درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۰: خیار مجلس ۴

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

عدم خیار مجلس در بیع من ینعقد علیه

نتیجه این شد که قانون کلی در جمیع اقسام بیع، ثبوت خیار مجلس می‌باشد، و لکن بعضی از اشخاص مبیع را از عموم ثبوت این خیار استثناء کرده‌اند.

یکی از این موارد بیع من ینعتق علی أحد المتبایعین می‌باشد. مثلاً زید پدر خودش را که عبد است می‌خرد به مجرّد این شراء پدر زید بر علیه او آزاد و حرّ می‌شود. چون انسان پدر خویش را مالک نمی‌شود. در این مورد اصطلاحاً می‌گویند مبیع من ینعتق علی المشتری می‌باشد. در این مورد می‌گویند بایع و مشتری خیار ندارند.

در این صورت جماعتی ـ کما ذکرنا ـ می‌گویند که: مطلقاً خیار مجلس ساقط است، و جماعتی می‌گویند: خریدار خیار مجلس ندارد ولی فروشنده خیار مجلس دارد.

مرحوم شیخ بحث را دو مرحله می‌کند:

مرحله أولی در اینکه آیا نسبت به عین خیار دارند یا نه؟ مثلاً عبدی که آزاد شده است رقّ شود و به بایع برگردد.

در این مرحله خود شیخ ادّعا می‌کند که بالاتفاق خیار مجلس ساقط است، و الوجه فی ذلک مضافاً إلی اجماع، ادلۀ عتق می‌باشد. ادله‌ای که می‌گوید عبدی که آزاد شده است دو مرتبه رقّ نمی‌شود.

در ما نحن فیه ساعت ۸ که عقد واقع شده است به مجربد عقد عبد آزاد شده است. فرض کنید بایع یا مشتری ۱۰/۸ یا ۵/۸ فسخ کنند بما اینکه فسخ موجب زوال ملکیّت من حین الفسخ لا من الفسخ معنای آن این است از زمان فسخ ملکیّت مشتری زائل می‌شود و از زمان فسخ ملکیّت بایع برطرف می‌شود جوری نیست که اگر فسخ در ساعت ۵/۸ محقّق شود زوال ملکیّت از ساعت ۸ باشد چون معنای فسخ حلّ العقد من حین العقد می‌شود در حالی که فسخ موجب زوال ملکیّت من حین الفسخ است، و عبد آزاد شده دوباره به رقیّت برنمی‌گردد، لذا لا ینبغی التأمل که خیار مجلس نسبت به عین ساقط است.

فقط یک احتمال در باب عتق گفته شده است و آن این است که: عتق هم متزلزل واقع شود، معلّق واقع بشود. مثلاً بگوییم در این فرض آزاد شدن عبد معلّق بر عدم فسخ باشد و حریّت مستقرّه نباشد.

بنا بر این احتمال فسخ جایز است و لکن این احتمال ضعیف است جدّاً.

و یا اینکه در باب خیارات ما مسلک شیخ طوسی را قائل شویم. یعنی قائل شویم که ملکیّت پس از انقضای زمان خیار می‌باشد. بنا بر این مسلک نیز فسخ جایز است چون انقضای زمان خیار حسب الفرض ساعت ۹ می‌باشد و ملکیّت پس از ساعت ۹ می‌آید پس بین ۸ تا ۵/۸ عبد ملک مشتری نشده، اگر ملک مشتری نشده است بین ۸ تا ۵/۸ عبد آزاد نشده است چون لا عتق إلا فی ملک، لذا فسخ ممکن است و لکن این مبنا فاسد است و اینکه ملکیّت معلّق بر انقضای زمان خیار باشد دلیلی بر آن نداریم.

۳

ثبوت خیار نسبت به قیمت من ینعقد علیه

مرحلۀ دوم در رابطه با سقوط خیار یا ثبوت آن نسبت به قیمت است، قبل از اینکه خیار مجلس ثابت است، غاية الأمر عند الفسخ قیمت عبد به بایع داده می‌شود من غیر فرقٍ بین اینکه بایع فسخ کند یا مشتری، چون عبدی که آزاد شده است دیگر به بایع برنمی‌گردد و جمع بین نصوص اقتضاء دارد که خیار مجلس نسبت به قیمت ثابت باشد.

بر این بیان سه اشکال وارد شده است:

یک اشکال این است که خیار مجلس برای این است که بایع یا خریدار فکر کنند تا اینکه سر آنها کلاه نرود و فلسفۀ خیار مجلس دفع غبن مالی است که متوجّه بایع یا مشتری می‌شود و این فلسفه در ما نحن فیه وجود ندارد، چون مشتری که پدر خودش را خریده است می‌داند که بر علیه او آزاد می‌شود. معنای آن این است که خود اقدام بر خسارت مالی کرده است، اقدام بر غبن مالی خویش نموده است، لذا خیار مجلس نسبت به قیمت نیز ساقط است.

مرحوم شیخ از این اشکال جواب می‌دهند ومی‌فرمایند: گرچه مشتری اقدام بر خرید پدرش کرده است و لکن پدر خودش را به قیمت واقعیّه می‌خواهد بخرد، چند برابر که نمی‌خواهد بخرد، با اقدام مشتری سر او کلاه نمی‌رود و ضرری نمی‌بیند، لذا تن به غبن مالی نداده است.

اشکال دوم این است که: مبنای عتق علی التغلیب است. یعنی ما از کلمات شارع استفاده کردیم که حتّی المقدور تا راهی برای آزادی عبید باشند، آنها آزاد می‌شوند و جواز فسخ منافات با این دارد.

مرحوم شیخ جواب می‌دهند: اینکه مبنای عتق علی التغلیب است منافات با خیار مجلس نسبت به عین دارد و ما خود گفتیم که عین برنمی‌گردد و عبد به حرّیت خودش باقی می‌ماند ولی اینکه قیمت برگردد منافات با تغلیب ندارد.

اشکال سوم فرمایش مرحوم شیخ است که ایشان می‌فرماید: حقّ این است که مشتری کما اینکه نسبت به عین خیار مجلس ندارد، نسبت به قیمت هم خیار مجلس ندارد و الوجه فی ذلک این است که مشتری با توجّه به اینکه به خرید پدر او را آزاد می‌کند در واقع اقدام بر خروج مال از مالیّت کرده است. اگر اقدام بر خروج مال از ملک خودش کرده است معنا ندارد جواز فسخ داشته باشد، لذا خیار مجلس نسبت به عین و قیمت ساقط است.

۴

تطبیق واحد بودن موجب و قابل

مسألة

لو كان العاقد واحداً لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولايةً (در صورتی که صبی باشد فرد) أو وكالةً على وجهٍ يثبت له (عاقد) الخيار مع التعدّد بأن كان وليّاً أو وكيلاً مستقلا في التصرّف فالمحكيّ عن ظاهر الخلاف والقاضي والمحقّق والعلاّمة والشهيدين والمحقّق الثاني والمحقّق الميسي والصيمري وغيرهم، ثبوتُ هذا الخيار له (عاقد) عن الاثنين؛ لأنّه بائعٌ ومشترٍ، فله (عاقد) ما لكلٍّ منهما (بایع و مشتری) كسائر أحكامهما الثابتة لهما من حيث كونهما متبايعين.

واحتمال كون الخيار لكلٍّ منهما بشرط انفراده (کل منهما) بإنشائه (عقد) فلا يثبت مع قيام العنوانين بشخصٍ واحد، مندفعٌ باستقرار سائر أحكام المتبايعين (برای عاقد واحد)، وجعل الغاية التفرّق المستلزم للتعدّد مبنيٌّ على الغالب (پس لازم است بقیه مسقطات خیار مجلس بیاید).

خلافاً للمحكيّ في التحرير من القول بالعدم، واستقربه فخر الدين قدّس الله سرّه، ومال إليه المحقّق الأردبيلي والفاضل الخراساني والمحدّث البحراني، واستظهره بعض الأفاضل ممّن عاصرناهم.

ولا يخلو عن قوّةٍ بالنظر إلى ظاهر النصّ؛ لأنّ الموضوع فيه صورة التعدّد، والغاية فيه (خیار) الافتراق المستلزم للتعدّد، ولولاها (غایت) لأمكن استظهار كون التعدّد في الموضوع لبيان حكم كلٍّ من البائع والمشتري كسائر أحكامهما؛ إذ لا يفرِّق العرف بين قوله: «المتبايعان كذا» وقوله: «لكلٍّ من البائع والمشتري»، إلاّ أنّ التقييد (تقیید بیعان) بقوله: «حتّى يفترقا» ظاهرٌ في اختصاص الحكم بصورة إمكان فرض الغاية، ولا يمكن فرض التفرّق في غير المتعدّد.

ومنه (ما ذکرنا) يظهر سقوط القول بأنّ كلمة «حتّى» تدخل على الممكن والمستحيل، إلاّ أن يدّعى أنّ التفرّق غايةٌ مختصّةٌ بصورة التعدّد، لا مخصّصةٌ للحكم بها (تفرق).

وبالجملة، فحكم المشهور بالنظر إلى ظاهر اللفظ مشكلٌ. نعم، لا يبعد بَعد تنقيح المناط، لكن الإشكال فيه (مناط). والأولى التوقّف، تبعاً للتحرير وجامع المقاصد.

ثمّ لو قلنا بالخيار، فالظاهر بقاؤه (خیار) إلى أن يسقط بأحد المسقطات غير التفرّق.

۵

تطبیق عدم خیار مجلس در بیع من ینعقد علیه

مسألة

قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار:

منها: من ينعتق على أحد المتبايعين، والمشهور كما قيل ـ : عدم الخيار مطلقاً (چه بایع و چه مشتری)، بل عن ظاهر المسالك أنّه محلّ وفاق. واحتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع. والكلام فيه مبنيٌّ على قول المشهور: من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار، وإلاّ (ملک متوقف بر انقضاء خیار باشد) فلا إشكال في ثبوت الخيار.

والظاهر أنّه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين؛ لأنّ مقتضى الأدلّة الانعتاق بمجرّد الملك، والفسخ بالخيار من حينه (خیار) لا من أصله (بیع)، ولا دليل على زواله (ملک) بالفسخ مع قيام الدليل على عدم زوال الحرّية بعد تحقّقها (حریت) إلاّ على احتمالٍ ضعّفه (احتمال را) في التحرير فيما لو ظهر من ينعتق عليه معيباً مبنيٍّ على تزلزل العتق.

۶

تطبیق ثبوت خیار نسبت به قیمت من ینعقد علیه

وأمّا الخيار بالنسبة إلى أخذ القيمة، فقد يقال: [إنّه] مقتضى الجمع بين أدلّة الخيار ودليل عدم عود الحرّ إلى الرقّية، فيفرض المنعتق كالتالف، فلمن انتقل إليه أن يدفع القيمة ويستردّ الثمن. وما في التذكرة: من أنّه وطّن نفسه على الغبن المالي، والمقصود من الخيار أن ينظر ويتروّى لدفع الغبن عن نفسه ممنوعٌ؛ لأنّ التوطين على شرائه عالماً بانعتاقه عليه ليس توطيناً على الغبن من حيث المعاملة، وكذا لمن انتقل عنه أن يدفع الثمن ويأخذ القيمة (در صورتی که بیشتر از ثمن باشد). وما في التذكرة: من تغليب جانب العتق إنّما يجدي مانعاً عن دفع العين.

لكنّ الإنصاف: أنّه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه؛ لأنّ شراءه إتلافٌ له في الحقيقة وإخراجٌ له عن الماليّة، وسيجي‌ء سقوط الخيار بالإتلاف بل بأدنى تصرّف، فعدم ثبوته (خیار) به (اخراج عن مالیت) أولى. ومنه يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه؛ لأنّ بيعه ممّن ينعتق عليه إقدامٌ على إتلافه وإخراجه عن الماليّة.

والحاصل: أنّا إذا قلنا: إنّ الملك في من ينعتق عليه تقديريٌّ لا تحقيقي، فالمعاملة عليه من المتبايعين مواطاةٌ على إخراجه عن الماليّة، وسلكه في سلك ما لا يتموّل. لكنّه حسنٌ مع علمهما (بایع و مشتری)، فتأمّل (ملازمه بین قصد و علم نیست).

مسألة

هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟

لو كان العاقد واحداً لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولايةً أو وكالةً على وجهٍ يثبت له الخيار مع التعدّد بأن كان وليّاً أو وكيلاً مستقلا في التصرّف فالمحكيّ عن ظاهر الخلاف والقاضي والمحقّق (١) والعلاّمة (٢) والشهيدين (٣) والمحقّق الثاني (٤) والمحقّق الميسي (٥) والصيمري (٦) وغيرهم ، ثبوتُ هذا الخيار له عن الاثنين ؛ لأنّه بائعٌ ومشترٍ ، فله ما لكلٍّ منهما كسائر أحكامهما الثابتة لهما من حيث كونهما متبايعين.

__________________

(١) حكاه عن ظاهرهم المحقّق التستري في المقابس : ٢٤٠.

(٢) التذكرة ١ : ٥١٥ ٥١٦.

(٣) الدروس ٣ : ٢٦٥ ، والمسالك ٣ : ١٩٧ ١٩٨.

(٤) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٤٥ ، والمحقّق التستري في المقابس : ٢٤١ ، وراجع تعليقة المحقّق على الإرشاد (مخطوط) : ٢٥٣ ٢٥٤.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه ، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٤٥ ، والمحقّق التستري في المقابس : ٢٤١.

(٦) حكى عنه ذلك في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٤٥ ، والمقابس : ٢٤١. وراجع غاية المرام (مخطوط) : ٢٨٨.

واحتمال كون الخيار لكلٍّ منهما بشرط انفراده بإنشائه فلا يثبت مع قيام العنوانين بشخصٍ واحد ، مندفعٌ باستقرار سائر أحكام المتبايعين ، وجعل الغاية التفرّق المستلزم للتعدّد مبنيٌّ على الغالب.

خلافاً للمحكيّ في التحرير من القول بالعدم (١) ، واستقربه فخر الدين قدّس الله سرّه (٢) ، ومال إليه المحقّق الأردبيلي (٣) والفاضل الخراساني (٤) والمحدّث البحراني (٥) ، واستظهره بعض الأفاضل ممّن عاصرناهم (٦).

الأقوى عدم ثبوت الخيار له عن الاثنين

ولا يخلو عن قوّةٍ بالنظر إلى ظاهر النصّ ؛ لأنّ الموضوع فيه صورة التعدّد ، والغاية فيه الافتراق المستلزم للتعدّد ، ولولاها لأمكن استظهار كون التعدّد في الموضوع لبيان حكم كلٍّ من البائع والمشتري كسائر أحكامهما ؛ إذ لا يفرِّق العرف بين قوله : «المتبايعان كذا» وقوله : «لكلٍّ من البائع والمشتري» ، إلاّ أنّ التقييد بقوله : «حتّى يفترقا» ظاهرٌ في اختصاص الحكم بصورة إمكان فرض الغاية ، ولا يمكن فرض التفرّق في غير المتعدّد.

ومنه يظهر سقوط القول بأنّ كلمة «حتّى» تدخل على الممكن والمستحيل ، إلاّ أن يدّعى أنّ التفرّق غايةٌ مختصّةٌ بصورة التعدّد ،

__________________

(١) التحرير ١ : ١٦٥.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨١ ، وفيه : «والأولى عدم الخيار هنا».

(٣) مجمع الفائدة ٨ : ٣٨٩.

(٤) كفاية الأحكام : ٩١ ، وفيه : «لا يخلو عن قوّة».

(٥) الحدائق ١٩ : ١٣ و ١٦.

(٦) وهو المحقّق التستري في المقابس : ٢٤١ ، وفيه : «ولعلّ القول الثاني أقوى».

لا مخصّصةٌ للحكم بها.

وبالجملة ، فحكم المشهور بالنظر إلى ظاهر اللفظ مشكلٌ. نعم ، لا يبعد بَعد تنقيح المناط ، لكن الإشكال فيه. والأولى التوقّف ، تبعاً للتحرير وجامع المقاصد (١).

ثمّ لو قلنا بالخيار ، فالظاهر بقاؤه إلى أن يسقط بأحد المسقطات غير التفرّق.

__________________

(١) التحرير ١ : ١٦٥ ، وجامع المقاصد ٤ : ٢٨٧.

مسألة

قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار :

استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس :

١ ـ من ينعتق على أحد المتبايعين

منها : من ينعتق على أحد المتبايعين ، والمشهور كما قيل (١) ـ : عدم الخيار مطلقاً ، بل عن ظاهر المسالك أنّه محلّ وفاق (٢). واحتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع (٣). والكلام فيه مبنيٌّ على قول المشهور : من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار ، وإلاّ فلا إشكال في ثبوت الخيار.

والظاهر أنّه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين ؛ لأنّ مقتضى الأدلّة الانعتاق بمجرّد الملك ، والفسخ بالخيار من حينه لا من أصله ، ولا دليل على زواله بالفسخ مع قيام الدليل على عدم‌

__________________

(١) قاله المحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ١٦.

