درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۲: استصحاب ۱۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه بحث

وممّا ذكرنا يظهر: أنّ الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقليّة، ولا في الأحكام الشرعيّة المستندة إليها، سواءً كانت وجوديّة أم عدميّة، إذا كان العدم...

بحث در تقسيمات استصحاب بود.

استصحاب را به اعتبار مستصحب به سه قسم تقسيم شد كه بحثش گذشت.

استصحاب به اعتبار دال بر مستصحب داراى تقسيماتى مى‌باشد.

تقسيم دوم اين بود كه تارة دليل مستصحب دليل عقلى است و تارة دليل شرعى است.

اگر دليل مستصحب دليل عقلى باشد استصحاب جارى نمى‌شود.

خلاصه بحث: از ما ذكرنا معلوم مى‌شود كه در سه مورد استصحاب جارى نيست:

۱ ـ استصحاب احكام عقليه.

۲ ـ استصحاب در حكم شرعى كه از راه ملازمه و حكم عقل ثابت شده باشد. زيرا زيربناى اين حكم شرعى حكم عقل است و در احكام عقليه استصحاب جايز نيست.

۳ ـ استصحاب در حكم شرعى مستقل ـ ربطى به حكم عقل ندارد ـ كه مناط و علت تامه آن را شارع بيان فرموده است.

بنابراين فقط در حكم شرعى مستقلى كه مناط و علت حكم بيان نشده است استصحاب جارى است، كه اغلب احكام شرعيه از اين قسم مى‌باشند.

۳

دو نکته

نكته اول: گفتيم كه در احكام عقليه استصحاب جارى نيست مطلقا، چه حكم عقل وجودى باشد يا اينكه حكم عقل عدمى باشد.

مثال: كسى فراموش كرده سوره را در نماز بخواند. در حال فراموشى به حكم عقل نماز با سوره واجب نيست زيرا انسان ناسى و فراموشكار تكليف ندارد، بعد كه يادش آمد آيا همان نماز مجزى است يا اينكه بايد نماز ديگر بخواند؟

صاحب قوانين استصحاب جارى كردند و فرمودند كه يك ساعت قبل كه فراموشكار بود نماز با سوره به حكم عقل واجب نبود، حالا شك داريم نماز با سوره بر اين شخص واجب است يا نه، عدم وجوب را استصحاب مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم الان هم نماز با سوره بر اين شخص واجب نيست.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: استصحاب صاحب قوانين دو اشكال دارد:

۱ ـ اين استصحاب حكم عقلى است زيرا عقل گفته در حال فراموشى نماز با سوره واجب نيست، و حكم عقل را نمى‌توان استصحاب كرد.

۲ ـ سلّمنا كه استصحاب در حكم عقل جارى باشد، در صورتى است كه موضوع حكم باقى باشد، در اين مثال موضوع حكم از بين رفته است. موضوع ديروز شخص ناسى بود، امروز اين شخص عالم شده است. بنابراين موضوع دوتاست و جاى استصحاب نمى‌باشد.

نكته دوم: در بعضى از موارد هم عقل حكم مى‌كند و هم شارع مقدس حكم داده است ولى موضوع دو حكم با هم فرق مى‌كند، عقل به يك لحاظ و شارع به لحاظ ديگر حكم مى‌كند. در اين مورد مى‌توان حكم شرع را استصحاب كرد، زيرا موضوعش با حكم عقل فرق دارد.

مثال: استصحاب عدم التكليف.

عقل حكم مى‌كند كه صبى تكليف ندارد ولى لحاظ حكم عقل اين است كه عقل مى‌گويد بچه كوچك قوه تشخيص ندارد و خوب و بد را نمى‌فهمد، ولى عقل مى‌گويد همين بچه اگر قوه تشخيص داشت ولو بالغ نباشد تكليف دارد.

شارع نيز مى‌گويد صبى تكليف ندارد ولى لحاظ حكم شارع مسأله بلوغ است. شارع مى‌گويد بچه تا پانزده سالش تمام نشود بالغ نيست ولو بچه چهارده ساله باشد و مميز باشد و قوه تشخيص داشته باشد باز هم تكليف ندارد.

نتيجه اين كه نسبت به صبى هم عقل و هم شارع حكم به عدم تكليف مى‌كند ولى لحاظ و جهتشان مختلف است.

در اينجا مى‌توان حكم شرع را استصحاب كرد، اگر شك كنيم شرب توتون بعد از بلوغ حلال است يا حرام، مى‌توانيم استصحاب عدم تكليف شرعى جارى كنيم، ولى نمى‌توانيم حكم عقل را استصحاب كنيم و بگوييم تا وقتى صبى بود ظلم بر او قبيح نبود حالا هم استصحاب كنيم و بگوييم ظلم بر او قبيح نمى‌باشد.

اشكال صاحب فصول به علماء: چرا در استصحاب حكم عقل فقط استصحاب عدم التكليف را مثال زديد، مى‌توانيد احكام ديگر عقل را مثال بزنيد.

جواب شيخ انصارى به اشكال صاحب فصول: اين اشكال وارد نيست، زيرا استصحاب عدم التكليف را علماء از باب حكم عقل حجة نمى‌دانند، اگر به اين استصحاب مثال مى‌زنند به خاطر اين است كه عدم التكليف شرعى را استصحاب مى‌كنند، ولو ممكن است در اين مورد عقل هم حكم داشته باشد ولى ما حكم عقل را استصحاب نمى‌كنيم.

۴

تطبیق خلاصه بحث

وممّا ذكرنا يظهر: أنّ الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقليّة، ولا في الأحكام الشرعيّة المستندة إليها،

۵

تطبیق دو نکته

سواء كانت وجوديّة أم عدميّة، إذا كان العدم مستندا إلى القضيّة العقليّة، كعدم وجوب الصلاة مع السورة على ناسيها، فإنّه لا يجوز استصحابه بعد الالتفات، كما صدر من بعض (صاحب قوانین) من مال إلى الحكم بالإجزاء في هذه الصورة وأمثالها من موارد الأعذار العقليّة الرافعة للتكليف مع قيام مقتضيه.

وأمّا إذا لم يكن العدم مستندا إلى القضيّة العقليّة، بل كان لعدم المقتضي وإن كان القضيّة العقليّة موجودة أيضا، فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضيّة العقليّة.

ومن هذا الباب استصحاب حال العقل، المراد به (استصحاب حال عقل) في اصطلاحهم استصحاب البراءة والنفي، فالمراد استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها (حالت) ـ وهو عدم التكليف ـ لا الحال المستندة إلى العقل، حتّى يقال: إنّ مقتضى ما تقدّم هو عدم جواز استصحاب عدم التكليف عند ارتفاع القضيّة العقليّة، وهي قبح تكليف غير المميّز أو المعدوم.

وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه للاعتراض على القوم ـ في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة ـ بأنّ الثابت بالعقل قد يكون عدميّا وقد يكون وجوديّا، فلا وجه للتخصيص؛ وذلك لما عرفت: من أنّ الحال المستند إلى العقل المنوط بالقضيّة العقليّة لا يجري فيه الاستصحاب وجوديّا كان أو عدميّا، وما ذكره من الأمثلة يظهر الحال فيها (مثالها) ممّا تقدّم.

۶

تقسیم سوم

الثالث:

تقسيم سوم براى دليل مستصحب: تارة دليل مستصحب به شكلى است كه شك در مقتضى است و تارة دليل مستصحب به شكلى است كه شك در رافع است.

مقدمه: دليل دال بر احكام شرعيه دو قسم است:

۱ ـ دليلى است كه از اين دليل استفاده مى‌كنيم كه حكم شرعى مستمر و مطلق است و اختصاص به اين حالت يا آن حالت يا اين زمان و يا آن زمان ندارد.

مثال: دليل حكم ملكيت كه حكم شرعى است مى‌گويد اگر ملكيت پيدا شد مطلق است و تا مانع و رافعى نيايد ملكيت وجود دارد. وقتى كتاب را مى‌خريم حكم مستمر است و ممكن است تا آخر عمر ملكيت ادامه پيدا مى‌كند.

مثال: در باب نكاح وقتى صيغه نكاح دائم جارى شد، اين صيغه دلالت بر اين دارد كه اين حكم مستمر است مگر اين كه رافع و مانع بيايد.

در اينگونه موارد اگر شك در حكم پيدا كرديم هميشه شك در مانع و رافع خواهد بود، والا متقضى حكم مستمر است، شك داريم مانعى آمده كه اين حكم را بردارد يا نه.

۲ ـ دليل حكم دلالت بر اين مى‌كند كه اين حكم موقتى و محدود است.

مثال: ازدواج موقت.

از ابتدا معلوم است كه زوجيت يك هفته‌اى پيدا شده است.

در اين موارد شكى نيست بعد از يك هفته جاى استصحاب نيست، زيرا يقين داريم حكم از بين رفته است.

۳ ـ دليل حكم مجمل است، به اين معنا كه نمى‌دانيم آيا اين حكم مقتضى استمرار و بقاء را دارد يا اينكه مقتضى استمرار و بقاء را ندارد.

مثال: خيار غبن در بيع ثابت است، شك داريم خيار غبن حكم موقتى است يعنى همان لحظه‌اى كه شما متوجه شديد در همان لحظه خيار داريم و بايد بيع را فسخ كنيم يا اينكه اين حكم اقتضاى بقاء دارد.

نتيجه مقدمه: تارة شك در رافع است يعنى يقين داريم خود حكم استمرار دارد و تارة شك در مقتضى حكم است و خود حكم معلوم نيست اقتضاى استمرار دارد يا ندارد.

 

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در هر دو قسم اختلاف نزاع وجود دارد.

مرحوم محقق صاحب معارج و محقق خوانسارى شارح دروس فرموده‌اند: هر جا شك در رافع بود استصحاب جارى است. مثلا شك داريم آيا ملكيت هست يا نه، مى‌گوييم دليل ملكيت ظهور در استمرار دارد، اصل عدم مانع است، بنابراين ملكيت باقى است. لكن اگر در جايى شك در مقتضى داشتيم مانند خيار غبن، و شك داريم يك هفته بعد از توجه به غبن آيا خيار غبن باقى است يا نه، يعنى شك داريم خود حكم اقتضاى استمرار داشته يا نه، استصحاب در اين مورد جارى نمى‌باشد.

صاحب معالم مى‌فرمايند: همه علماء قبول دارند كه در شك در رافع استصحاب جارى است، محل نزاع شك در مقتضى است، لذا محقق اول منكر استصحاب است مطلقا، زيرا در شك در رافع كه محقق اول مى‌فرمايند استصحاب حجة است، همه اين مطلب را قبول دارند، در شك مقتضى هم محقق اول مى‌فرمايند استصحاب جارى نيست، بنابراين محقق اول منكر حجية استصحاب است مطلقا.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: ممكن است كلام صاحب معالم با بعضى از كلام علماء مناسب باشد. بعضى از علماء از ظاهر عبارتشان بر مى‌آيد كه در شك در رافع كسى اختلاف ندارد، لكن اگر به مثالهايى كه علماء در بحث استصحاب مى‌زنند و ادله‌اى كه براى حجية استصحاب مى‌آورند، و يا ادله‌اى كه براى نفى استصحاب مى‌آورند دقت كنيد به اين نتيجه مى‌رسيد كه محل نزاع علماء مطلق است، هم علماء هم در شك در رافع نزاع و هم در شك در مقتضى نزاع دارند.

فإن قلت : على القول بكون الأحكام الشرعيّة تابعة للأحكام العقليّة ، فما هو مناط الحكم وموضوعه في الحكم العقليّ بقبح هذا الصدق فهو المناط والموضوع في حكم الشرع بحرمته ؛ إذ المفروض بقاعدة التطابق ، أنّ موضوع الحرمة ومناطها هو بعينه موضوع القبح ومناطه.

قلت : هذا مسلّم ، لكنّه مانع عن الفرق بين الحكم الشرعيّ والعقليّ من حيث الظنّ بالبقاء في الآن اللاحق ، لا من حيث جريان أخبار الاستصحاب وعدمه ؛ فإنّه تابع لتحقّق موضوع المستصحب ومعروضه بحكم العرف ، فإذا حكم الشارع بحرمة شيء في زمان ، وشكّ في الزمان الثاني ، ولم يعلم أنّ المناط الحقيقي واقعا ـ الذي هو المناط والموضوع (١) في حكم العقل ـ باق هنا أم لا ، فيصدق هنا أنّ الحكم الشرعيّ الثابت لما هو الموضوع له في الأدلّة الشرعيّة كان موجودا سابقا وشكّ في بقائه ، ويجري فيه أخبار الاستصحاب. نعم ، لو علم مناط هذا الحكم وموضوعه (٢) المعلّق عليه في حكم العقل لم يجر الاستصحاب ؛ لما ذكرنا من عدم إحراز الموضوع.

عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة ولا في الأحكام الشرعيّة المستندة إليها

وممّا ذكرنا يظهر : أنّ الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقليّة ، ولا في الأحكام الشرعيّة المستندة إليها ، سواء كانت وجوديّة أم عدميّة ، إذا كان العدم مستندا إلى القضيّة العقليّة ، كعدم وجوب الصلاة مع السورة على ناسيها ، فإنّه لا يجوز استصحابه بعد الالتفات ، كما صدر

__________________

(١) في (ه): «وعنوان الموضوع» ، وفي (ر) و (ص): «الذي هو عنوان الموضوع».

