درس فرائد الاصول - قطع و ظن (فشرده)

جلسه ۹: جلسه ۹

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

سیر بحث

در جلسه گذشته گفتیم دو جور می‌شود با حکم شرعی مخالفت کرد:

۱. مخالفت التزامی: یعنی انسان قلباً معتقد به حکمی غیر از حکم الله بشود. مثلاً دفن میت منافق عند الله یا واجب است و یا حرام؛ کدامیک نمی‌دانیم؛ اما در اینجا ملتزم به اباحه دفن میت منافق شویم. قطعاً خداوند متعال حکم به اباحه نکرده است.

۲. مخالفت عملی: یعنی انسان عملاً کاری انجام دهد که آن عمل مخالفت حکم شرعی محسوب شود.

۳

برریس مخالفت التزامی با علم اجمالی

سؤال: آیا مخالفت التزامی با تکلیف معلوم بالإجمال جایز است یا خیر؟. 

مانند اینکه می‌دانیم دفن میت منافق عند الله یا واجب است و یا حرام؛ آیا می‌شود ملتزم شد به حکم دیگری غیر از وجوب و حرمت؛ مانند اباحه؟. هر چند که در اینجا مخالفت عملی رخ نمی‌دهد چون در عالم خارج یا میت منافق را دفن می‌کنیم که موافق با وجوب خواهد بود و یا دفن نمی‌کنیم که موافق با حرمت خواهد بود.

مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید مخالفت التزامی جایز است و لذا شما می‌توانید در مقام مفتی فتوا به اباحه دفن میت منافق بدهید. ایشان برای اینکه استدلال بحث را مطرح کند در دو قسمت شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه بحث را تفصیل می‌دهد:

۱. شبهات حکمیه: (خصوصیت شبهات حکمیه اینست که شأن رفع شبهه و برداشتن امر مشتبه خاص شارع مقدس است؛ مثلاً آیا شرب توتون حلال است یا حرام؟.)

در شبهات حکمیه اصول عملی که جاری هستند اصطلاحا به آن اصول عملیه حکمیه می‌گویند و خلاصه آن اصل حکمی است.

۲. شبهات موضوعیه: (خصوصیت شبهات موضوعیه اینست که شأن رفع شبهه و برداشتن امر مشتبه خاص غیر شارع است؛ مثلاً آیا فرش منزل زید نجس است یا پاک؟.)

در شبهات موضوعیه اصول عملی که جاری هستند اصطلاحا به آن می‌گویند اصول عملیه موضوعی و خلاصه آن اصل موضوعی است. راجع فرش منزل من اصل اینست که نجس نشده باشد؛ و این یک اصل موضوعی است.

ویژیگی اصول موضوعی: اصول موضوعی یک ویژیگی دارند که اصول حکمی ندارند؛ و آن اینکه اصول موضوعی اخراج موضوعی می‌کند. یعنی کار کرد اصول موضوعی اینست که فرد مشتبه را از تحت موضوع حکم شرعی خارج می‌کند؛ لذا اگز حکم به اباحه بکنید مخالفت با احکام شرعی نکردید. مانند اینکه شوهر نمی‌داند که قسم خورده تا همسرش را در این هفته وطی کند یا قسم خورده بر عدم وطی او؟. دو اصل موضوعی در اینجا جاری است:

اصل موضوعی اول: اصل عدم تعلّق حلف به وطی نسبت به این خانم است. یعنی اصل اینست که شما نسبت به این خانم قسم نخورده‌ای. مثال:

الف. حکم شرعی وجوب: المرأة محلوفة علی وطئها یجب وطئها. اصل عدم تعلّق حلف به وطی این خانم را از مرأه محلوفه علی وطئها خارج می‌کند.

ب. حکم شرعی حرمت: اصل موضوعی می‌گوید اصل عدم تعلّق حلف است بر ترک وطی. یعنی اصل اینست که این خانم هیچ قسمی راجع به ترک وطیش خورده نشده است. حکم شرعی حرمت: المرأة محلوفة علی ترک وطئها یحرم وطئها. در اینجا طبق اصل باید بگوئیم وطی این خانم حرام نیست. پس با آمدن اصل این خانم از تحت موضوع حکم وجوب وطی و همچنین حرمت وطی خارج می‌شود و قائل می‌شویم به اباحه وطی او.

