درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۳: تجری ۶

 
۱

اشکال اول بر نظریه صاحب فصول

مرحوم شیخ دو اشکال به صاحب فصول می‌گیرند:

مقدمه: افعال بر سه نوع هستند:

اول: حسن و و قبح ذاتی: بعضی از افعال، علت تامه برای حسن و قبح هستند. مثل ظلم و عدل.

دوم: حسن و قبح عرضی: بعضی از افعال، مقتضی برای حسن و قبح هستند. مثل صدق و کذب.

سوم: بعضی از افعال، مقتضی و علت تامه برای حسن و قبح نیستند. مثل ضرب.

اشکال اول: تجری علت تامه برای قبح است و قبح ذاتی تجری است. چون عبودیت اقتضا می‌کند که عبد از مولا اطاعت کند.

۲

تطبیق اشکال اول بر نظریه صاحب فصول

أقول: يرد عليه:

أوّلا: منع ما ذكره من عدم كون قبح التجرّي ذاتيّا؛ لأنّ التجرّي على المولى قبيح ذاتا ـ سواء كان (القبح) لنفس الفعل أو لكشفه (فعل) عن كونه جريئا ـ كالظلم، بل هو (تجری) قسم من الظلم، فيمتنع عروض الصفة المحسّنة له (تجری)، وفي مقابله (تجری) الانقياد لله سبحانه وتعالى، فإنّه يمتنع أن يعرض له (انقیاد) جهة مقبّحة.

۳

اشکال دوم بر نظریه صاحب فصول

مقدمه: ما دو باب مصلحت و مفسده و حسن و قبح داریم.

در باب مصلحت و مفسده، علم دخالتی در آن ندارد.

در باب حسن و قبح، علم در این باب دخالت دارد، یعنی اگر علم باشد، فعل حسن یا قبیح می‌باشد و معنای این حسن و قبح، حسن و قبح به معنای مدح و ذم عند العقلاء است.

اشکال دوم: بر فرض که تجری علت تامه برای قبح نباشد، مقتضی برای قبح است و تا مانعی از قبح نباشد، تجری قبیح است و مانعی هم از قبح تجری نیست.

اشکال: اگر فردی که به عنوان کافر حربی می‌خواستم بکشم و نکشتم و معلوم شد مومن بوده، پس در حقیقت کار فرد، نکشتن مومن است و جلوی قبح را می‌گیرد.

جواب: چون مکلف به نکشتن مومن علم نداشته، حسن نیست و نمی‌تواند جلوی قبح فعل را بگیرد.

شاهد بر جواب: خود صاحب فصول گفته اگر شخص بکشد، معذور است و چونکه معذوریت با حرمت جمع نمی‌شود، معلوم می‌شود کشتن قوی نیست و نکشتن حسن نیست.

۴

تطبیق اشکال دوم بر نظریه صاحب فصول

وثانيا: لو سلّم أنّه (تجری) لا امتناع في أن يعرض له (تجری) جهة محسّنة، لكنّه (تجری) باق على قبحه (تجری) ما لم يعرض له تلك الجهة، وليس (تجری) ممّا لا يعرض له («ما») في نفسه (تجری) حسن ولا قبح إلاّ بعد ملاحظة ما يتحقّق (تجری) في ضمنه («ما»).

وبعبارة اخرى: لو سلّمنا عدم كونه (تجری) علّة تامّة للقبح كالظلم، فلا شكّ في كونه (تجری) مقتضيا له (قبح) كالكذب، وليس (تجری) من قبيل الأفعال التي لا يدرك العقل بملاحظتها (افعال) في أنفسها (افعال) حسنها (افعال) ولا قبحها (افعال)، وحينئذ (تجری مقتضی بوده) فيتوقّف ارتفاع قبحه (تجری) على انضمام جهة يتدارك بها (جهت) قبحه (تجری)، كالكذب المتضمّن لإنجاء نبيّ.

ومن المعلوم أنّ ترك قتل المؤمن بوصف أنّه مؤمن في المثال الذي ذكره (صاحب فصول، مثال را) ـ كفعله (قتل) ـ ليس من الامور التي تتّصف بحسن أو قبح؛ للجهل بكونه قتل مؤمن؛ ولذا (ترک قتل مومن متصف به حسن و قبح نمی‌شود) اعترف في كلامه بأنّه (شخص) لو قتله (مومن را) كان معذورا، فإذا لم يكن هذا الفعل (ترک قتل مومن) الذي تحقّق التجرّي في ضمنه (فعل) ممّا يتّصف بحسن أو قبح، (جواب اذا:) لم يؤثّر (فعل واقعی) في اقتضاء ما يقتضي القبح، كما لا يؤثّر في اقتضاء ما يقتضي الحسن لو فرض أمره (مولا) بقتل كافر فقتل مؤمنا معتقدا كفره (مومن)؛ فإنّه لا إشكال في مدحه (عبد) من حيث الانقياد وعدم مزاحمة حسنه (انقیاد) بكونه (انقیاد) في الواقع قتل مؤمن.

