درس مکاسب - بیع

جلسه ۹: معاطات ۲۴

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

نظریه دوم در اینکه آیا شرایط صحت بیع لفظی در بیع معاطاتی معتبر است یا خیر؟

بحث در این بود که آیا شرائط صحّت بیع لفظی در بیع معاطاتی معتبر می‌باشند یا خیر؟

نظریه اول که بیان شد این بود که تمام شرائط بیع بالصیغه در معاطاة معتبر می‌باشد.

نظریه دوم این است که هیچ کدام از مشکوک الشرطیه‌ها در معاطاة معتبر نمی‌باشد چه اینکه معاطاة افادۀ ملکیّت جائزه کند و یا افادۀ اباحۀ تصرف کند.

دلیل بر این نظریه با توجه به دو نکته روشن می‌شود:

نکته اول این است که موضوع ادلۀ شروط، بیع می‌باشد.

نکته دوم این است روایات که سخن از بیع به میان آورده‌اند، فتوای فقها که از بیع سخن می‌گوید. این نص و فتوا انصراف به بیعی که ملکیّت لازمه داشته باشد دارد، این نص و فتوا انصراف به بیعی دارد که در آن خیارات جعل شده باشد. انصراف به بیعی دارند که اصل در آن ملکیّت لازمه باشد.

تبعاً موردی که بیع واجد این خصوصیات باشد عبارت است از مواردی که بیع به وسیلۀ ایجاب و قبول لفظی انجام شده باشد. مثلاً اگر زید گفته است (بعتک هذا الکتاب بمائة تومان) و عمرو مشتری گفته است (قبلت) این فرد از بیع ملکیّت لازمه دارد، خیار مجلس دارد و قاعدۀ اولیه در آن لزوم آن می‌باشد.

نتیجۀ این دو نکته این می‌شود: دلیلی که گفته است بلوغ از شرائط متعاقدین است اختصاص پیدا می‌کند به موردی که بیع به وسیلۀ ایجاب و قبول لفظی انجام شده باشد لذا در مورد معاطاة که ایجاب و قبول لفظی نبوده اطلاق دلیل شرطیّت این مورد را شامل نمی‌شود.

هذا إذا قلنا که بیع معاطاتی افادۀ ملکیّت جائزه می‌کند و اما لو قلنا که بیع معاطاتی افادۀ اباحۀ تصرف می‌کند عدم اعتبار بلوغ به طریق اولویّت خواهد بود چون در این صورت نقل و ملکی محقّق نشده است و بلوغ در مورد تحقّق نقل و ملک شرط می‌باشد.

۳

نظریه سوم و چهارم

نظریه سوم این است اگر قائل شدیم معاطاة افادۀ ملکیت می‌کند باید بگوییم شرائط بیع در مورد معاطاة معتبر می‌باشند دلیل بر آن این است که معاطاة در نظر عرف و شرع بیع می‌باشد دلیل شما گفته است بلوغ در بیع معتبر است اطلاق آن دلیل می‌گوید چون که معاطاة بیع است پس بلوغ در معاطاة معتبر می‌باشد. لذا دلیل بر آن همان دلیل بر نظریه اول می‌باشد.

و اگر قائل شدیم که معاطاة افادۀ اباحۀ تصرف می‌کند باید بگوییم که شرائط بیع در مورد معاطاة معتبر نمی‌باشند دلیل بر این قول این است که بنا بر این قول معاطاة بیع شرعی نمی‌باشد چون ملکیت و نقل محقق نگشته است لذا دلیل بر این قول همان دلیل بر نظریه دوم می‌باشد.

نظریه چهارم این است که بین شروط تفصیل داده بشود. بگوییم هر شرطی که دلیل آن از ادلۀ لفظیه بوده است آن شرط در مورد معاطاة معتبر می‌باشد. جهت آن این است که ادلۀ لفظیه اطلاق دارند و مورد معاطاة را نیز شامل می‌شوند، و هر شرطی که به وسیلۀ ادله لبیّه در بیع ثابت شده است در مورد معاطاة معتبر نمی‌باشد چون ادله لبیّه اطلاق ندارند و اطلاق از شئون الفاظ است.

مرحوم شیخ نظریه أولی را انتحاب می‌کند یعنی در مورد بحث باید بگویم که مشکوک الشرطیه شرط می‌باشد.

و الوجه فی ذلک واضحٌ چون علی القول بالملکیه که معاطاة بیع است، اطلاق دلیل شرطیت مشکوک الشرطیه را نیز می‌گیرد و علی القول به اباحۀ تصرف دلیل بر اعتبار مشکوک الشرطیه این است که این اباحۀ تصرف در مورد قصد تملیک خلاف قواعد است و این حکم بر خلاف قواعد قدر متیقن در موردی است که معاطاة تمام شرائط را داشته باشد و نقص آن فقط نبودن صیغه باشد در خصوص این مورد یقیناً اباحۀ تصرف که بر خلاف قواعد است آمده است. و در جایی که شرائط دیگر نباشد شک در حصول اباحۀ تصرف داریم اصالة الفساد در معاملات می‌گوید اباحۀ تصرف نیامده است.

۴

بررسی کلام شهید

بررسی کلام شهید:

مرحوم شیخ در تتمۀ بحث کلامی از شهید نقل می‌کنند. مرحوم شهید دو مطلب دارد:

مطلب اول این است که اگر پولی به وسیلۀ بیع معاطاتی به دست زید رسیده است این پول را از بابت خمس و زکات نمی‌تواند بدهد. تقدّم الکلام.

مطلب دوم ایشان این است که در مورد معاطاة مجهول بودن عوضین و ربا و ... مانعی ندارد. این فرمایش ایشان دو احتمال دارد:

احتمال اول این است چون که معاطاة افادۀ ملکیت نمی‌کند نبودن شرائط مانعی ندارد.

احتمال دوم این است چون که معاطاة عقد نمی‌باشد و دلالت بر ملکیت لازمه ندارد نبودن شرائط مانعی ندارد.

و بالجمله این کلام شهید هم با قول به اباحۀ تصرف سازگار است و هم با قول به ملکیّت.

۵

حکم ربا در معاطات

بقی فی المقام شیء و آن اینکه آیا ربا در مورد معاطاة حرام است یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: علی القول بالملکیه حرام است چون بیع است و ربا در بیع حرام است و اگر بیع نباشد چون قصد متعاطیین اباحۀ تصرّف بوده است معاوضۀ مستقلی است و در معاوضات ایضاً ربا حرام است.

فعلیه در کلیه فروض ثلاثه ربا در معاطاة حرام خواهد بود.

۶

تطبیق نظریه دوم در اینکه آیا شرایط صحت بیع لفظی در بیع معاطاتی معتبر است یا خیر؟

ويشهد للثاني : أنّ البيع في النصّ والفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم ، وثبت له الخيار في قولهم : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» ، ونحوه.

أمّا على القول بالإباحة ، فواضح ؛ لأنّ المعاطاة ليست على هذا القول بيعاً في نظر الشارع والمتشرّعة ؛ إذ لا نقل فيه عند الشارع ، فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه في مقام ، فنحمله على الجري على ما هو بيع باعتقاد العرف ، لاشتماله على النقل في نظرهم ، وقد تقدّم سابقاً في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعاً بيان ذلك.

وأمّا على القول بالملك ، فلأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم في قولهم : «البيّعان بالخيار» ، وقولهم : «إنّ الأصل في البيع اللزوم ، والخيار إنّما ثبت لدليل» ، و «أنّ البيع بقول مطلق من العقود اللازمة» ، وقولهم : «البيع هو العقد الدالّ على كذا» ، ونحو ذلك.

وبالجملة ، فلا يبقى للمتأمّل شكّ في أنّ إطلاق البيع في النصّ والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه إلاّ بفسخ عقده بخيار أو بتقايل (اقاله) .

۷

تطبیق نظریه سوم و چهارم

ووجه الثالث : ما تقدّم للثاني على القول بالإباحة ، من سلب‌ البيع عنه ، وللأوّل على القول بالملك ، من صدق البيع عليه حينئذٍ وإن لم يكن لازماً.

(نظریه چهارم:)ويمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النصّ ، فيحمل على البيع العرفي وإن لم يفد عند الشارع إلاّ الإباحة ، وبين ما ثبت بالإجماع على اعتباره في البيع بناءً على انصراف «البيع» في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم.

والاحتمال الأوّل لا يخلو عن قوّة ؛ لكونها بيعاً ظاهراً على القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد ـ ، وأمّا على القول بالإباحة ؛ فلأنها لم تثبت إلاّ في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط ، فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضاً.

۸

تطبیق بررسی کلام شهید

ثمّ إنّه حكي عن الشهيد رحمه‌الله في حواشيه على القواعد أنّه بعد ما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي إلاّ بعد تلف العين ، يعني العين الأُخرى ذكر : أنّه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين ؛ لأنّها ليست عقداً ، وكذا جهالة الأجل ، وأنّه لو اشترى أمةً بالمعاطاة لم يجز له نكاحها قبل تلف الثمن ، انتهى. وحكي عنه في باب الصرف أيضاً : أنّه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقدين .

أقول : حكمه قدس‌سره بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة وعدم جواز نكاح المأخوذ بها ، صريح في عدم إفادتها للملك ، إلاّ أنّ حكمه رحمه‌الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف معلِّلاً بأنّ المعاطاة ليست عقداً ، يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك؛ حيث إنّ المفيد للملك منحصرٌ في العقد ، وأن يكون باعتبار عدم اللزوم ؛ حيث إنّ الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم.

والأقوى : اعتبارها (کل شرایط) وإن قلنا بالإباحة ؛ لأنّها (معاطات) بيع عرفي وإن لم يفد شرعاً إلاّ الإباحة ، ومورد الأدلّة الدالّة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي ، بل تقييدها (ادله) بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب ؛ ولِما عرفت من أنّ الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك، الفساد وعدم تأثيره شيئاً، خرج ما هو محلّ الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم والعدم ، وهو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة ، وبقي الباقي.

۹

تطبیق حکم ربا در معاطات

وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيها أيضاً وإن خصصنا الحكم بالبيع ، بل الظاهر التحريم حتّى عند من لا يراها مفيدة للملك ؛ لأنّها معاوضة عرفيّة وإن لم تفد الملك ، بل معاوضة شرعيّة ، كما اعترف بها‌ (معاوضه مستقله) الشهيد رحمه‌الله في موضعٍ من الحواشي ؛ حيث قال : إنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة أو لازمة ، انتهى.

ولو قلنا بأنّ المقصود للمتعاطيين الإباحة لا الملك ، فلا يبعد أيضاً جريان الربا ؛ لكونها معاوضة عرفاً ، فتأمّل .

الخلاف في اشتراط صحّة المعاطاة باستجماع شرائط البيع.

ويشهد للثاني : أنّ البيع في النصّ والفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم ، وثبت له الخيار في قولهم : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» ، ونحوه.

أمّا على القول بالإباحة ، فواضح ؛ لأنّ المعاطاة ليست على هذا القول بيعاً في نظر الشارع والمتشرّعة ؛ إذ لا نقل فيه عند الشارع ، فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه في مقام (١) ، فنحمله على الجري على ما هو بيع باعتقاد العرف ، لاشتماله على النقل في نظرهم ، وقد تقدّم سابقاً في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعاً (٢) بيان ذلك.

وأمّا على القول بالملك ، فلأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم في قولهم : «البيّعان بالخيار» ، وقولهم : «إنّ الأصل في البيع اللزوم ، والخيار إنّما ثبت لدليل» ، و «أنّ البيع بقول مطلق (٣) من العقود اللازمة» ، وقولهم : «البيع هو العقد الدالّ على كذا» ، ونحو ذلك.

وبالجملة ، فلا يبقى للمتأمّل شكّ في أنّ إطلاق البيع في النصّ والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه إلاّ بفسخ عقده بخيار أو بتقايل (٤).

ووجه الثالث : ما تقدّم للثاني على القول بالإباحة ، من سلب‌

__________________

(١) لم ترد «في مقام» في «ف».

(٢) في الصفحة ٤١ وغيرها.

(٣) في «ف» : وأنّ البيع مطلقاً.

(٤) في «ف» : لخيار أو لتقايل.

البيع عنه ، وللأوّل على القول بالملك ، من صدق البيع عليه حينئذٍ وإن لم يكن لازماً.

ويمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النصّ ، فيحمل على البيع العرفي وإن لم يفد عند الشارع إلاّ الإباحة ، وبين ما ثبت بالإجماع على اعتباره في البيع بناءً على انصراف «البيع» في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم.

مختار المؤلّف

والاحتمال الأوّل لا يخلو عن قوّة ؛ لكونها بيعاً ظاهراً على القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد (١) ـ ، وأمّا على القول بالإباحة ؛ فلأنها لم تثبت إلاّ في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط ، فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضاً.

