وقوع التعارض بينها وبين سائر العمومات ، فيجب الرجوع إلى الاصول أو المرجّحات : ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام في من عثر ، فانقطع ظفره ، فجعل عليه مرارة ، فكيف يصنع بالوضوء؟ فقال عليه‌السلام : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله : ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ؛ امسح عليه» (١).

فإنّ في إحالة الإمام عليه‌السلام لحكم هذه الواقعة إلى عموم نفي الحرج ، وبيان أنّه ينبغي أن يعلم منه أنّ الحكم في هذه الواقعة المسح فوق المرارة ، مع معارضة العموم المذكور بالعمومات الموجبة للمسح على البشرة ، دلالة واضحة على حكومة عمومات نفي الحرج بأنفسها على العمومات المثبتة للتكاليف من غير (٢) ملاحظة تعارض وترجيح في البين ، فافهم.

وإن كان مرجع ما ذكره إلى : أنّ التزام العسر إذا دلّ عليه الدليل لا بأس به ، كما فيما ذكر من المثال والفرض ، ففيه ما عرفت (٣) ، من : أنّه لا يخصّص تلك العمومات إلاّ ما يكون أخصّ منها معاضدا بما يوجب قوّته (٤) على تلك العمومات الكثيرة الواردة في الكتاب والسنّة ، والمفروض أنّه ليس في المقام إلاّ قاعدة الاحتياط التي قد رفع اليد عنها لأجل العسر في موارد كثيرة : مثل الشبهة الغير المحصورة ،

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٢٧ ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥ ، والآية من سورة الحجّ : ٧٨.

(٢) في غير (ظ) ، (ل) و (م) زيادة : «حاجة إلى».

(٣) راجع الصفحة ٤٠٧.

(٤) كذا في مصحّحة (ت) ، وفي غيرها : «قوّتها».

۶۴۸۱