درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۵: استصحاب ۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مراد از شک

الرابع

أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبّد الظاهري، هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة.

بحث در نكاتى بود كه در مطلب اول از مطالب پنجگانه استصحاب بيان مى‌شد كه به سه نكته را اشاره كرديم.

نكته چهارم در ماهيت و اقسام استصحاب:

شك لاحق در استصحاب لازم است و انسان بايد در حكم يا موضوع شك داشته باشد؛ حالا سؤال اين است كه مراد از شك در اينجا چيست؟

آيا مراد از شك عدم العلم است؟ يعنى همينقدر كه شما علم به عدالت زيد نداشته باشيد مى‌توانيد استصحاب جارى كنيد مطلقا.

مطلقا شامل سه صورت است:

صورت اول: علم نداريم ولى ظن به عدالت زيد داريم.

صورت دوم: ظن به ارتفاع حالت سابقه داريم، يعنى احتمال قوى مى‌دهيم زيد عادل نباشد.

صورت سوم: فقط شك داريم، ۵۰ درصد احتمال مى‌دهيم زيد عادل است و ۵۰ درصد احتمال مى‌دهيم عدالت مرتفع شده است.

آيا در سه صورت كه عدم العلم مى‌باشد استصحاب جارى مى‌شود؟

شيخ انصارى مى‌فرمايند:

طبق مبناى متأخرين: متأخرين كه مى‌گويند استصحاب حكم ظاهرى است و از باب اخبار حجة است، در هر سه صورت استصحاب جارى مى‌كنند، زيرا بعداً خواهد آمد از روايات اين چنين استفاده مى‌كنيم كه موضوع استصحاب عدم العلم است و هر جا به حالت سابقه علم نداشتيم مى‌توانيم استصحاب جارى كنيم، چه ظن به حالت سابقه داشتيم يا اينكه ظن به عدم حالت سابقه داشته باشيم و چه شك داشته باشيم.

طبق مبناى متقدمين: متقدمين كه مى‌فرمايند استصحاب از باب حكم عقل حجة است، فقط در يك صورت از اين سه صورت استصحاب را جارى مى‌دانند، و آن صورت جايى است كه انسان يقين سابق دارد و حالا برايش شك پيدا شده كه هنوز زيد عادل است يا نه و بعد فكر كرد و ظن قوى به عدالت زيد پيدا كرد.

بنابراين در صورتى كه شك ۵۰ درصد داشته باشد و در صورتى كه ظن به ارتفاع عدالت داشته باشد استصحاب جارى نيست؛ زيرا عقل در جايى حكم به بقاء حالت سابقه مى‌كند كه ظن به حالت سابقه موجود باشد، عقل مى‌گويد ظن حجة است لذا استصحاب جارى است.

بنابراين بر طبق مبناى متقدمين هر جا ظن به حالت سابقه نباشد عقل حكم به استصحاب نمى‌كند.

۳

مراد از ظن، ظن نوعی است یا شخصی؟

حالا كه مى‌گوييم ظن به حالت سابقه لازم است تا استصحاب بر طبق مبناى متقدمين جارى شود، سؤال دوم به وجود مى‌آيد: آيا مراد از اين ظن، ظن نوعى است يا ظن شخصى؟ به عبارت ديگر عقل كه حكم مى‌كند شما وقتى استصحاب جارى كنيد كه ظن به بقاء حالت سابقه داشته باشيد آيا مراد ظن نوعى است يا ظن شخصى است؟ به عبارت ديگر اگر نوع مردم در واقعه‌اى ظن به عدالت زيد داشته باشند ولو اينكه شخص شما اين ظن را نداشته باشيد مى‌توانيد استصحاب جارى كنيد؟

شيخ انصارى مى‌فرمايند: مشهور علماء قائلند ظن نوعى در استصحاب كافى است، نه تنها در استصحاب بلكه در موارد ديگر اصول عمليه علماء تصريح مى‌كنند كه ظن نوعى كافى است.

نهايت از عبارت سه نفر از علماء چنين ظاهر مى‌شود كه در باب استصحاب ظن شخصى لازم است، و هر كسى بايد حساب خودش را داشته باشد و ظن نوعى فايده ندارد.

عبارت شيخ بهائى در كتاب حبل المتين: شيخ بهائى در شك بحث در طهارت چنين مى‌فرمايند: شخصى اول صبح يقين به طهارت داشته، دو ساعت بعد شك كرده كه آيا محدث شده يا نه؟ نمى‌شود كه همه اشخاص و موارد را به يك گونه حساب كرد، گاهى ممكن است طول مدت و زياد شدن فاصله احتمال طهارت را تضعيف كند، مثلا بعد از چهار ساعت احتمال ضعيف مى‌دهد كه محدث نشده باشد، گاهى ممكن است فاصله زيادتر شود مثلا صبح وضوء گرفته و نزديك مغرب شك در طهارت داشته باشد، كه اين احتمال براى بعضى از اشخاص خيلى ضعيف است لذا نمى‌تواند استصحاب طهارت داشته باشد.

خلاصه شيخ بهائى مى‌فرمايند: مدار ملاك بر ظن است و هر شخصى ظن به حالت سابقه كه همان طهارت است داشت مى‌تواند استصحاب كند و هر شخصى كه ظن به حالت سابقه نداشت استصحاب برايش مشكل است.

از عبارت شيخ بهائى مى‌توانيم استفاده كنيم كه ملاك در استصحاب ظن شخصى است.

عبارت محقق خوانسارى شارح دروس: محقق خوانسارى كلمات شيخ بهائى را نقل كردند بعد فرمودند: سخن و ظاهر كلام شيخ بهائى كه مى‌فرمايند ملاك ظن شخصى است بنابر مذهب قدماء كه استصحاب من باب حكم عقل حجة است صحيح مى‌باشد، اما بنابر مبناى متأخرين كه مى‌گويند استصحاب از باب روايات حجة است ديگر ظن ملاك جريان استصحاب نمى‌باشد.

عبارت شهيد اول در ذكرى: ظاهر كلام شهيد اول اين است كه ملاك اين است وقتى انسان شك كند بعد يك مقدار فكر كرد ظن به حالت سابقه پيدا كرد و احتمال قوى پيدا كرد كه عدالت زيد باقى است، در اين صورت مى‌توان گفت استصحاب جارى مى‌باشد.

۴

تطبیق مراد از شک

الرابع

أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبّد الظاهري، هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة.

۵

تطبیق مراد از ظن، ظن نوعی است یا شخصی؟

وأمّا على القول بكونه من باب الظنّ، فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظنّ في خصوص المقام (استصحاب)؛ كما يعلم ذلك (عدم اعتبار افاده ظن در خصوص مقام) من حكمهم بمقتضيات الاصول كلّية مع عدم اعتبارهم أن يكون العامل بها ظانّا ببقاء الحالة السابقة، ويظهر ذلك (عدم نیاز به ظن شخصی) بأدنى تتبّع في أحكام العبادات والمعاملات والمرافعات والسياسات.

نعم، ذكر شيخنا البهائي قدس‌سره في الحبل المتين ـ في باب الشكّ في الحدث بعد الطهارة ـ ما يظهر منه اعتبار الظنّ الشخصيّ، حيث قال:

لا يخفى أنّ الظنّ الحاصل بالاستصحاب في من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث، لا يبقى (ظن) على نهج واحد، بل يضعف بطول المدّة شيئا فشيئا، بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان، بل ربما يصير الراجح (ظن راجح) مرجوحا، كما إذا توضّأ عند الصبح وذهل (غافل شده) عن التحفّظ، ثمّ شكّ عند المغرب في صدور الحدث منه، ولم يكن من عادته (فرد) البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت. والحاصل: أنّ المدار (مدار جریان استصحاب) على الظنّ، فما دام باقيا فالعمل عليه (ظن) وإن ضعف. انتهى كلامه، رفع في الخلد مقامه.

ويظهر من شارح الدروس ارتضاؤه؛ حيث قال بعد حكاية هذا الكلام:

ولا يخفى أنّ هذا إنّما يصحّ لو بنى المسألة على أنّ ما تيقّن بحصوله في وقت ولم يعلم أو يظنّ طروّ ما يزيله (طهارت را)، يحصل الظنّ ببقائه (شیء)، والشكّ في نقيضه لا يعارضه؛ إذ الضعيف لا يعارض القويّ.

لكن، هذا البناء (حجیت استصحاب از باب بقاء ظن از باب عقل باشد) ضعيف جدّا، بل بناؤها على الروايات مؤيّدة بأصالة البراءة في بعض الموارد، وهي (روایات) تشمل الشكّ والظنّ معا، فإخراج الظنّ منها (باب استصحاب) ممّا لا وجه له أصلا، انتهى كلامه.