اصل موضوعی دوم:

بررسی شبهات حکمیه: آیا در شبهات حکمیه می‌شود معتقد به اباحه شد. (مثال دفن میت منافق) مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید به نظر ما در اینجا هم مخالفت التزامی اشکالی ندارد. اما استدلالی که در اینجا می‌کنند با استدلال در شبهات موضوعیه فرق می‌کند؛ زیرا در شبهات حکمی دیگر اخراج موضوع نیست بلکه در اینجا اصل حکمی با خود حکم درگیر می‌شود؛ مانند أصالة الحلیة؛ مثلا شما شک می‌کنید آیا شرب توتون حلال است یا حرام؟. اصل حکمی که همان أصالة الطهاره باشد می‌گوید حلال است.

مثال: اصل عدم حرمت چیزی است، اصل عدم وجوب چیزی است. حال شک می‌کنیم آیا دفن میت منافق واجب است؟؛ اصل می‌گوید اصل عدم وجوب است؛ شک می‌کنیم آیا دفن میت منافق حرام است؟؛ اصل می‌گوید اصل عدم حرمت است. ۱۶.۲۷

۴

نظر مرحوم شیخ پیرامون مخالفت التزامی با علم اجمالی

نظر مرحوم شیخ (ره):

آیا در اصول حکمی مخالفت التزامی جایز است؟. مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید بله جایز است. به دو دلیل:

استدلال اول: ایشان در اینجا یک بحث کلی مطرح می‌کند که خاص علم اجمالی نیست و آن اینکه:

آنچه که دین را تشکلی می‌دهد دو قسم است:

۱. اصول دین (اعتقادیات): بخشی از احکام هستند که از ما نسبت به آنها فقط اعتقاد می‌خواهند نه عمل؛ مانند توحید، عدل، نبوت، معاد و امامت.

۲. فروع دین (احکام فرعی عملی): بخشی از احکام هستند که از ما نسبت به آنها عمل می‌خواهند. در این احکام از ما اعتقاد و التزام نمی‌خواهند؛ و در حقیقت در بحث ما که بحث از فروع دین است مخالفت التزامی اشکالی ندارد؛ زیرا فقط از ما عمل می‌خواهند.

اگر این استدلال مرحوم شیخ (ره) را قبول کنیم طبیعتاً مشکل شبهات موضوعیه هم بالتبع حل می‌شود. ۲۲.۰۹

استدلال دوم: لو سلّمنا که التزام به احکام فرعی واجب است؛ اینجا از دو حال خارج نیست:

الف. یا از ما می‌خواهند که ملتزم به حکم واقعی در لوح محفوظ بشویم؛ اگر این باشد باید بگوئیم معقول نیست چون ما یقین نداریم که حکم الله واقعی کدام است تا به آن ملتزم شویم.

ب. یا از ما می‌خواهند که ملتزم به یکی از این دو تکلیف معلوم بالإجمال تخییراً؛ اگر این باشد باید بگوئیم دلیلی بر تخییر بین التزام به حکم الله واقعی و بین التزام به حکم غیر الله؛ وجود ندارد.

۵

خلاصه بحث در مخالفت التزامی با علم اجمالی

خلاصه بحث: مخالفت التزامی با احکام شرعی جایز است؛ و اگر در جایی از شریعت گفته‌اند باید ملتزم به حکم الله شوید به خاطر اینست که این مخالفت‌های التزامی چه بسا منجر به مخالفت‌های عملی بشود.

ایشان در لحظه آخر یک نکته‌ای اضافه می‌کند به نوعی که می‌توان گفت که ایشان حرف خودش را پس می‌گیرد: ایشان می‌گوید اگر مخالفت التزامی صورت یگیرد در خیلی از موارد منجر به مخالفت عملی می‌شود؛ مانند مواردی که شبهه مشتمل بر دو و یا چند واقعه باشد. هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه این مشکل وجود دارد. مثلاً در واقعه دفن میت منافق اگر شما در یک واقعه دفن کنید و در واقعه دیگر دفن نکنید؛ بالأخره در لوح محفوظ یا دفن واجب بوده و یا حرام؛ شما در اینجا هم دفن کرده‌اید و هم دفن نکرده‌اید پس در حقیقت شما مخالفت عملی تدریجی کردید؛ یعنی یقینا لوح هر چه که باشد شما با آن مخالفت کردید اگر وجوب باشد شما آن روزی که دفن نکردید مخالفت کردید و اگر حرمت باشد شما آن روزی که دفن کردید مخالفت کردید. لذا برای فرار از این مشکل حکم می‌کنیم که مکلّف باید ملتزم به یکی از دو جانب وجوب یا حرمت دفن تا آخر عمر بشود.

