درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۱: تجری ۴

 
۱

تطبیق شاهد بر اینکه امر اختیاری دخیل در عقاب و عدم عقاب است

(شاهد اول:) كما يشهد به (دخیل بودن امر غیر اختیاری) الأخبار الواردة في أنّ: من سنّ سنّة حسنة كان له («مَن») مثل أجر من عمل بها (سنت)، ومن سنّ سنّة سيّئة كان له مثل وزر من عمل بها (سنت).

فإذا فرضنا أنّ شخصين سنّا سنّة حسنة أو سيّئة، واتّفق كثرة العامل بإحداهما وقلّة العامل بما سنّه (سنت) الآخر، فإنّ مقتضى الروايات كون ثواب الأوّل أو عقابه (شخص اول) أعظم، (شاهد دوم:) وقد اشتهر: «أنّ للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا». والأخبار في أمثال ذلك في طرف الثواب والعقاب بحدّ التواتر.

فالظاهر: أنّ العقل إنّما يحكم بتساويهما (شارب الخمر و شارب الماء) في استحقاق المذمّة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته (فاعل) مع المولى، لا في استحقاق المذمّة على الفعل المقطوع بكونه (فعل) معصية.

(شاهد سوم:) وربما يؤيّد ذلك (دخیل بود امر غیر اختیاری): أنّا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذمّ بين من صادف قطعه («مَن») الواقع وبين من لم يصادف (قطعه الواقع).

إلاّ أن يقال: إنّ ذلك (فرق گذاشتن در درجه مذمت) إنّما هو (ذلک) في المبغوضات العقلائيّة؛ من حيث إنّ زيادة العقاب من المولى وتأكّد الذمّ من العقلاء بالنسبة إلى مَن صادف اعتقادُه («من») الواقع (خبر انّ:) لأجل التشفّي، المستحيل في حقّ الحكيم تعالى، فتأمّل (حتی کسانی که از کار مصادف هم ضرر ندیده‌اند و لذا نمی‌توان گفت بخاطر تشفی این کار صورت گرفته است).

۲

نظریه صاحب فصول در بحث تجری

صاحب فصول می‌گویند: نظریه ایشان را در ضمن سه مرحله بیان می‌کنیم:

مرحله اول: تجری قبیح است و متجری مستحق عقاب است اما قبیح بودن ذاتی تجری نیست و مثل قبح کذب است و گاهی تجری است و قبیح نیست.

مرحله دوم: اگر قطع به حرمت عمل پیدا شد چهار صورت دارد:

اول: گاهی آن عمل مکروه است.

دوم: گاهی آن عمل مباح است.

سوم: گاهی آن عمل مستحب است.

در این سه صورت تجری قبیح است و متجری مستحق عقاب است اما قبح صورت دوم کمتر از اول و سومی کمتر از دوم است.

چهارم: گاهی آن عمل در واقع، واجب است که دو صورت دارد:

الف: واجب تعبدی است؛ تجری قبیح و حرام است. چون واجب تعبدی بدون قصد قربت مصلحتی ندارد تا عقاب را بردارد.

ب: واجب توصلی است؛ تجری مطلقا (حسن واجب واقعی بیشتر از قبح ظاهری تجری باشد یا مساوی با آن باشد) یا در بعضی از موارد (حسن واقعی واجب، بیشتر باشد) قبیح نیست.

هذا الفعل ـ المنهي عنه باعتقاده ظاهرا (١) ـ ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيّده وكونه في مقام الطغيان والمعصية (٢) ؛ فإنّ هذا غير منكر في المقام (٣) ، لكن لا يجدي في كون الفعل محرّما شرعيّا ؛ لأنّ استحقاق المذمّة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل ، ومن المعلوم أنّ الحكم العقلي باستحقاق الذمّ إنّما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلّق بالفعل ، لا بالفاعل.

المناقشة في الدليل العقلي

وأمّا ما ذكر من الدليل العقلي ، فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع ؛ لأنّه عصى اختيارا ، دون من لم يصادف.

و (٤) قولك : إنّ التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار ، ممنوع ؛ فإنّ العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح ، إلاّ أنّ عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم ؛ كما يشهد به الأخبار الواردة في أنّ : من سنّ سنّة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها ، ومن سنّ سنّة سيّئة كان له مثل وزر من عمل بها (٥).