ويمكن استظهار ذلك (همین مطلب را) من الشهيد قدس‌سره في الذكرى حيث ذكر أنّ:

قولنا: «اليقين لا ينقضه الشكّ»، لا نعني به (قول) اجتماع اليقين والشكّ، بل المراد أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه (یقین) بالشكّ في الزمان الثاني؛ لأصالة بقاء ما كان، فيؤول إلى اجتماع الظنّ والشكّ في الزمان الواحد، فيرجّح الظنّ عليه (شک)، كما هو مطّرد في العبادات، انتهى كلامه.

ومراده (شهید اول) من الشكّ مجرّد الاحتمال، بل ظاهر كلامه أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب من باب أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ، هو الظنّ أيضا، فتأمّل (این حرف درست نیست چون از کجا می‌دانید نظریه ایشان استفاده استصحاب از اخبار است و از یک کلمه نمی‌شود این استفاده شود).

الرابع

مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبّد

أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبّد الظاهري (١) ، هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة.

ليس المناط الظنّ الشخصي بناء على كونه من باب الظنّ

وأمّا على القول بكونه من باب الظنّ ، فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظنّ في خصوص المقام ؛ كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الاصول كلّية مع عدم اعتبارهم أن يكون العامل بها ظانّا ببقاء الحالة السابقة (٢) ، ويظهر ذلك بأدنى تتبّع (٣) في أحكام العبادات والمعاملات والمرافعات والسياسات.

كلام الشيخ البهائي في أن المناط الظن الشخصي

نعم ، ذكر شيخنا البهائي قدس‌سره في الحبل المتين ـ في باب الشكّ في الحدث بعد الطهارة ـ ما يظهر منه اعتبار الظنّ الشخصيّ ، حيث قال :

لا يخفى أنّ الظنّ الحاصل بالاستصحاب في من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث ، لا يبقى على نهج واحد ، بل يضعف بطول المدّة شيئا

__________________

(١) لم ترد «الظاهري» في (ظ).

(٢) انظر الجواهر ٢ : ٣٤٧.

(٣) كذا في (ه) و (ت) ، وفي غيرهما : «لأدنى متتبّع».

فشيئا ، بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان ، بل ربما يصير الراجح مرجوحا ، كما إذا توضّأ عند الصبح وذهل عن التحفّظ ، ثمّ شكّ عند المغرب في صدور الحدث منه ، ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت. والحاصل : أنّ المدار على الظنّ ، فما دام باقيا فالعمل عليه وإن ضعف (١). انتهى كلامه ، رفع في الخلد مقامه.

ظاهر شارح الدروس ارتضاؤه ذلك

ويظهر من شارح الدروس ارتضاؤه ؛ حيث قال بعد حكاية هذا الكلام :

ولا يخفى أنّ هذا إنّما يصحّ لو بنى المسألة على أنّ ما تيقّن بحصوله في وقت ولم يعلم أو يظنّ طروّ ما يزيله ، يحصل الظنّ ببقائه ، والشكّ في نقيضه لا يعارضه ؛ إذ الضعيف لا يعارض القويّ.

لكن ، هذا البناء ضعيف جدّا ، بل بناؤها على الروايات مؤيّدة بأصالة البراءة في بعض الموارد ، وهي تشمل الشكّ والظنّ معا ، فإخراج الظنّ منها (٢) ممّا لا وجه له أصلا (٣) ، انتهى كلامه.

استظهار ذلك من كلام الشهيد قدس‌سره في الذكرى

ويمكن استظهار ذلك من الشهيد قدس‌سره في الذكرى حيث ذكر أنّ :

قولنا : «اليقين لا ينقضه الشكّ» ، لا نعني به اجتماع اليقين والشكّ ، بل المراد أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشكّ في الزمان الثاني ؛ لأصالة بقاء ما كان ، فيؤول إلى اجتماع الظنّ

__________________

(١) الحبل المتين : ٣٧.

(٢) كذا في (ر) ونسختي بدل (ت) و (ص) ، وهو الأصحّ ، وفي (ت) ، (ظ) و (ص) والمصدر بدل «منها» : «عنه».

(٣) مشارق الشموس : ١٤٢.

والشكّ في الزمان الواحد ، فيرجّح الظنّ عليه ، كما هو مطّرد في العبادات (١) ، انتهى كلامه.

ومراده من الشكّ مجرّد الاحتمال ، بل ظاهر كلامه أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب من باب (٢) أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ ، هو الظنّ أيضا ، فتأمّل.

__________________

(١) الذكرى ١ : ٢٠٧ ، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(٢) لم ترد «اعتبار الاستصحاب من باب» في (ظ).