ودعوى: أنّ الفعل الذي يتحقّق به (فعل) التجرّي وإن لم يتّصف في نفسه (فعل) بحسن ولا قبح ـ لكونه (فعل) مجهول العنوان

ما هو الأقوى من جهاته وجهات التجرّي (١). انتهى كلامه ، رفع مقامه.

المناقشة في تفصيل صاحب الفصول :

أقول : يرد عليه :

أوّلا : منع ما ذكره من عدم كون قبح التجرّي ذاتيّا ؛ لأنّ التجرّي على المولى قبيح ذاتا ـ سواء كان لنفس الفعل أو لكشفه عن كونه جريئا (٢) ـ كالظلم ، بل هو قسم من الظلم ، فيمتنع عروض الصفة المحسّنة له ، وفي مقابله الانقياد لله سبحانه وتعالى ، فإنّه يمتنع أن يعرض له جهة مقبّحة.

وثانيا (٣) : لو سلّم أنّه لا امتناع في أن يعرض له جهة محسّنة ، لكنّه باق على قبحه ما لم يعرض له تلك الجهة ، وليس ممّا لا يعرض له في نفسه حسن ولا قبح إلاّ بعد ملاحظة (٤) ما يتحقّق في ضمنه.

وبعبارة اخرى : لو سلّمنا عدم كونه علّة تامّة للقبح كالظلم ، فلا شكّ في كونه مقتضيا له كالكذب ، وليس من قبيل الأفعال التي لا يدرك العقل بملاحظتها في أنفسها حسنها ولا قبحها ، وحينئذ فيتوقّف ارتفاع قبحه على انضمام جهة يتدارك بها قبحه ، كالكذب المتضمّن لإنجاء نبيّ.

ومن المعلوم أنّ ترك قتل المؤمن بوصف أنّه مؤمن في المثال الذي ذكره ـ كفعله ـ ليس من الامور التي تتّصف بحسن أو قبح ؛ للجهل

__________________

(١) الفصول : ٤٣١ ـ ٤٣٢.

(٢) لم ترد عبارة «سواء ـ إلى ـ جريئا» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٣) في (ر) و (ص) زيادة : «أنّه».

(٤) كذا في (ت) ، (م) و (ه) ، وفي غيرها : «بملاحظة».

بكونه قتل مؤمن ؛ ولذا اعترف في كلامه بأنّه لو قتله كان معذورا ، فإذا لم يكن هذا الفعل الذي تحقّق التجرّي في ضمنه ممّا يتّصف بحسن أو قبح ، لم يؤثّر في اقتضاء ما يقتضي القبح ، كما لا يؤثّر في اقتضاء ما يقتضي الحسن لو فرض أمره بقتل كافر فقتل مؤمنا معتقدا كفره ؛ فإنّه لا إشكال في مدحه من حيث الانقياد وعدم مزاحمة حسنه بكونه في الواقع قتل مؤمن.

ودعوى : أنّ الفعل الذي يتحقّق به التجرّي وإن لم يتّصف في نفسه بحسن ولا قبح ـ لكونه مجهول العنوان ـ لكنّه لا يمتنع أن يؤثّر في قبح ما يقتضي القبح بأن يرفعه ، إلاّ أن نقول بعدم مدخليّة الامور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذمّ ، وهو محلّ نظر ، بل منع. وعليه يمكن ابتناء منع الدليل العقلي السابق (١) في قبح التجرّي.

مدفوعة ـ مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدّم من الدليل العقلي ، كما لا يخفى على المتأمّل ـ : بأنّ العقل مستقلّ بقبح التجرّي في المثال المذكور ، ومجرّد تحقّق ترك قتل المؤمن في ضمنه ـ مع الاعتراف بأنّ ترك القتل لا يتّصف بحسن ولا قبح ـ لا يرفع قبحه ؛ ولذا يحكم العقل بقبح الكذب وضرب اليتيم إذا انضمّ إليهما ما يصرفهما إلى المصلحة إذا جهل الفاعل بذلك.

ثمّ إنّه ذكر هذا القائل في بعض كلماته : أنّ التجرّي إذا صادف المعصية الواقعيّة تداخل عقابهما (٢).

__________________

(١) راجع الصفحة ٣٨ ـ ٣٩.

(٢) الفصول : ٨٧.