فإذا فرضنا أنّ شخصين سنّا سنّة حسنة أو سيّئة ، واتّفق كثرة

__________________

(١) لم ترد عبارة : «المنهيّ عنه باعتقاده ظاهرا» في (ظ) ، (ل) و (م) ، ولم ترد كلمة «ظاهرا» في (ر) و (ص).

(٢) في (ر) و (ص) زيادة : «وعازما عليه».

(٣) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «كما سيجيء».

(٤) «الواو» من (ه) و (ت).

(٥) انظر الوسائل ١١ : ١٦ ، الباب ٥ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ١ ، والبحار ١٠٠ : ٧ ، ضمن الحديث ١ ، وكنز العمّال ١٥ : ٧٨٠ ، الحديث ٤٣٠٧٨.

العامل بإحداهما وقلّة العامل بما سنّه الآخر ، فإنّ مقتضى الروايات كون ثواب الأوّل أو عقابه أعظم ، وقد اشتهر : «أنّ للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا» (١). والأخبار في أمثال ذلك في طرف (٢) الثواب والعقاب بحدّ التواتر.

فالظاهر : أنّ العقل إنّما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمّة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى ، لا في استحقاق المذمّة على الفعل المقطوع بكونه معصية.

وربما يؤيّد ذلك : أنّا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذمّ (٣) بين من صادف قطعه (٤) الواقع وبين من لم يصادف.

إلاّ أن يقال : إنّ ذلك إنّما هو في المبغوضات العقلائيّة ؛ من حيث إنّ زيادة العقاب (٥) من المولى وتأكّد الذمّ (٦) من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفّي ، المستحيل في حقّ الحكيم تعالى ، فتأمّل.

تفصيل صاحب الفصول في التجرّي :

هذا ، وقد يظهر من بعض المعاصرين (٧) : التفصيل في صورة القطع

__________________

(١) لم نجده بعينه ، ويدلّ عليه ما في كنز العمّال ٦ : ٧ ، الحديث ١٤٥٩٧.

(٢) في (ص) : «طرفي».

(٣) كذا في (ت) ، (ر) ، (ه) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرها : «العقاب» بدل «الذمّ».

(٤) كذا في (ت) ، (ه) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرها : «فعله» بدل «قطعه».

(٥) كذا في (ل) ، (م) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرها : «الذمّ» بدل «العقاب».

(٦) كذا في (ر) ، (ل) و (م) ، وفي غيرها : «تأكّده».

(٧) هو صاحب الفصول ، كما سيأتي.

بتحريم شيء غير محرّم واقعا ، فرجّح استحقاق العقاب بفعله ، إلاّ أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة ، فإنّه لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقا أو في بعض الموارد ؛ نظرا إلى معارضة الجهة الواقعيّة للجهة الظاهريّة ؛ فإنّ قبح التجرّي عندنا ليس ذاتيّا ، بل يختلف بالوجوه والاعتبار.

فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل ، فحسب أنّه ذلك الكافر وتجرّى فلم يقتله ، فإنّه لا يستحقّ الذمّ على هذا الفعل عقلا عند من انكشف له الواقع ، وإن كان معذورا لو فعل.

وأظهر من ذلك : ما لو جزم بوجوب قتل نبيّ أو وصيّ ، فتجرّى ولم يقتله.

ألا ترى : أنّ المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدوّ له ، فصادف العبد ابنه وزعمه ذلك العدوّ فتجرّى ولم يقتله ، أنّ المولى إذا اطّلع على حاله لا يذمّه على هذا التجرّي ، بل يرضى به وإن كان معذورا لو فعل. وكذا لو نصب له طريقا غير القطع إلى معرفة عدوّه ، فأدّى الطريق إلى تعيين ابنه فتجرّى ولم يفعل.

وهذا الاحتمال حيث يتحقّق عند المتجرّي لا يجديه إن لم يصادف الواقع ؛ ولذا يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب ؛ لما فيه من القطع بالسلامة من العقاب ، بخلاف ما لو ترك العمل به ، فإنّ المظنون فيه عدمها.

ومن هنا يظهر : أنّ التجرّي على الحرام في المكروهات الواقعيّة أشدّ منه في مباحاتها ، وهو فيها أشدّ منه في مندوباتها ، ويختلف باختلافها ضعفا وشدّة كالمكروهات ، ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعيّة