درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۱: استصحاب ۱۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تقسیم دوم

الثاني:

من حيث إنّه لقد يثبت بالدليل الشرعيّ، وقد يثبت بالدليل العقلي. ولم أجد من فصّل بينهما، إلّا أنّ في تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقليّ ـ وهو الحكم...

بحث در تقسيم استصحاب با ملاحظه دليل دال بر مستصحب مى‌باشد.

تارة دليل اجماع مى‌باشد و تارة غير اجماع مى‌باشد.

تقسيم دوم اين شد كه دليل مستصحب تارة دليل عقلى است و تارة دليل شرعى است.

شيخ انصارى فرمودند: در دليل شرعى استصحاب جارى است ولى در دليل عقلى استصحاب جارى نمى‌شود.

شيخ انصارى براى اين مطلب يك دليل داشتند كه در جلسه قبل توضيح داديم، كه خلاصه دليل اين شد: اگر در حكم عقل يقين به موضوع داشته باشيم ديگر شك در حكم نداريم بلكه قطع به حكم داريم، و هر جا شك در حكم داشته باشيم به خاطر شك در موضوع مى‌باشد، و با شك در موضوع استصحاب حكم جارى نمى‌شود، زيرا در مقدمه گفته بوديم در استصحاب حكم بقاء موضوع لازم است.

مثال: عقل مى‌گويد « الصدق الضارّ قبيح » زيرا « المضرّ قبيح ».

حكم عقل به قبح مضرّ هميشگى است يعنى هر چيز مضرّى قبيح است مى‌خواهد امروز باشد يا هزار سال ديگر باشد. هر جا در حكم قبح شك كرديم كه اين شيء قبيح است يا نه، در حقيقت شكمان در موضوع است يعنى شك داريم اين شيء مضر است يا نه. اگر شيء مضر باشد قبحش موجود است بلا شك.

بنابراين شك در حكم به شك در موضوع برمى‌گردد، و با شك در موضوع استصحاب حكم جارى نيست، زيرا در استصحاب حكم بقاء موضوع لازم است.

همين مطلب در بعضى از كلمات شيخ انصارى و همچنين كلمات بعضى از محققين به شكل علمى‌تر بيان شده است.

بيان بعضى از محققين: در احكام عقليه موضوع علت تامه حكم است، مثلا موضوع ضرر است كه علت براى قبح شده يا اينكه موضوع ظلم است كه علت براى قبح شده است، بنابراين موضوع علت تامه حكم است، و ما گفتيم شك در احكام عقليه به شك در موضوع برمى‌گردد، بنابراين در همه جا به علت تامه حكم شك داريم و معنا ندارد با شك به علت حكم به بودن معلول و حكم عقلى كنيم.

اما در احكام شرعيه اينگونه نيست بلكه مناط و علت را در احكام شرعيه نمى‌دانيم، فقط مى‌دانيم شارع فرموده كه وضوء واجب است و خمر حرام است، به چه علت آن را نمى‌دانيم، شك در موضوع پيدا مى‌كنيم و استصحاب جارى مى‌كنيم، چون اينجا علت براى ما محرز نيست، شك به حكم لازمه شك در علت نمى‌باشد.

بنابراين در احكام شرعيه استصحاب محذور نخواهد داشت.

۳

تطبیق تقسیم دوم

الثاني:

من حيث إنّه قد يثبت بالدليل الشرعيّ، وقد يثبت بالدليل العقليّ. ولم أجد من فصّل بينهما (حکم عقلی و حکم شرعی)، إلاّ أنّ في تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقليّ ـ وهو الحكم العقليّ المتوصّل به إلى حكم شرعي ـ تأمّلا؛ نظرا إلى أنّ الأحكام العقليّة كلّها (احکام عقلیه) مبيّنة مفصّلة من حيث مناط الحكم، والشكّ في بقاء المستصحب وعدمه (مستصحب) لا بدّ وأن يرجع إلى الشكّ في موضوع الحكم؛ لأنّ الجهات المقتضية للحكم العقليّ بالحسن والقبح كلّها راجعة إلى قيود فعل المكلّف، الذي هو الموضوع. فالشكّ في حكم العقل حتّى لأجل وجود الرافع لا يكون إلاّ للشكّ في موضوعه (حکم)، والموضوع لا بدّ أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب، كما سيجيء.

ولا فرق فيما ذكرنا، بين أن يكون الشكّ من جهة الشكّ في وجود الرافع، وبين أن يكون لأجل الشكّ في استعداد الحكم؛ لأنّ ارتفاع الحكم العقليّ لا يكون إلاّ بارتفاع موضوعه (حکم)، فيرجع الأمر بالأخرة إلى تبدّل العنوان؛ ألا ترى أنّ العقل إذا حكم بقبح الصدق الضارّ، فحكمه (عقل) يرجع إلى أنّ الضارّ من حيث إنّه ضارّ حرام، ومعلوم أنّ هذه القضيّة غير قابلة للاستصحاب عند الشكّ في الضرر مع العلم بتحقّقه (ضرر) سابقا؛ لأنّ قولنا: «المضرّ قبيح» حكم دائميّ لا يحتمل ارتفاعه أبدا، ولا ينفع في إثبات القبح عند الشكّ في بقاء الضرر.

ولا يجوز أن يقال: إنّ هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه؛ لأنّ الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق، بل عنوان المضرّ، والحكم له مقطوع البقاء، وهذا بخلاف الأحكام الشرعيّة؛ فإنّه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراما، ولا يعلم أنّ المناط الحقيقيّ فيه (حکم شارع) باق في زمان الشكّ أو مرتفع ـ إمّا من جهة جهل المناط أو من جهة الجهل ببقائه مع معرفته ـ فيستصحب الحكم الشرعيّ.

۴

اشکال و جواب

اشكال شيخ انصارى به بيان بعضى از محققين:

مقدمه: مسلّم است كه عدليه ـ شيعه و معتزله ـ قائلند كه احكام شرعى داراى ملاكات و علل واقعى مى‌باشند، به عبارت ديگر اينكه شارع مقدس بدون ملاك و مناط حكم به وجوب يا حرمت نمى‌كند، از ضروريات مذهب شيعه است.

نهايت در بعضى از جاها ملاك براى ما معلوم و مشخص است و در بعضى موارد ملاك براى ما معلوم نيست ولى مى‌دانيم كه در اينجا علت و مصلحت يا مفسده‌اى وجود دارد.

بلا شك مى‌دانيم كه عقل حكم مى‌كند كه همه احكام شارع به خاطر مصلحت و مفسده مى‌باشد.

بيان اشكال: فرق گذاشتن بين احكام عقلى و احكام شرعى در باب استصحاب درست نيست، زيرا چنانچه در احكام عقلى شك در حكم به شك در ملاك بر مى‌گردد در احكام شرعيه نيز همينگونه است و شك در حكم به شك در ملاك و علت برمى‌گردد.

وقتى شك داريد نماز جمعه واجب است يا نه، در حقيقت شك داريد كه آيا مصلحت نماز جمعه باقى است يا نه، و با شك در ملاك و علت و مصلحت جاى استصحاب حكم نمى‌باشد.

بنابراين فرق بين حكم عقل و حكم شرع درست نيست، يا در هر دو استصحاب جارى است يا اينكه در هيچكدام استصحاب جارى نمى‌باشد.

جواب شيخ انصارى به اشكال:

اين كلام شما بر طبق مبناى متقدمين كلام درستى است، زيرا متقدمين ملاك حجية استصحاب را ظن به بقاء به حكم عقل مى‌دانند، بر طبق اين مبنا هر جا شك در ملاك داشته باشيم استصحاب جارى نمى‌باشد چه حكم شرعى باشد يا عقلى باشد، و هر جا ظن به وجود ملاك داشته باشيم ظن به وجود حكم نيز خواهيم داشت.

طبق مبناى متقدمين بين حكم شرع و عقل تفاوتى نبايد وجود داشته باشد.

لكن طبق مبناى متأخرين كه استصحاب را از باب اخبار حجة مى‌دانند خواهد آمد كه از اخبار استفاده مى‌كنيم كه ملاك استصحاب حكم ظن به علت نيست و كارى به علت نداريم بلكه روايات مى‌گويند اگر عرفا موضوع حكم باقى باشد جاى استصحاب خواهد بود، ما نيز متعبّد به روايات هستيم.

بنابراين روايات ثابت مى‌كنند همينقدر كه موضوع استصحاب عرفا باقى باشد جاى استصحاب حكم است و كارى به ملاك و علت نداريم.

استدراك:

نعم يك مورد است كه در احكام شرعيه نيز استصحاب جارى نمى‌شود.

آن مورد جايى است كه دليل خاص داشته باشيم كه در فلان حكم شرعى موضوع علت تامه است، در اين صورت مانند حكم عقل است و تا علم به موضوع داشته باشيم حكم باقى است و شك در حكم به شك در موضوع برمى‌گردد، موضوع نيز علت تامه است و شك در علت تامه داريم و نمى‌توانيم به ثبوت معلول و حكم شرعى با وجود شك در علت حكم كنيم.

لكن والذي يسهّل الأمر اين است كه در بين احكام شرعيه چنين حكم شرعى بسيار كم و اندك است.

۵

تطبیق اشکال و جواب

فإن قلت: على القول بكون الأحكام الشرعيّة تابعة للأحكام العقليّة، فما هو مناط الحكم وموضوعه (حکم) في الحكم العقليّ بقبح هذا الصدق فهو المناط والموضوع في حكم الشرع بحرمته؛ إذ المفروض بقاعدة التطابق، أنّ موضوع الحرمة ومناطها هو بعينه موضوع القبح ومناطه.

قلت: هذا مسلّم، لكنّه (ملاک) مانع عن الفرق بين الحكم الشرعيّ والعقليّ من حيث الظنّ بالبقاء في الآن اللاحق، لا من حيث جريان أخبار الاستصحاب وعدمه (استصحاب)؛ فإنّه (جریان اخبار استصحاب) تابع لتحقّق موضوع المستصحب ومعروضه (مستصحب) بحكم العرف، فإذا حكم الشارع بحرمة شيء في زمان، وشكّ في الزمان الثاني، ولم يعلم أنّ المناط الحقيقي واقعا ـ الذي هو المناط والموضوع في حكم العقل ـ باق هنا أم لا، فيصدق هنا أنّ الحكم الشرعيّ الثابت لما هو الموضوع له في الأدلّة الشرعيّة كان موجودا سابقا وشكّ في بقائه، ويجري فيه أخبار الاستصحاب. نعم، لو علم مناط هذا الحكم وموضوعه المعلّق عليه في حكم العقل لم يجر الاستصحاب؛ لما ذكرنا من عدم إحراز الموضوع.

[تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب](١)

وأمّا بالاعتبار الثاني ، فمن وجوه أيضا :

أحدها :

دليل المستصحب إمّا الإجماع وإمّا غيره

من حيث إنّ الدليل المثبت للمستصحب إمّا أن يكون هو الإجماع ، وإمّا أن يكون غيره. وقد فصّل بين هذين القسمين الغزالي ، فأنكر الاستصحاب في الأوّل (٢). وربما يظهر من صاحب الحدائق ـ فيما حكي عنه في الدرر النجفيّة ـ أنّ محلّ النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الإجماع (٣). وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلّة الأقوال إن شاء الله.

الثاني :

المستصحب إمّا يثبت بالدليل العقلي وإمّا بالدليل الشرعي

من حيث إنّه قد يثبت بالدليل الشرعيّ ، وقد يثبت بالدليل العقليّ. ولم أجد من فصّل بينهما ، إلاّ أنّ في تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقليّ ـ وهو الحكم العقليّ المتوصّل به إلى حكم شرعي ـ تأمّلا ؛ نظرا إلى أنّ الأحكام العقليّة كلّها مبيّنة مفصّلة من حيث مناط الحكم (٤) ، والشكّ في بقاء المستصحب وعدمه لا بدّ وأن

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) المستصفى ١ : ١٢٨.

(٣) الدرر النجفيّة : ٣٤.

(٤) في (ر) و (ص) زيادة : «الشرعي».

الإشكال في الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي

يرجع إلى الشكّ في موضوع الحكم ؛ لأنّ الجهات المقتضية للحكم العقليّ بالحسن والقبح كلّها راجعة إلى قيود فعل المكلّف ، الذي هو الموضوع. فالشكّ في حكم العقل حتّى لأجل وجود الرافع لا يكون إلاّ للشكّ في موضوعه ، والموضوع لا بدّ أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب ، كما سيجيء (١).

ولا فرق فيما ذكرنا ، بين أن يكون الشكّ من جهة الشكّ في وجود الرافع ، وبين أن يكون لأجل الشكّ في استعداد الحكم ؛ لأنّ ارتفاع الحكم العقليّ لا يكون إلاّ بارتفاع موضوعه ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى تبدّل العنوان ؛ ألا ترى أنّ العقل إذا حكم بقبح الصدق الضارّ ، فحكمه يرجع إلى أنّ الضارّ من حيث إنّه ضارّ حرام ، ومعلوم أنّ هذه القضيّة غير قابلة للاستصحاب عند الشكّ في الضرر مع العلم بتحقّقه سابقا ؛ لأنّ قولنا : «المضرّ قبيح» حكم دائميّ لا يحتمل ارتفاعه أبدا ، ولا ينفع في إثبات القبح عند الشكّ في بقاء الضرر.

ولا يجوز أن يقال : إنّ هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه ؛ لأنّ الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق ، بل عنوان المضرّ ، والحكم له مقطوع البقاء ، وهذا بخلاف الأحكام الشرعيّة ؛ فإنّه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراما ، ولا يعلم أنّ المناط الحقيقيّ (٢) فيه باق في زمان الشكّ أو مرتفع ـ إمّا من جهة جهل المناط أو من جهة الجهل ببقائه مع معرفته (٣) ـ فيستصحب الحكم الشرعيّ.

__________________

(١) انظر الصفحة ٢٩١.

(٢) لم ترد «الحقيقي» في (ظ).

(٣) لم ترد «إمّا من ـ إلى ـ معرفته» في (ت) ، (ر) و (ه).

فإن قلت : على القول بكون الأحكام الشرعيّة تابعة للأحكام العقليّة ، فما هو مناط الحكم وموضوعه في الحكم العقليّ بقبح هذا الصدق فهو المناط والموضوع في حكم الشرع بحرمته ؛ إذ المفروض بقاعدة التطابق ، أنّ موضوع الحرمة ومناطها هو بعينه موضوع القبح ومناطه.

قلت : هذا مسلّم ، لكنّه مانع عن الفرق بين الحكم الشرعيّ والعقليّ من حيث الظنّ بالبقاء في الآن اللاحق ، لا من حيث جريان أخبار الاستصحاب وعدمه ؛ فإنّه تابع لتحقّق موضوع المستصحب ومعروضه بحكم العرف ، فإذا حكم الشارع بحرمة شيء في زمان ، وشكّ في الزمان الثاني ، ولم يعلم أنّ المناط الحقيقي واقعا ـ الذي هو المناط والموضوع (١) في حكم العقل ـ باق هنا أم لا ، فيصدق هنا أنّ الحكم الشرعيّ الثابت لما هو الموضوع له في الأدلّة الشرعيّة كان موجودا سابقا وشكّ في بقائه ، ويجري فيه أخبار الاستصحاب. نعم ، لو علم مناط هذا الحكم وموضوعه (٢) المعلّق عليه في حكم العقل لم يجر الاستصحاب ؛ لما ذكرنا من عدم إحراز الموضوع.

عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة ولا في الأحكام الشرعيّة المستندة إليها

وممّا ذكرنا يظهر : أنّ الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقليّة ، ولا في الأحكام الشرعيّة المستندة إليها ، سواء كانت وجوديّة أم عدميّة ، إذا كان العدم مستندا إلى القضيّة العقليّة ، كعدم وجوب الصلاة مع السورة على ناسيها ، فإنّه لا يجوز استصحابه بعد الالتفات ، كما صدر

__________________

(١) في (ه): «وعنوان الموضوع» ، وفي (ر) و (ص): «الذي هو عنوان الموضوع».

(٢) في (ر) و (ص) بدل «موضوعه» : «عنوانه».