۶

بررسی مخالفت عملی با علم اجمالی

سؤال: آیا مخالفت عملی با تکلیف معلوم بالإجمال جایز است یا خیر؟. 

تا اینجا هر چه گفتیم مربوط به مخالفت التزامی بود؛ از این به بعد در مورد مخالفت عملی بحث می‌کنیم.

در مورد مخالفت عملی مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید مخالفت عملی با خطاب شرعی به دو حالت قابل طرح است:

۱. مخالفت عملی می‌کنیم با یک خطاب تفصیلی:

۲. مخالفت عملی می‌کنیم با یک خطاب مردد و اجمالی: این قسم دو حالت دارد:

۲.۱. مخالفت عملی با خطاب تفصیلی است: مانند جایی که مخالفت عملی قطعی ما مخالفت با یک خطاب و یک دستور شرع باشد؛ مثلاً دو طرف داریم که اجمالا می‌دانیم یکی از این دو ظرف نجس است؛ حال اگر هر دو ظرف را بنوشم در اینجا با یک خطاب مخالفت کردم و آن اجتنبوا عن النجس است. در اینجا مخالفت جایز نیست؛ زیرا اگر شما هر دو ظرف را با هم بنوشی و مخالفت قطعی بکنی با خطاب تفصیلی مخالفت کردی.

۲.۲. مخالفت عملی با خطاب مردد است: مانند اینکه اجمالا می‌دانیم تکلیفی است اما کدام نمی‌دانیم. یا وجوب دعاء عند رژیت الهلال ثابت است و یا وجوب صلاة عند ذکر النبی. کدامیک از اینها ثابت است نمی‌دانم. در اینجا مخالفت عملیه به اینست که نه دعاء عند رؤیت الهلال بکنم و نه صلوات هنگام شنیدن نام پیامبر. در اینجا مخالفت با دو خطاب مردد است. یکی «ادع عند رژیت الهلال» و دیگری «صل عند ذکر النبی».

۷

اقوال در مخالفت عملی با علم اجمالی در فرض خطاب مردد

اقوال موجود در مسأله:

در فرض مخالفت عملی با علم اجمالی با وجود خطاب مردد چهار قول پیرامون جواز و عدم جواز آن مطرح است:

قول اول: مخالفت عملی با خطاب مردد جایز است مطلقا (مطلقا در مقابل تفصیل قول سوم و چهارم است) مبنای این قول اینست که اطاعت و معصیت تنها از آن خطابات تفصیلی است و مخالفت با خطاب مردد معصیت به حساب نمی‌آید.

قول دوم: مخالفت عملی با خطاب مردد مطلقا جایز نیست. این قولی است که مرحوم شیخ می‌پذیرد و می‌فرماید أقوی همین قول است. مبنای این قول اینست که مخالفت با شارع به نحو قطعی عقلاً قبیح است. شما چه با خطاب مردد و چه با خطاب تفصیلی مخالفت بکنید با شارع مخالفت کرده‌اید.

قول سوم: اگر شبهه، شبهه موضوعیه بود مخالفت عملی قطعی اشکالی ندارد؛ اما اگر شبهه حکمیه بود مخالفت عملی قطعی اشکال دارد.

در اینجا مستدل می‌گوید در شبهات موضوعیه چون مخالفت فوق حد احصاء است لذا شارع سخت نگرفته است اما در وادی حکمیات مخالفت ممنوع از نگاه شارع است لذا نباید مخالفت کرد.

مرحوم شیخ می‌فرماید وجه این دلیل اینست که در شبهات موضوعیه اخراج موضوعی با اصول موضوعی محقق می‌شوند.

قول چهارم: (مرحوم شیخ این قول را أضعف اقوال می‌داند) باید ببینیم آن دو خطاب مردد از یک نوع حکم هستند و یا از دو نوع. مثلاً دعاء و صلوات در مثال ما از یک نوع بودند یعنی هر دو واجب بودند. و یا از دو نوع هستند ما وجوب دعا عند رؤیت الهلال و حرمت شرب توتون.

اگر دو خطاب از یک نوع باشند مخالفت آنها جایز نیست؛ اما اگر دو خطاب مردد از دو نوع باشند مخالفتشان جایز است. قائل این قول معتقد است که اطاعت و معصیت فقط با خطاب‌های تفصیلی محقق می‌شود.