(٢) نسبه إلى ظاهر المسالك المحقّق التستري في المقابس : ٢٤٠ ، وانظر المسالك ٣ : ٢١٢.

(٣) الدروس ٣ : ٢٦٦.

زوال الحرّية بعد تحقّقها إلاّ على احتمالٍ ضعّفه في التحرير فيما لو ظهر من ينعتق عليه معيباً (١) مبنيٍّ على تزلزل العتق.

وأمّا الخيار بالنسبة إلى أخذ القيمة ، فقد يقال (٢) : [إنّه (٣)] مقتضى الجمع بين أدلّة الخيار ودليل عدم عود الحرّ إلى الرقّية ، فيفرض المنعتق كالتالف ، فلمن انتقل إليه أن يدفع القيمة ويستردّ الثمن. وما في التذكرة : من أنّه وطّن نفسه على الغبن المالي ، والمقصود من الخيار أن ينظر ويتروّى لدفع الغبن عن نفسه ممنوعٌ ؛ لأنّ التوطين على شرائه عالماً بانعتاقه عليه ليس توطيناً على الغبن من حيث المعاملة ، وكذا لمن انتقل عنه أن يدفع الثمن ويأخذ القيمة. وما في التذكرة : من تغليب جانب العتق (٤) إنّما يجدي مانعاً عن دفع العين.

لكنّ الإنصاف : أنّه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه ؛ لأنّ شراءه إتلافٌ له في الحقيقة وإخراجٌ له عن الماليّة ، وسيجي‌ء سقوط الخيار بالإتلاف بل بأدنى تصرّف (٥) ، فعدم ثبوته به أولى. ومنه يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه ؛ لأنّ بيعه ممّن ينعتق عليه إقدامٌ على إتلافه وإخراجه عن الماليّة.

__________________

(١) لم نعثر فيه إلاّ على هذه العبارة : «ولو اشترى من يعتق عليه ثمّ ظهر على عيب سابق فالوجه أنّ له الأرش خاصّة» انظر التحرير ١ : ١٨٤.

(٢) احتمله الشهيد في الدروس ٣ : ٢٦٦.

(٣) الزيادة اقتضاها السياق.

(٤) التذكرة ١ : ٥١٦ ، وفيه : «لكن النظر إلى جانب العتق أقوى».

(٥) يجي‌ء في الصفحة ٨١ و ٩٧.

والحاصل : أنّا إذا قلنا : إنّ الملك في من ينعتق عليه تقديريٌّ لا تحقيقي ، فالمعاملة عليه من المتبايعين مواطاةٌ على إخراجه عن الماليّة ، وسلكه في سلك ما لا يتموّل. لكنّه حسنٌ مع علمهما ، فتأمّل.

وقد يقال (١) : إنّ ثبوت الخيار لمن انتقل عنه مبنيٌّ على أنّ الخيار والانعتاق هل يحصلان بمجرّد البيع أو بعد ثبوت الملك آناً ما ، أو الأوّل بالأوّل والثاني بالثاني ، أو العكس؟

فعلى الأوّلين والأخير يقوى القول بالعدم ؛ لأنصيّة أخبار العتق وكون القيمة بدل العين ، فيمتنع استحقاقها من دون المبدل ، ولسبق تعلّقه على الأخير. ويحتمل قريباً الثبوت ؛ جمعاً بين الحقّين ودفعاً للمنافاة من البين ، وعملاً بالنصّين وبالإجماع على عدم إمكان زوال يد البائع عن العوضين ، وتنزيلاً للفسخ منزلة الأرش مع ظهور عيبٍ في أحدهما ، وللعتق منزلة تلف العين ، ولأنهم حكموا بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق فظهر كونه ممّن ينعتق على المشتري ، أو تعيّب بما يوجب ذلك. والظاهر عدم الفرق بينه وبين المقام.

وعلى الثالث يتّجه الثاني ؛ لما مرّ ، ولسبق تعلّق حقّ الخيار وعروض العتق.

ثمّ قال : وحيث كان المختار في الخيار : أنّه بمجرّد العقد ، وفي العتق : أنّه بعد الملك ، ودلّ ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب على أنّ أحكام العقود والإيقاعات تتبعها بمجرّد حصولها إذا لم يمنع عنها مانعٌ ، من غير فرقٍ بين الخيار وغيره ، بل قد صرّحوا بأنّ الخيار يثبت بعد‌

__________________

(١) القائل هو صاحب المقابس قدس‌سره ، كما سيأتي.