درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۴: عدم حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلی از نظر اخباریین ۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

یک اشکال و جواب بر آن

بحث در تنبيه دوم مطلب چهارم بود. مطلب چهارم شامل دليل اخباريين بر عدم حجيّة عقل با تمسّك به روايات بود. مرحوم شيخ انصارى براى اين دليل اخباريين دو جواب دارد. جواب اول را عرض كرديم. يك نكته در ذيل جواب اول باقى ماند.

آن نكته اين است كه مرحوم شيخ در لا به لاى جواب اول نكته اى را ذكر كردند و فرمودند: ما يك مورد هم نداريم كه حكم عقلى قطعى ما با حكم نقلى تعارض كند.

اينجا به ايشان اشكال مى‌شود، ما در همان روايات يك مورد ذكر مى‌كنيم كه حكم عقل قطعى با نقل در تعارض است. این مورد در صحيحه زراره بود که مى‌گويد: «اگر كسى همه اموالش را بدون دستور حجّة و معصوم صدقه دهد، اين صدقه ارزش ندارد»، در حاليكه عقل قطعاً حكم مى‌كند كه صدقه و احسان حَسَن است مطلقا، چه به دستور امام معصوم باشد چه نباشد، پس اينجا تعارض بوجود مى آيد.

مرحوم شيخ جواب مى‌دهند: اين مورد را بايد توجيه كنيم چون اگر توجيه نكنيم و به ظاهرش عمل كنيم، نه تنها روايت مخالف حرف ما مى‌شود بلكه مخالف سخن اخباريين نيز مى‌شود، زيرا ظاهر روايت اين است كه صدقه بدون دستور امام معصوم ثواب و ارزش ندارد مطلقا، چه به دستور حكم عقل فطرى باشد و چه به دستور حكم عقل مطلق پس از اين مورد استفاده مى‌كنيم كه عقل فطرى هم حجة نيست، در حاليكه اخباريين مى‌گويند: عقل فطرى حجّة است، لذا بايد توجيه كنيم.
توجيه آن به دو شكل است:

توجیه اول اينكه بگوييم اينجا صدقه يك قيدى دارد كه با اين قيد عقل هم مى‌گويد صدقه اينجا حَسَن نيست و قيد اين است كه: مورد روايت مخالفين ـ آنهايى كه ولايت ائمّه معصومين را قبول ندارند ـ ميباشد. آنها وقتى به يكديگر صدقه مى‌دهند، صدقه‌شان به قصد اين است كه طرف سنّى است و مخالف با شيعه است، پس صدقه مى‌دهند به خاطر اينكه يك انسان طرفدار باطل است. در اين مورد معلوم است نه شرعاً و نه به حكم عقل اين صدقه ارزش ندارد، عقل حكم مى‌كند كه احسان كردن به فردى كه در خط باطل است قبيحٌ.

توجيه دوم اين است كه بگوييم صدقه يك شرط دارد و آن شناخت امام و رهبر است، وقتى كه اين شرط وجود نداشت، مشروط بدون شرط ارزشى ندارد.

۳

تطبیق یک اشکال و جواب بر آن

(جواب از اشکال مقدر:) وأمّا نفي الثواب على التصدّق مع عدم كون العمل بدلالة (دستور) وليّ الله، فلو ابقي على ظاهره دلّ على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام، مع اعترافه (حجت بودن عقل فطری) بأنّه حجّة من حجج الملك العلاّم، فلا بدّ من حمله (روایت) على التصدّقات الغير المقبولة، مثل التصدّق على المخالفين لأجل تديّنهم بذلك الدين الفاسد ـ كما هو الغالب في تصدّق المخالف على المخالف، كما في تصدّقنا على فقراء الشيعة؛ لأجل محبّتهم لأمير المؤمنين عليه‌السلام وبغضهم لأعدائه ـ ، أو على أنّ المراد حبط ثواب التصدّق؛ من أجل عدم المعرفة لوليّ الله، أو على غير ذلك.

۴

جواب دوم

خلاصه دليل اخباريين اين شد كه: از روايات استفاده مى‌كنيم كه حكم شرعى بايد به توسط حجة و امام معصوم برسد و الّا اگر به توسط عقل برسد واجب الاطاعة نيست.