(٢) في (ر) و (ص) بدل «موضوعه» : «عنوانه».

من بعض (١) من مال إلى الحكم بالإجزاء في هذه الصورة وأمثالها من موارد الأعذار العقليّة الرافعة للتكليف مع قيام مقتضيه.

وأمّا إذا لم يكن العدم مستندا إلى القضيّة العقليّة ، بل كان لعدم المقتضي وإن كان القضيّة العقليّة موجودة أيضا ، فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضيّة العقليّة.

استصحاب حال العقل لا يستند إلى القضيّة العقليّة

ومن هذا الباب استصحاب حال العقل ، المراد به في اصطلاحهم استصحاب البراءة والنفي ، فالمراد استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها ـ وهو عدم التكليف ـ لا الحال المستندة إلى العقل ، حتّى يقال : إنّ مقتضى ما تقدّم هو عدم جواز استصحاب عدم التكليف عند ارتفاع القضيّة العقليّة ، وهي قبح تكليف غير المميّز أو المعدوم.

وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه للاعتراض (٢) على القوم ـ في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة ـ بأنّ الثابت بالعقل قد يكون (٣) عدميّا وقد يكون وجوديّا ، فلا وجه للتخصيص ؛ وذلك لما عرفت : من أنّ الحال المستند إلى العقل المنوط بالقضيّة العقليّة لا يجري فيه (٤) الاستصحاب وجوديّا كان أو عدميّا ، وما ذكره من الأمثلة يظهر الحال فيها ممّا تقدّم.

__________________

(١) لم نعثر عليه ، وقيل : إنّه المحقّق القمّي ، انظر أوثق الوسائل : ٤٤٥.

(٢) المعترض هو صاحب الفصول في الفصول : ٣٦٦.

(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «أمرا».

(٤) في (ت) ، (ر) و (ص): «فيها».

الثالث :

دليل المستصحب قد يدلّ على الاستمرار وقد لا يدلّ

أنّ دليل المستصحب : إمّا أن يدلّ على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية ، وإمّا أن لا يدلّ. وقد فصّل بين هذين القسمين المحقّق في المعارج ، والمحقّق الخوانساري في شرح الدروس ، فأنكرا الحجّية في الثاني واعترفا بها في الأوّل ، مطلقا كما يظهر من المعارج (١) ، أو بشرط كون الشكّ في وجود الغاية كما يأتي من شارح الدروس (٢).

وتخيّل بعضهم (٣) ـ تبعا لصاحب المعالم (٤) ـ : أنّ قول المحقّق قدس‌سره موافق للمنكرين ؛ لأنّ محلّ النزاع ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الآن اللاحق لو لا الشكّ في الرافع. وهو غير بعيد بالنظر إلى كلام السيّد (٥) والشيخ (٦) وابن زهرة (٧) وغيرهم ؛ حيث إنّ المفروض في كلامهم هو كون دليل الحكم في الزمان الأوّل قضيّة مهملة ساكتة عن حكم الزمان الثاني ولو مع فرض عدم الرافع.

__________________

(١) المعارج : ٢٠٩ ـ ٢١٠.

(٢) انظر الصفحة ٥٠ و ١٦٩.

(٣) مثل : الفاضل الجواد في غاية المأمول (مخطوط) : الورقة ١٣٠.

(٤) المعالم : ٢٣٥.

(٥) الذريعة ٢ : ٨٣٠.

(٦) العدّة ٢ : ٧٥٦ ـ ٧٥٨.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٨٦.

إلاّ أنّ الذي يقتضيه التدبّر في بعض كلماتهم ـ مثل : إنكار السيّد (١) لاستصحاب البلد المبنيّ على ساحل البحر مع كون الشكّ فيه نظير الشكّ في وجود الرافع للحكم الشرعيّ ، وغير ذلك ممّا يظهر للمتأمّل ، ويقتضيه الجمع بين كلماتهم وبين ما يظهر من بعض استدلال المثبتين والنافين ـ : هو عموم النزاع لما ذكره المحقّق ، فما ذكره في المعارج (٢) أخيرا ليس رجوعا عمّا ذكره أوّلا ، بل لعلّه بيان لمورد تلك الأدلّة التي ذكرها لاعتبار الاستصحاب ، وأنّها لا تقتضي اعتبارا أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا ويشكّ في رافعه.

__________________

(١) الذريعة ٢ : ٨٣٣.

(٢) المعارج : ٢٠٩ ـ ٢١٠.