المفروض منها (١).

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الحكم بعدم العقاب والثواب فيما فرض من صورتي الجهل البسيط و (٢) المركّب بالوجوب والحرمة ، إنّما هو لحكم العقل بقبح التكليف مع الشكّ أو القطع بالعدم ، أمّا (٣) مع الظنّ بالوجوب أو التحريم فلا يستقلّ العقل بقبح المؤاخذة ، ولا إجماع أيضا على أصالة البراءة في موضع النزاع.

ويردّه : أنّه لا يكفي المستدلّ منع استقلال العقل وعدم ثبوت الإجماع ، بل لا بدّ له من إثبات أنّ مجرّد الوجوب والتحريم الواقعيّين مستلزمان للعقاب حتّى يكون الظنّ بهما ظنّا به ، فإذا لم يثبت ذلك بشرع ولا عقل لم يكن العقاب مظنونا ، فالصغرى غير ثابتة.

ومنه يعلم فساد ما ربما يتوهّم : أنّ قاعدة دفع الضرر يكفي للدليل على ثبوت الاستحقاق.

وجه الفساد : أنّ هذه القاعدة موقوفة على ثبوت الصغرى وهي الظنّ بالعقاب.

نعم ، لو ادّعي أنّ دفع الضرر المشكوك لازم توجّه فيما نحن فيه الحكم بلزوم الاحتراز في صورة الظنّ ، بناء على عدم ثبوت الدليل على نفي العقاب عند الظنّ ، فيصير وجوده محتملا ، فيجب دفعه.

لكنّه رجوع عن الاعتراف باستقلال العقل وقيام الإجماع على عدم المؤاخذة على الوجوب والتحريم المشكوكين.

__________________

(١) لم ترد «بل هو هو ـ إلى ـ المفروض منها» في (ت) و (ه).

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «أو».

(٣) في (ر) ، (ص) و (ه) : «وأمّا».

۶۴۸۱