نفي الشهيد اعتبار بعض الشروط في المعاطاة

ثمّ إنّه حكي عن الشهيد رحمه‌الله في حواشيه على القواعد أنّه بعد ما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي إلاّ بعد تلف العين ، يعني العين الأُخرى ذكر : أنّه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين ؛ لأنّها ليست عقداً ، وكذا جهالة الأجل ، وأنّه لو اشترى أمةً بالمعاطاة لم يجز له (٢) نكاحها قبل تلف الثمن (٣) ، انتهى. وحكي عنه في باب الصرف أيضاً : أنّه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقدين (٤).

__________________

(١) راجع الصفحة ٣٢ وغيرها.

(٢) لم ترد «له» في «ف».

(٣) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٨.

(٤) نفس المصدر ، الصفحة ٣٩٧.

المناقشة فيما أفاده الشهيد

أقول : حكمه قدس‌سره بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة وعدم جواز نكاح المأخوذ بها ، صريح في عدم (١) إفادتها للملك ، إلاّ أنّ حكمه رحمه‌الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة (٢) للبيع والصرف معلِّلاً بأنّ المعاطاة ليست عقداً ، يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك ؛ حيث إنّ المفيد للملك منحصرٌ في العقد ، وأن يكون باعتبار عدم اللزوم ؛ حيث إنّ الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم.

والأقوى : اعتبارها وإن قلنا بالإباحة ؛ لأنّها بيع عرفي وإن لم يفد شرعاً إلاّ الإباحة ، ومورد الأدلّة الدالّة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي ، بل تقييدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب ؛ ولِما عرفت من أنّ الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك ، الفساد وعدم تأثيره شيئاً ، خرج ما هو محلّ الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم والعدم ، وهو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة ، وبقي الباقي.

جريان الربا في المعاطاة

وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيها (٣) أيضاً وإن خصصنا الحكم بالبيع ، بل الظاهر التحريم حتّى عند من لا يراها (٤) مفيدة للملك ؛ لأنّها معاوضة عرفيّة وإن لم تفد الملك ، بل معاوضة شرعيّة ، كما (٥) اعترف بها‌

__________________

(١) في «ف» : صريح في قوله بعدم.

(٢) في «ف» : باعتبار الشرط المذكور.

(٣) كذا في «ف» و «م» ، وفي غيرهما : فيه.

(٤) في «ف» : عند من يراها.

(٥) كما» ساقطة من «ش».

الشهيد رحمه‌الله في موضعٍ من الحواشي ؛ حيث قال : إنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة أو لازمة (١) ، انتهى.

ولو قلنا بأنّ المقصود للمتعاطيين (٢) الإباحة لا الملك ، فلا يبعد أيضاً جريان الربا ؛ لكونها معاوضة عرفاً ، فتأمّل (٣).

جريان الخيار في المعاطاة

وأمّا حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم ، فيمكن نفيه على المشهور ؛ لأنّها إباحة (٤) عندهم ، فلا معنى للخيار (٥).

وإن قلنا بإفادة الملك ، فيمكن القول بثبوت الخيار فيه (٦) مطلقاً ؛ بناءً على صيرورتها بيعاً بعد اللزوم كما سيأتي عند تعرّض الملزمات فالخيار موجود من زمان المعاطاة ، إلاّ أنّ أثره يظهر بعد اللزوم ، وعلى هذا فيصحّ إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم.

ويحتمل أن يفصّل بين الخيارات المختصّة بالبيع ، فلا تجري ؛ لاختصاص أدلّتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار (٧) ، وبين‌

__________________

(١) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٨.

(٢) في «ف» زيادة : إنشاء.

(٣) وردت عبارة «ولو قلنا إلى فتأمّل» في «ف» وهامش «ن» ، «خ» و «م» ، وكتب بعدها في «ن» : «إلحاق منه دام ظلّه» ، وفي «خ» و «م» : «إلحاق منه رحمه‌الله».

(٤) كذا في «ف» و «ش» ، وفي غيرهما : «جائزة» بدل «إباحة» ، لكن صُحّحت في «ع» بما أثبتناه.

(٥) في «ف» زيادة : مطلقاً.

(٦) لم ترد «فيه» في «ف».

(٧) عبارة «لاختصاص إلى الخيار» ساقطة من «ف».