّ عدم الدليل عند المشهور على اعتبارها ، فيبقى تحت الأصل ـ لا لكونها منهيّا عنها بالخصوص كالقياس ـ ومثل هذه الشهرة المستندة إلى الأصل لا يوجب الظنّ بالواقع.

وأمّا دعوى كون الأوّلين قياسا ، فنكذّبه بعمل غير واحد من أصحابنا (٢) عليهما ، بل الأولويّة قد عمل بها غير واحد من أهل الظنون الخاصّة في بعض الموارد (٣).

__________________

(١) تقدّم الحديث في الصفحة ٦٣.

(٢) الزبدة : ٧٤ ، والحدائق ١ : ٦٠ ، وانظر مفاتيح الاصول : ٤٨٠ ، ٥٢٦ ـ ٥٢٧ ، و ٦٦٧ ـ ٦٧١.

(٣) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣١٠ ، و ٢ : ١٠٤ ، ١٦٩ و ١٨٢ ، وكولده صاحب المعالم في فقه المعالم : ٤٠٣ ، كما ستأتي الإشارة إليه في مبحث الاستصحاب ٣ : ٢٩٩.

۶۴۸۱