زماني الوجوب والحرمة ، وكالالتزام بإباحة موضوع كليّ مردّد أمره بين الوجوب والتحريم مع عدم كون أحدهما المعيّن تعبّديا يعتبر فيه قصد الامتثال ؛ فإنّ المخالفة في المثالين ليست (١) من حيث العمل ؛ لأنّه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب والترك الموافق للحرمة ، فلا قطع بالمخالفة إلاّ من حيث الالتزام بإباحة الفعل.

الثاني : مخالفته من حيث العمل ، كترك الأمرين اللذين يعلم بوجوب أحدهما ، وارتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهما ، فإنّ المخالفة هنا من حيث العمل.

وبعد ذلك ، نقول (٢) :

جواز المخالفة الالتزاميّة للعلم الإجمالي

أمّا المخالفة الغير العمليّة ، فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعيّة والحكمية معا ، سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدّمين ، أو بين حكمين لموضوعين ، كطهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء والبول.

أمّا في الشبهة الموضوعيّة ؛ فلأنّ الأصل في الشبهة الموضوعيّة إنّما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين ، فيقال : الأصل عدم تعلّق الحلف بوطء هذه وعدم تعلّق الحلف بترك وطئها ، فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكمي التحريم والوجوب ، فيحكم (٣) بالإباحة ؛ لأجل الخروج عن موضوع الوجوب والحرمة ، لا لأجل طرحهما. وكذا الكلام في

__________________

(١) كذا في (ت) ، وفي غيرها : «ليس».

(٢) في غير (ت) و (ه) : «فنقول».

(٣) في (ت) ، (ص) ، (ل) و (ه) : «فنحكم».

الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردّد.

وأمّا الشبهة الحكميّة ؛ فلأنّ الاصول الجارية فيها وإن لم تخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي ، بل كانت منافية لنفس الحكم (١) ـ كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة ؛ فإنّ الاصول في هذه منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا ، لا مخرجة عن موضوعه ـ إلاّ أنّ الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا يترتّب عليه أثر إلاّ وجوب الإطاعة وحرمة المعصية (٢) ، والمفروض أنّه لا يلزم من إعمال الاصول مخالفة عمليّة له ليتحقّق المعصية.

ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت ؛ لأنّ الالتزام بالأحكام الفرعيّة إنّما يجب مقدّمة للعمل ، وليست كالاصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات.

ولو فرض ثبوت الدليل ـ عقلا أو نقلا ـ على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي ، لم ينفع ؛ لأنّ (٣) الاصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي ، فهي ـ كالاصول في الشبهة الموضوعيّة ـ مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم ، أعني وجوب الأخذ (٤) بحكم الله.

__________________

(١) في (ظ) و (م) زيادة : «الواقعي».

(٢) في (ظ) و (ه) ونسخة بدل (ص) : «وجوب الموافقة وحرمة المخالفة».

(٣) وردت في (ل) و (م) بدل عبارة «... الواقعي لم ينفع لأنّ» عبارة : «... الواقعي إلاّ أنّ» ، نعم وردت العبارة في نسخة بدل (م) كما في المتن.

(٤) في نسخة بدل (ص) بدل «الأخذ» : «الالتزام».

هذا ، ولكنّ التحقيق : أنّه لو ثبت هذا التكليف ـ أعني وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام به (١) مع قطع النظر عن العمل ـ لم تجر الاصول ؛ لكونها موجبة للمخالفة العمليّة للخطاب التفصيلي أعني وجوب الالتزام بحكم الله ، وهو (٢) غير جائز حتّى في الشبهة الموضوعيّة ـ كما سيجيء (٣) ـ فيخرج عن المخالفة الغير العمليّة.

فالحقّ : منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع (٤).

فالتحقيق (٥) : أنّ طرح (٦) الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرّما إلاّ من حيث كونها معصية دلّ العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها (٧) ، فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شيء (٨) فلم يلتزم به المكلّف إلاّ أنّه (٩) فعله لا لداعي الوجوب ، لم يكن عليه شيء. نعم ، لو

__________________

(١) «به» من (ص) و (ل).

(٢) كذا ، والمناسب : «هي».

(٣) انظر الصفحة ٩٣.

