ولا يعمل بذلك الظنّ (١).

فحاصل الأمر يرجع إلى العمل بالاحتياط في المسألة الاصوليّة ـ أعني نصب الطريق ـ إذا لم يعارضه الاحتياط في المسألة الفرعيّة ، فالعمل مطلقا على الاحتياط.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّه يلزم الحرج من الاحتياط في موارد جريان الاحتياط في نفس المسألة ، كالشكّ في الجزئيّة وفي موارد الاستصحابات المثبتة للتكليف والنافية له بعد العلم الإجماليّ بوجوب العمل في بعضها على خلاف الحالة السابقة ؛ إذ يصير حينئذ كالشبهة المحصورة ، فتأمّل.

وخامسا : سلّمنا العلم الإجماليّ بوجود الطريق المجعول وعدم المتيقّن وعدم وجوب الاحتياط ، لكن نقول : إنّ ذلك لا يوجب تعيين العمل بالظنّ في مسألة تعيين الطريق فقط بل هو مجوّز له ، كما يجوز العمل بالظنّ في المسألة الفرعيّة ؛ وذلك لأنّ الطريق المعلوم نصبه إجمالا : إن كان منصوبا حتّى حال انفتاح باب العلم فيكون هو في عرض الواقع مبرءا للذمّة بشرط العلم به ، كالواقع المعلوم.

مثلا : إذا فرضنا حجّيّة الخبر مع الانفتاح تخيّر المكلّف بين امتثال ما علم كونه حكما واقعيّا بتحصيل (٢) العلم به ، وبين امتثال مؤدّى الطريق المجعول الذي علم (٣) جعله بمنزلة الواقع ، فكلّ من الواقع ومؤدّى

__________________

(١) لم ترد «ولا يعمل بذلك الظنّ» في (ر) ، (ص) و (ه) ، وإنّما زيد فيها وفي (ت) : «وكذا لو كان مخالفا للاستصحاب المثبت للتكليف».

(٢) في (ظ) و (ه) : «يحصّل» ، وفي (ت) : «ويحصّل».

(٣) لم ترد «علم» في (م).

۶۴۸۱