جواب دومى كه مرحوم شيخ مى‌دهند اين است كه: نكته مهم حرف شما را قبول مى‌كنيم و مى‌گوييم حكم را بايد به توسط امام معصوم برسد و الّا حجّة نيست. اين مطلب را قبول مى‌كنيم، ولى ادّعاى ما اين است كه اثبات كنيم: حكمى كه به توسط عقل به ما رسيده همان حكم هم به توسط امام معصوم به ما رسيده است.

#مقدمه_خارجی

براى اثبات اين مسأله خود مرحوم شيخ به مقدمه‌اى اشاره مى‌كنند و مى‌فرمايند: در علم كلام ثابت شده كه شريعت اسلام، شريعت تامّ و كاملى است و تمام وظائف مورد ابتلاء انسان را پيامبر اكرم براى ما مطرح نموده است، مخصوصاً اينكه در اين رابطه روايت داريم: پيامبر در حجّة الوداع كه حجّ ولايت و امامت بود فرمودند: « ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة إلّا أمرتكم به وما من شيء يباعدكم عن النار إلّا نهيتكم عنه » كه خلاصه‌اش اين است كه همه وظايفتان را به شما گفتم.
شيخ انصارى مى‌فرمايد: عقل حکم کرد فلان عمل وظیفه انسان است، اينجا ما صغرى و كبرى درست مى‌كنيم و مى‌گوييم: اين عملى وظيفه انسان است، در مقدمه گفتيم كه تمام وظائف انسان مسلمان را شارع بيان كرده است، پس اين وظيفه را هم شارع بيان نموده است. نتيجه مى‌گيريم در هر موردى كه عقل حكم داشت با يك صغرى و كبرى حكم شارع هم خواهد بود.

إن قلت: ما از روايات استفاده كرديم كه حكم شرعى را بايد مستقيما از امام بشنويم، نه اينكه با صغرى و كبرى عقلى نتيجه بكيريم كه اين حكم، حكم الله است، اين مورد شما غير مستقيم شد. ما مستقيما از روايات قال الصادق عليه السلام نشنيديم، اينجا ما با مقدمات آمديم قول امام صادق عليه السلام را كشف كرديم و اين مخالف آن روايات است. روايات مى‌گويد بايد مستقيما از امام صادق بشنويم بدون صغرى و كبرى كردن.

مرحوم شيخ دو جواب براى إن قلت دارند:

اولاً: ما بحث روايات را ديگر تمام كرديم و گفتيم كه روايات ربطى به بحث ما ندارد، و مورد روايات حكم عقل ظنى است.

ثانياً: سلّمنا قبول مى‌كنيم كه اين روايات موردش حكم عقل قطعى است. اصلاً ما با شما هماهنگ هستيم و میگوییم اين روايات مى‌گويند حكم عقل قطعى حجّة نيست ولى اين روايات خبر متواتر نيستند، اين روايات يا خبر واحدند و يا مستفيض كه مفيد ظن هستند، بنابراين اين روايات دليل ظنّى ميشوند. از آن طرف قبلاً ـ ديروز ـ با ذكر يك مقدمه‌اى گفتيم: اطاعت الله بايد از طريق عقل باشد و عقل حكم مى‌كند كه اطاعت الله مطلقا واجب است، از هر راهى كه باشد و لو از راه عقل باشد.

خوب اينجا يك حكم عقل قطعى داريم كه مى‌گويد حكم عقل مطلقا حجة است (اطاعت الله مطلقا واجب است) و روايات هم كه دليل ظنّى هستند، بنابراين بين اين دو تعارض است. نتيجه مى‌گيريم دليل قطعى مقدّم بر دليل ظنّى است و بايد يا دليل ظنّى را طرح كنيم و يا اينكه توجيه كنيم. پس روایات را ولو دلالت بر عدم حجیت حکم عقل قطعی کرد باید کنار بگذاریم و طرح کنیم و حکم عقل را بگیریم که اطاعة الله مطلقا واجب است.

این جواب دوم بود و با ذکر این نکته مطلب چهارم از مطالب بحث ما تمام می‌شود.

۵

تطبیق جواب دوم

وثانيا: سلّمنا مدخليّة تبليغ الحجّة في وجوب الإطاعة، لكنّا إذا علمنا إجمالا بأنّ حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها (واقعه) قد صدر يقينا من الحجّة (امام معصوم) ـ مضافا إلى ما ورد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في خطبة حجّة الوداع: «معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم عن النار إلاّ أمرتكم به، وما من شيء يقرّبكم إلى النار ويباعدكم عن الجنّة إلاّ وقد نهيتكم عنه» ـ ثمّ أدركنا ذلك الحكم إمّا بالعقل المستقلّ وإمّا بواسطة مقدّمة عقليّة، نجزم من ذلك (حکم) بأنّ ما استكشفناه بعقولنا صادر عن الحجّة صلوات الله عليه، فيكون الإطاعة بواسطة الحجّة.