(٤) لم ترد «فالحقّ ـ إلى ـ الشارع» في غير (ت) و (ه) ، نعم وردت بدلها في (ر) و (ص) عبارة «فالحقّ مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به».

(٥) لم ترد «فالتحقيق» في (ر) و (ص).

(٦) في (ر) ونسخة بدل (ص) : «ترك».

(٧) في نسخة بدل (ص) : «عليها».

(٨) كذا في (م) ، وفي غيرها : «الشيء».

(٩) في (ر) ، (ص) و (ل) بدل «إلاّ أنّه» : «لكنّه».

اخذ في ذلك الفعل نيّة (١) القربة ، فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عمليّة ومعصية ؛ لترك المأمور به ؛ ولذا قيّدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة (٢) بغير ما علم كون أحدهما المعيّن تعبّديّا (٣).

فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي ، فإذا علم إجمالا بحكم مردّد بين الحكمين ، وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع ، والمفروض أيضا عدم مخالفتهما (٤) في العمل ، فلا معصية ولا قبح ، بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل ؛ لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي (٥).

المخالفة الالتزاميّة ليست مخالفة

فملخّص الكلام : أنّ المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة ، ومخالفة الأحكام الفرعيّة إنّما هي في العمل ، ولا عبرة بالالتزام وعدمه.

دليل الجواز بوجه أخصر

ويمكن أن يقرّر دليل الجواز بوجه أخصر ، وهو : أنّه لو وجب الالتزام :

فإن كان بأحدهما المعيّن واقعا فهو تكليف من غير بيان ، ولا يلتزمه أحد (٦).

__________________

(١) في (ت) ، (ظ) و (م) : «لو اخذ في ذلك ، الفعل بنيّة».

(٢) راجع الصفحة ٨٤.

(٣) لم ترد عبارة «ولذا قيّدنا ـ إلى ـ تعبّديا» في (م).

(٤) في (ت) و (ه) : «مخالفته».

(٥) في (ت) زيادة العبارة التالية : «مع قطع النظر عن وجوب تصديق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله».

(٦) وردت في (ل) و (م) بدل عبارة «واقعا فهو ـ إلى ـ أحد» عبارة : «فلا يلتزمه أحد ؛ لأنّه تكليف من غير بيان».

وإن كان بأحدهما المخيّر فيه (١) فهذا لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعي المجمل ، فلا بدّ له من خطاب آخر عقلي أو نقلي (٢) ، وهو ـ مع أنّه لا دليل عليه ـ غير معقول ؛ لأنّ الغرض من هذا الخطاب المفروض كونه توصّليا ، حصول مضمونه ـ أعني إيقاع الفعل أو الترك تخييرا ـ وهو حاصل من دون الخطاب التخييري ، فيكون الخطاب طلبا للحاصل ، وهو محال.

إلاّ أن يقال : إنّ المدّعي للخطاب التخييري إنّما يدّعي ثبوته بأن يقصد منه التعبّد بأحد الحكمين ، لا مجرّد حصول مضمون أحد الخطابين الذي هو حاصل ، فينحصر دفعه حينئذ بعدم (٣) الدليل ، فافهم (٤).

وأمّا دليل (٥) وجوب الالتزام بما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا يثبت إلاّ الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه ، لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشكّ (٦) ، فافهم (٧).

__________________

(١) في (ل) : «بأحدهما على وجه التخيير» ، ولم ترد في (م) : «فيه».

(٢) لم ترد عبارة «عقلي أو نقلي» في (ر) ، (ص) و (ظ).

(٣) في (ت) : «في عدم».

(٤) لم ترد «فافهم» في (ت) ، (ر) و (ه).

(٥) لم ترد «دليل» في (ت) و (ه).

(٦) وردت في (ت) و (ه) بدل عبارة «تخييرا عند الشكّ» : «المخيّر».

(٧) وردت في (ل) و (م) بدل عبارة «المجمل ، فلا بدّ له من خطاب آخر ـ إلى ـ فافهم» العبارة التالية : «المعيّن المردّد بين الأمر والنهي ، فلا بدّ له من خطاب آخر عقليّ أو نقلي ، والمفروض عدم ثبوته.

مع أنّ ذلك الخطاب حيث فرض كونه توصّليا ، فالغرض منه ـ وهو واحد

ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب (١) ـ في مسألة الإجماع المركّب ـ : إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كونه حكم الإمام عليه‌السلام في الواقع ؛ وعليه بنوا عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الإمام عليه‌السلام.

نعم ، صرّح غير واحد من المعاصرين (٢) ـ في تلك المسألة ـ فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع ، بجواز العمل بكليهما ، وقاسه بعضهم (٣) على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات.

لكن القياس في غير محلّه ؛ لما تقدّم : من أنّ الاصول في الموضوعات حاكمة على أدلّة التكليف ؛ فإنّ البناء على عدم تحريم المرأة لأجل البناء ـ بحكم الأصل ـ على عدم تعلّق الحلف بترك وطئها ، فهي

__________________

من الفعل والترك ـ حاصل بدونه ، فهو محال ؛ لأنّه طلب للحاصل ، إلاّ أن يلتزم بأنّ الخطاب التخييري المدّعى ثبوته ليس الغرض منه ما هو حاصل بدونه ، بل المقصود منه صدور واحد من الفعل أو الترك مع الالتزام بالحكم ، لا على وجه عدم المبالاة والتقييد بالمعلوم إجمالا من الشارع ، فافهم».

وبين النسختين اختلاف يسير ، وما أثبتناه مطابق لنسخة (م).

(١) كالمحقّق في المعارج : ١٣١ ، وصاحب المعالم في المعالم : ١٧٨ ، والمحقّق القمي في القوانين ١ : ٣٧٨ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٢٥٦ ، والفاضل النراقي في مناهج الأحكام : ٢٠٢.

(٢) منهم صاحب الفصول في الفصول : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ، والفاضل النراقي في المناهج : ٢٠٤.

(٣) هو صاحب الفصول ، نفس المصدر.

خارجة عن موضوع الحكم بتحريم وطء من حلف على ترك وطئها وكذا الحكم بعدم وجوب وطئها لأجل البناء على عدم الحلف على وطئها ، فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطء من حلف على وطئها. وهذا بخلاف الشبهة الحكميّة ؛ فإنّ الأصل فيها معارض لنفس الحكم المعلوم بالإجمال ، وليس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتّى لا ينافيه جعل (١) الشارع.

لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد ؛ إذ اللازم من منافاة الاصول لنفس الحكم الواقعي ، حتّى مع العلم التفصيلي ومعارضتها له ، هو كون العمل بالاصول موجبا لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام ، فإذا فرض جواز ذلك ـ لأنّ العقل والنقل (٢) لم يدلاّ (٣) إلاّ على حرمة المخالفة العمليّة ـ فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن إجراء الاصول المتنافية في الواقع.

ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الإمام عليه‌السلام في مسألة الإجماع ، على طرحه من حيث العمل ؛ إذ هو المسلّم المعروف من طرح قول الحجّة ، فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الامّة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل ؛ فإنّ ظاهر الشيخ رحمه‌الله (٤) الحكم بالتخيير الواقعي ، وظاهر المنقول عن بعض طرحهما والرجوع إلى

__________________

(١) في (ر) ، (ظ) و (م) : «بجعل».

(٢) لم ترد «والنقل» في (ر) ، وشطب عليها في (ص).

(٣) كذا في (ه) ومصحّحة (ت) ، وفي غيرهما : «لم يدلّ».

(٤) انظر العدّة ٢ : ٦٣٧.

الأصل (١) ، ولا ريب أنّ في كليهما طرحا للحكم الواقعي ؛ لأنّ التخيير الواقعي كالأصل حكم ثالث.

نعم ، ظاهرهم في مسألة «دوران الأمر بين الوجوب والتحريم» : الاتّفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة ، وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير (٢) ، وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة (٣). والإنصاف : أنّه لا يخلو عن قوّة ؛ لأنّ المخالفة العمليّة التي لا تلزم في المقام هي المخالفة دفعة و (٤) في واقعة (٥) ، وأمّا المخالفة تدريجا و (٦) في واقعتين فهي لازمة البتة ، والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد وعمد (٧) ، كذلك يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجا عن قصد إليها من غير تعبّد (٨) بحكم ظاهري عند كلّ واقعة ، وحينئذ فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك ؛ إذ في عدمه ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد.

وتعدّد الواقعة إنّما يجدي مع الإذن من الشارع عند كلّ واقعة ،

__________________

(١) نقله الشيخ في العدّة ٢ : ٦٣٦.

(٢) كصاحب الفصول في الفصول : ٣٥٦.

