درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۴: اقسام قطع ۱

 
۱

خطبه

۲

ادامه تطبیق اطلاق حجت بر قطع و امارات

وكذلك (قطع به حکم است) العلم بالموضوعات، فإذا قطع بخمرية شيء، فيقال: هذا خمر، وكلّ خمر يجب الاجتناب عنه، ولا يقال: إنّ هذا معلوم الخمريّة، وكلّ معلوم الخمريّة حكمه كذا؛ (علت اول لا یقال:) لأنّ أحكام الخمر إنّما تثبت للخمر، لا لما علم أنّه خمر.

(علت دوم لا یقال:) والحاصل: أنّ كون القطع حجّة (حجت اصولی) غير معقول؛ لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب (نتیجه)، فلا يطلق (حجت) على نفس القطع.

۳

تقسیم قطع به طریقی و موضوعی

قطع بنابر یک تقسیم، بر دو نوع است:

نوع اول: قطع طریقی: به قطعی گفته می‌شود که دخالتی بر حکم ندارد، یعنی حکم برای موضوع ثابت است، چه قطع باشد و چه قطع نباشد. مثلا شارع گفته الخمر حرام، بعد من قطع پیدا می‌کنم که این مایع خمر است، در اینجا قطع به موضوعی تعلق گرفته که حکمش قبلا ثابت شده و در این حکم تاثیری ندارد.

نوع دوم: قطعی موضوعی: به قطعی گفته می‌شود که دخالتی در حکم دارد، یعنی حکم برای موضوع ثابت نیست و با قطع، حکم ثابت می‌شود. مثلا شارع گفته مقطوع الخمریه، حرام است، در اینجا اگر قطع به خمریت مایع پیدا شد، حرمت می‌آید، اگر چه در واقع خمر نباشد و الا حرمت نمی‌آید اگرچه در واقع خمر باشد.

تفاوت بین قطع طریقی و موضوعی:

فرق اول: قطع طریقی، اولا حجت اصولی نیست و الا کذب کبری و اتحاد سبب و مسبب لازم می‌آید. و ثانیا قطع طریقی، حجت منطقی نیست.

اما قطع موضوعی، اولا حجت اصولی نیست. چون حجت اصولی به چیزی گفته می‌شود که شارع آن را واسطه قرار داده تا به وسیله آن، به حکم متعلق خودش برسد در حالی که در قطع موضوعیه پی به حکم متعلق با وصف قطع برده می‌شود. و ثانیا حجت منطقی است. چون قطع، موضوع برای حکم و نسبت قطع به موضوع، مثل علت نسبت به معلول است.

۴

تطبیق تقسیم قطع به طریقی و موضوعی

(فرق اول بین قطع طریقی و موضوعی:) هذا (واسطه نشدن قطع نه به عنوان حجت اصولی و نه به عنوان حجت منطقی) كلّه (هذا) بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع وهو (متعلق القطع) الأمر المقطوع به (امر)، وأمّا بالنسبة إلى حكم آخرَ (مقطوع الخمریه)، فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه (حکم دیگر)، فيقال: إنّ الشيء المعلوم بوصف كونه (شیء) معلوما حكمه (شیء) كذا، وحينئذ فالعلم يكون وسطا (حجت منطقی) لثبوت ذلك الحكم (حکم شیء دیگر - مقطوع الخمریه) وإن لم يطلق عليه الحجّة؛ إذ المراد ب«الحجّة» في باب الأدلّة (حجت اصولی): ما كان وسطا (واسطه می‌شود) لثبوت أحكام متعلّقه («ما») شرعا، لا لحكم آخر (غیر متعلق)، كما إذا رتّب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها (خمر المعلوم)، خمرا، لا على نفس الخمر، وكترتّب وجوب الإطاعة عقلا على معلوم الوجوب، لا الواجب الواقعي.

وبالجملة: فالقطع قد يكون طريقا للحكم، وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم.

واجب ، وكلّ واجب يحرم ضدّه أو يجب مقدّمته.

وكذلك العلم بالموضوعات ، فإذا قطع بخمرية شيء ، فيقال : هذا خمر ، وكلّ خمر يجب الاجتناب عنه ، ولا يقال : إنّ هذا معلوم الخمريّة ، وكلّ معلوم الخمريّة حكمه كذا ؛ لأنّ أحكام الخمر إنّما تثبت للخمر ، لا لما علم أنّه خمر.

والحاصل : أنّ كون القطع حجّة غير معقول ؛ لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب ، فلا يطلق على نفس القطع.

انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي

هذا كلّه بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع وهو الأمر المقطوع به ، وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر ، فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه ، فيقال : إنّ الشيء المعلوم بوصف كونه معلوما حكمه كذا ، وحينئذ فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم (١) وإن لم يطلق عليه الحجّة ؛ إذ المراد ب «الحجّة» في باب الأدلّة : ما كان وسطا لثبوت أحكام (٢) متعلّقه شرعا ، لا لحكم آخر (٣) ، كما إذا رتّب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا ، لا على نفس الخمر ، وكترتّب وجوب الإطاعة عقلا (٤) على معلوم الوجوب ، لا الواجب الواقعي (٥).

وبالجملة : فالقطع قد يكون طريقا للحكم ، وقد يكون مأخوذا في

__________________

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) زيادة : «لمتعلّقه».

(٢) في نسخة بدل (ص) : «حكم».

(٣) لم ترد عبارة «وإن لم يطلق ـ إلى ـ لا لحكم آخر» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) لم ترد «عقلا» في (ر) و (ص).

(٥) لم ترد عبارة «وكترتّب ـ إلى ـ الواقعي» في (ظ) ، (ل) و (م).

موضوع الحكم.

خواص القسمين

ثمّ ما كان منه طريقا لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته ، من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه ؛ إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلّقه ، فيترتّب عليه أحكام متعلّقه ، ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به ؛ لأنّه مستلزم للتناقض.

١ ـ عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي وجوازه في الموضوعي

فإذا قطع بكون (١) مائع بولا ـ من أيّ سبب كان ـ فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه ؛ لأنّ المفروض أنّه بمجرّد القطع يحصل له صغرى وكبرى ، أعني قوله : «هذا بول ، وكلّ بول يجب الاجتناب عنه ، فهذا يجب الاجتناب عنه» فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له ، إلاّ إذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب الاجتناب من أحكام نفس البول ، بل من أحكام ما علم بوليّته على وجه خاصّ من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما ، فيخرج العلم عن (٢) كونه طريقا (٣) ، ويكون مأخوذا (٤) في الموضوع ، وحكمه أنّه يتّبع في اعتباره ـ مطلقا أو على وجه خاصّ ـ دليل ذلك الحكم الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه.

القطع الموضوعي تابع في اعتباره مطلقا او على وجه خاص لدليل الحكم

فقد يدلّ على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم به ، بمعنى انكشافه للمكلّف من غير خصوصيّة للانكشاف ، كما في حكم العقل بحسن إتيان

__________________

(١) كذا في (ص) ، وفي غيرها : «كون».

(٢) كذا في (ت) ، وفي (ل) و (م) : «فخرج عن».

(٣) لم ترد عبارة «فيخرج العلم عن كونه طريقا» في (ر) ، (ص) و (ه).

(٤) في (ص) و (ه) : «فيكون العلم مأخوذا» ، وفي (ر) : «فيكون مأخوذا».