(اشکال:) إلاّ أن يدّعى: أنّ الأخبار المتقدّمة وأدلّة وجوب الرجوع إلى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين تدلّ على مدخليّة تبليغ الحجّة وبيانه (حجه) في طريق الحكم، وأنّ كلّ حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم عليهم‌السلام ولو بالواسطة (به واسطه روات) فهو (حکم) غير واجب الإطاعة، وحينئذ (از طریق سماع نبود) فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك لما صدر عن الحجّة عليه‌السلام.

(جواب:) لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار (چون اخبار در مورد عقل ظنی است)، ومع تسليم ظهورها (اخبار در عقل قطعی) فهو أيضا من باب تعارض النقل الظنّي مع العقل القطعي؛ ولذلك لا فائدة مهمّة في هذه المسألة؛ إذ بعد ما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضا الله جلّ ذكره بمخالفته، فلا يعقل ترك العمل بذلك (حکم) ما دام هذا القطع باقيا، فكلّ ما دلّ على خلاف ذلك فمؤوّل أو مطروح.

۶

مطلب پنجم: در دو مورد انسان نبايد به دنبال مقدّمات عقلى برود

ما ثابت كرديم كه حكم عقل حجّة است، اين خلاصه مطلب گذشته بود.

مطلب پنجم و آخرين مطلب از مطالب اين تنبيه اين است كه مى‌فرمايد: در دو مورد ما با اخباريين همراه ميشويم و مى‌گوييم حكم عقل حجّة نيست، و به عبارت ديگر در اين دو مورد انسان نبايد به دنبال مقدّمات عقلى برود:

مورد اوّل: عقل در كشف ملاك، مناط، فلسفه و مناط احكام نبايد دخالت كند. عقل نمى‌تواند بفهمد چرا نماز ظهر آهسته خوانده مى‌شود و نماز مغرب و عشاء بايد بلند خوانده شود. جهت و علت اين است كه ملاكاتِ احكام بسيارشان مخفى هستند و عقل محدود است و چون محدود است ديگر قدرت درک ملاک حكم را ندارد. بنابراين بعضى از آقايون اهل سنّت كه دنبال كشف ملاك حكم هستند و بعد همان حكم را در موارد ديگر مطرح مى‌كنند ـ كه همان قياس است ـ كار درستى نخواهد بود.

و مؤيّد اين مطلب روايت ابان بن تغلب از امام صادق عليه السلام است (این روایت را قبلا در بحث قیاس اصول فقه خوانده‌اید): ابان خدمت امام مى‌آيد و مى‌گويد: ديه يك انگشت زن كه قطع كرده‌اند چقدر است؟ امام مى‌فرمايد ۱۰ شتر. مى‌گويد: دو انكشت چه؟ امام مى‌فرمايد: ۲۰ شتر. مى‌گويد: ۳ انكشت چه؟ امام مى‌فرمايد: ۳۰ شتر. مى‌گويد: ۴ انكشت چه؟ امام مى‌فرمايد: ۲۰ شتر. ابان مى‌گويد: سبحان الله يعنى چه، اين چه حكمى است، ما در عراق اين حكم را مى‌شنيديم مى‌گفتيم هذا من الشيطان. علّت اشتباه ابان اين بوده است كه به عقل خودش خيال مى‌كرده ملاك حكم اينجا تصاعد جنايت است. امام به ابان مى‌فرمايند: در ملاك حكم اشتباه كردى، نتيجتا حكم تو نيز اشتباه است. ملاك حكم تصاعد نيست، بلكه ملاک حكم اين است كه ديه مرد با زن تا ثلث ديه مساوى است هر جا كه خواست از ثلث ديه بيشتر شود آنجا ديه را بايد نصف كرد. ديه مرد ۱۰۰ شتر است تا ۳۳ شتر با هم بيش مى‌رود از ۳۳ شتر كه بيشتر شد ديه زن نصف مرد ميشود.

بنابراين خلاصه مطلب اين شد كه در ملاك حكم، عقل به علّت محدوديت نمى‌تواند دخالت كند.

مرحوم شيخ يك نتيجه هم مى‌گيرند و مى‌فرمايند: اگر انسان در ملاك حكم بخواهد به عقل متكى باشد يك تالی فاسد و نتيجه بد هم دارد، و آن اين است كه انسان كم كم روحيّه تعبّدش از بين مى‌رود يعنى كم كم به عقل خودش متكى مى‌شود و حكم روايات، ديگر برايش ارزش نخواهد داشت.

مورد دوم با بعد اشاره خواهیم کرد.

۷

تطبیق مطلب پنجم

نعم، الإنصاف أنّ الركون إلى العقل فيما يتعلّق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها (ملاک) إلى إدراك نفس الأحكام، موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر، وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك، كما يدلّ عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون: «أنّ دين الله لا يصاب بالعقول»، و «أنّه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس».

وأوضح من ذلك (روایات) كلّه: رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه‌السلام: «قال: قلت: رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، كم فيها من الدية؟ قال: عشر من الإبل. قال: قلت: قطع إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون. قلتُ: سبحان الله! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق، فقلنا: إنّ الذي جاء به شيطان! قال عليه‌السلام: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان، إنّك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين».

وهي (روایت) وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على ردّ الرواية الظنّية ـ التي سمعها (روایت ظنی) في العراق ـ بمجرّد استقلال عقله (ابان) بخلافه، أو على تعجّبه ممّا حكم به الإمام عليه‌السلام؛ من جهة مخالفته لمقتضى القياس، إلاّ أنّ مرجع الكلّ إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام (به توسط ملاک)، فهو توبيخ على المقدّمات المفضية إلى مخالفة الواقع.

وقد أشرنا هنا وفي أوّل المسألة إلى: عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينيّة، في المطالب العقليّة، والاستعانة بها (مطالب عقلی) في تحصيل مناط الحكم والانتقال منه (ملاک) إليه (حکم شرعی) على طريق اللّم؛ لأنّ انس الذهن بها (مطالب عقلی در ملاکات احکام) يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفيّة، فقد يصير منشأ لطرح الأمارات النقليّة الظنّية؛ لعدم حصول الظنّ له (فرد) منها (ادله نقلیه) بالحكم.

الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة ، مع أنّ ظاهرها ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض (١). وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من : «أنّ دين الله لا يصاب بالعقول» (٢).

وأمّا نفي الثواب على التصدّق مع عدم كون العمل (٣) بدلالة وليّ الله ، فلو ابقي على ظاهره دلّ على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام ، مع اعترافه بأنّه حجّة من حجج الملك العلاّم ، فلا بدّ من حمله على التصدّقات الغير المقبولة ، مثل التصدّق على المخالفين لأجل تديّنهم بذلك الدين الفاسد ـ كما هو الغالب في تصدّق المخالف على المخالف ، كما في تصدّقنا على فقراء الشيعة ؛ لأجل محبّتهم لأمير المؤمنين عليه‌السلام وبغضهم لأعدائه ـ ، أو على أنّ المراد حبط ثواب التصدّق ؛ من أجل عدم المعرفة لوليّ الله ، أو على غير ذلك.

وثانيا : سلّمنا مدخليّة تبليغ الحجّة في وجوب الإطاعة ، لكنّا إذا علمنا إجمالا بأنّ حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من الحجّة ـ مضافا إلى ما ورد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في خطبة حجّة الوداع (٤) : «معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم عن النار إلاّ أمرتكم به ، وما من شيء يقرّبكم إلى النار ويباعدكم عن الجنّة إلاّ وقد

__________________

(١) لم ترد عبارة «مع أنّ ظاهرها ـ إلى ـ المعارض» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٢) كمال الدين : ٣٢٤ ، الحديث ٩ ، وعنه في البحار ٢ : ٣٠٣ ، الحديث ٤١ ، وفيه : «بالعقول الناقصة».

(٣) في غير (م) : «العمل به».

(٤) لم ترد عبارة «في خطبة حجّة الوداع» في (ظ) و (م).

نهيتكم عنه» (١) ـ ثمّ أدركنا ذلك الحكم إمّا بالعقل المستقلّ وإمّا بواسطة مقدّمة عقليّة ، نجزم من ذلك بأنّ ما استكشفناه بعقولنا صادر عن الحجّة صلوات الله عليه ، فيكون الإطاعة بواسطة الحجّة.

إلاّ أن يدّعى : أنّ الأخبار المتقدّمة وأدلّة وجوب الرجوع إلى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين تدلّ على مدخليّة تبليغ الحجّة وبيانه في طريق الحكم ، وأنّ كلّ حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم عليهم‌السلام ولو بالواسطة فهو غير واجب الإطاعة ، وحينئذ فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك لما صدر عن الحجّة عليه‌السلام.

لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار (٢) ، ومع تسليم ظهورها فهو أيضا من باب تعارض النقل الظنّي مع العقل القطعي ؛ ولذلك لا فائدة مهمّة في هذه المسألة ؛ إذ بعد ما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضا الله جلّ ذكره بمخالفته ، فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقيا ، فكلّ ما دلّ على خلاف ذلك فمؤوّل أو مطروح.

عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلّق بمناطات الأحكام

نعم ، الإنصاف أنّ الركون إلى العقل فيما يتعلّق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام ، موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر ، وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك ، كما يدلّ عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون : «أنّ دين الله لا يصاب بالعقول» (٣) ، و «أنّه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب مقدّمات التجارة ، الحديث ٢.

(٢) راجع الصفحة ٦٠.

(٣) تقدّم الحديث في الصفحة السابقة.

الناس» (١).

وأوضح من ذلك كلّه : رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه‌السلام : «قال : قلت : رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها من الدية؟ قال : عشر من الإبل. قال : قلت : قطع إصبعين؟ قال : عشرون. قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون. قلت : قطع أربعا؟ قال : عشرون. قلت : سبحان الله! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق ، فقلنا : إنّ الذي جاء به شيطان! قال عليه‌السلام : مهلا يا أبان ، هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت (٢) إلى النصف ، يا أبان ، إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين» (٣).

وهي وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على ردّ الرواية الظنّية ـ التي سمعها في العراق ـ بمجرّد استقلال عقله بخلافه ، أو على تعجّبه ممّا حكم به الإمام عليه‌السلام ؛ من جهة مخالفته لمقتضى القياس (٤) ، إلاّ أنّ مرجع الكلّ إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام ، فهو توبيخ على المقدّمات المفضية إلى مخالفة الواقع.

__________________

(١) لم نعثر على هذا المضمون في المجاميع الحديثية ، نعم ورد في الوسائل ما يقرب منه ، انظر الوسائل ١٨ : ١٤٩ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٩ و ٧٣.

(٢) كذا في المصادر الحديثية ، وفي النسخ : «بلغ الثلث رجع».

(٣) الوسائل ١٩ : ٢٦٨ ، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل.

(٤) في (ظ) و (م) بدل «لمقتضى القياس» : «للقياس».

وقد أشرنا هنا وفي أوّل المسألة (١) إلى : عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينيّة ، في المطالب العقليّة ، والاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم والانتقال منه إليه على طريق اللّم ؛ لأنّ انس الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفيّة ، فقد يصير منشأ لطرح الأمارات النقليّة الظنّية ؛ لعدم حصول الظنّ له منها بالحكم.

ترك الخوض في المطالب العقليّة فيما يتعلّق باصول الدين

وأوجب من ذلك : ترك الخوض في المطالب العقليّة النظريّة لإدراك ما يتعلّق باصول الدين ؛ فإنّه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد ، وقد اشير إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر ، وعند نهي بعض أصحابهم صلوات الله عليهم عن المجادلة في المسائل الكلاميّة (٢).

لكنّ (٣) الظاهر من بعض تلك الأخبار : أنّ الوجه في النهي عن الأخير عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهيّ في المجادلة ، فيصير مفحما عند المخالفين ، ويوجب ذلك وهن المطالب الحقّة في نظر أهل الخلاف (٤).

__________________

(١) انظر الصفحة ٥١.

(٢) انظر التوحيد ؛ للشيخ الصدوق : ٣٦٥ ، الباب ٦٠ (باب القضاء والقدر والفتنة) ، الحديث ٣ ، والصفحة : ٤٥٤ ، الباب ٦٧ (باب النهي عن الكلام والجدال والمراء في الله عزّ وجلّ) ، وانظر البحار ٥ : ١١٠ ، الحديث ٣٥ ، و ٣ : ٢٥٧ ، باب النهي عن التفكّر في ذات الله والخوض في مسائل التوحيد.

(٣) في (ت) و (ه) : «ولكنّ».

(٤) انظر البحار ٢ : ١٢٥ ، الحديث ٢.