(٣) كالعلاّمة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٦٠.

(٤) لم ترد «الواو» في (ر).

(٥) في (ر) و (ص) زيادة : «عن قصد وعلم» ، وفي نسخة بدل (ت) : «عن قصد وعمد» ، ولم ترد «وفي واقعة» في (ظ).

(٦) لم ترد «الواو» في (ت) و (ر).

(٧) في (ر) ، (ص) ، (ظ) و (ل) بدل «عمد» : «علم».

(٨) كذا في (ت) ، (ه) ومحتمل (ص) ، وفي غيرها : «تقييد».

كما في تخيير الشارع للمقلّد بين قولي المجتهدين تخييرا مستمرّا يجوز معه الرجوع عن أحدهما إلى الآخر ، وأمّا مع عدمه فالقادم على ما هو مبغوض للشارع يستحقّ عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض ، أمّا لو التزم بأحد الاحتمالين قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتّفقت.

ويمكن استفادة الحكم أيضا من فحوى أخبار التخيير عند التعارض.

لكن هذا الكلام لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدّد فيها الواقعة حتّى تحصل المخالفة العمليّة تدريجا ، فالمانع في الحقيقة هي المخالفة العملية القطعية ولو تدريجا مع عدم التعبّد بدليل ظاهريّ ، فتأمّل جدّا (١).

هذا كلّه في المخالفة القطعيّة للحكم المعلوم إجمالا من حيث الالتزام ، بأن لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر إذا اقتضت الاصول ذلك (٢).

__________________

(١) وردت بدل عبارة «والعقل كما يحكم ـ إلى ـ ظاهري» في (ل) و (م) العبارة التالية :

«والعقل يقبّح المخالفة التدريجيّة إذا كان عن قصد إليها ومن غير تقييد بحكم ظاهريّ عند كلّ واقعة ؛ لأنّ ارتكاب ما هو مبغوض للمولى من قصد قبيح ـ ولو كان في واقعتين ـ إذا لم يكن له عند كلّ واقعة ما هو بدل ظاهرا للمعلوم إجمالا في الواقعتين ، وحينئذ : فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك ، وبقبح عقابه لو اتّفق مخالفة ما التزم للحكم الواقعي ؛ لأنّ هذا الالتزام غاية الإمكان في الانقياد لذلك التكليف المجهول ، فافهم».

وبين النسختين اختلاف يسير غير مخلّ.

(٢) لم ترد عبارة «هذا كلّه ـ إلى ـ ذلك» في (م).

المخالفة العمليّة للعلم الإجمالي

وأمّا المخالفة العمليّة :

فإن كانت لخطاب تفصيليّ ، فالظاهر عدم جوازها ، سواء كانت في الشبهة الموضوعيّة ، كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع :

لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي

«اجتنب عن النجس» ، و (١) كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم ؛ لأنّ ذلك معصية لذلك الخطاب ؛ لأنّ المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين ، ووجوب صلاة الظهر والعصر ـ مثلا ـ قصرا أو إتماما (٢) ، وكذا لو قال : أكرم زيدا ، واشتبه بين شخصين ؛ فإنّ ترك إكرامهما معصية.

فإن قلت : إذا أجرينا أصالة الطهارة في كلّ من الإناءين وأخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع ، فليس في ارتكابهما ـ بناء على طهارة كلّ منهما ـ مخالفة لقول الشارع : «اجتنب عن النجس».

قلت : أصالة الطهارة في كلّ منهما بالخصوص إنّما يوجب جواز ارتكابه من حيث هو ، وأمّا الإناء النجس الموجود بينهما فلا أصل يدلّ على طهارته ؛ لأنّه نجس يقينا ، فلا بدّ إمّا من اجتنابهما ؛ تحصيلا للموافقة القطعيّة ، وإمّا أن يجتنب أحدهما ؛ فرارا عن المخالفة القطعيّة ، على الاختلاف المذكور في محلّه (٣).

__________________

(١) في (خ) ، (ع) ، (ف) و (ن) زيادة : «أو في الشبهة الحكميّة».

(٢) لم ترد عبارة «ووجوب صلاة الظهر ـ إلى ـ إتماما» في (ظ) ، (ل) و (م) ، ولم ترد عبارة «مثلا قصرا أو إتماما» في (ر).

(٣) انظر مبحث الاشتغال ٢ : ٢١٠.

هذا ، مع أنّ حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف الثابت بالأدلّة الاجتهاديّة لا معنى له إلاّ رفع حكم ذلك الموضوع ، فمرجع أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله : «اجتنب عن النجس» ، فافهم (١).

لو كانت المخالفة لخطاب مردّد ، ففيها وجوه

وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردّد بين خطابين ـ كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة ، أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال شهر (٢) رمضان أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ففي المخالفة القطعيّة حينئذ وجوه :

أحدها : الجواز مطلقا ؛ لأنّ المردّد بين الخمر والأجنبيّة لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعيّة حتّى يحرم ارتكابه ، وكذا المردّد بين الدعاء والصلاة ؛ فإنّ الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيليّة ومخالفتها.

الثاني : عدم الجواز مطلقا ؛ لأنّ مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقّة للذمّ عليها ، ولا يعذر فيها إلاّ الجاهل بها.

الثالث : الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم ، فيجوز في الاولى دون الثانية (٣) ؛ لأنّ المخالفة القطعيّة في الشبهات الموضوعيّة فوق حدّ الإحصاء ، بخلاف الشبهات الحكميّة ، كما يظهر من كلماتهم في مسائل الإجماع المركّب.

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ل) بدل «فافهم» : «فتأمّل».

(٢) «شهر» من (ت) و (ه).

(٣) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «الأوّل دون الثاني».

وكأنّ الوجه ما تقدّم : من أنّ الاصول في الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات أدلّة التكليف ، بخلاف الاصول في الشبهات الحكميّة ؛ فإنّها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا.

وقد عرفت ضعف ذلك ، وأنّ مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتّب (١) على ذلك ، فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعي ، إلاّ أنّه حاكم عليه لا معارض له ، فافهم.

الرابع : الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع ـ كوجوب أحد الشيئين ـ وبين اختلافه ، كوجوب الشيء وحرمة آخر.

والوجه في ذلك : أنّ الخطابات في الواجبات الشرعيّة بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل الكلّ ، فترك البعض معصية عرفا ، كما لو قال المولى : افعل كذا وكذا وكذا ، فإنّه بمنزلة افعلها جميعا ، فلا فرق في العصيان بين ترك واحد منها معيّنا أو واحد غير معيّن عنده.

نعم ، في وجوب الموافقة القطعيّة بالإتيان بكلّ واحد من المحتملين كلام آخر مبنيّ على : أنّ مجرّد العلم بالحكم الواقعي يقتضي البراءة اليقينية (٢) عنه ، أو يكتفى بأحدهما ؛ حذرا عن المخالفة القطعيّة التي هي بنفسها مذمومة عند العقلاء ويعدّ (٣) معصية عندهم وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني لخطاب مجمل.

__________________

(١) في (م) و (ه) : «المرتّب».

(٢) في (ظ) و (م) : «اليقينيّة العلميّة».

(٣) كذا في النسخ.

الأقوى عدم الجواز مطلقا

والأقوى من هذه الوجوه : هو الوجه الثاني ، ثمّ الأوّل ، ثمّ الثالث.

هذا كلّه في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلّف به.

الاشتباه من حيث شخص المكلّف

وأمّا الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلّف بذلك الحكم ، فقد عرفت أنّه :

يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعيّ مردّد بين شخصين ، كأحكام الجنابة المتعلّقة بالجنب المردّد بين واجدي المني.

وقد يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردّده بين موضوعين ، كحكم الخنثى المردّد بين الذكر والانثى.

أمّا الكلام في الأوّل ، فمحصّله :

لو تردّد التكليف بين شخصين

أنّ مجرّد تردّد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا ؛ إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلّق الخطاب بالمكلّف الخاصّ ، فالجنب (١) المردّد بين شخصين غير مكلّف بالغسل وإن ورد من الشارع : أنّه يجب الغسل على كلّ جنب ؛ فإنّ كلا منهما شاكّ في توجّه هذا الخطاب إليه ، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرّد هذا الخطاب الغير المتوجّه (٢) إليه.

لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب إليه

نعم ، لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب (٣) إليه دخل في اشتباه متعلّق التكليف الذي تقدّم حكمه بأقسامه.

__________________

(١) في (ت) و (ر) : «والجنب».

(٢) في (ر) و (م) : «الموجّه».

(٣) في (ص) : «الخطاب».