نوعيّاً ، وهذا إنمّا يصحّ في الكلام وعلى أن يكون المصدر واحداً ليفسّر بعض كلامه بالبعض الآخر.

٢ ـ وأيضاً إنمّا يصحّ الجمع العرفي إذا لم يوجد علم إجمالي بعدم صدور أحد الكلامين من الشارع ، إذ في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين السندين ، لابين الدلالتين ، والجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين ، لابين السندين.

٣ ـ ولا يخلو الكلامان اللذَان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى أربع حالات :

الاولى : أن يكون صدور كلٍّ منهما قطعياً ، وفي مثل ذلك لا يترقّب سريان التعارض إلاّإلى دليل حجّية الظهور ، والمفروض أنّه لا يشمل ذا القرينة مع وجود القرينة ، وبذلك يتمّ الجمع العرفي.

الثانية : أن يكون صدور كلٍّ منهما غير قطعي ، وإنمّا يثبت بالتعبّد وبدليل حجّية السند مثلاً ، كما في أخبار الآحاد ، وفي مثل ذلك لا يسري التعارض أيضاً ، لا إلى دليل حجّية الظهور ، ولا إلى دليل حجّية السند.

أمّا الأول فلِمَا تقدّم ، وأمّا الثاني فلأنّ مفاد دليل التعبّد بالسند الأخذ بالمفاد العرفي الذي تعيّنه قواعد المحاورة العرفية لكلٍّ من المنقولين ، فاذا انحلّ الموقف على مستوى دليل حجّية الظهور وعدِّل مفاد ذي القرينة على نحوٍ أصبح المفاد العرفي النهائي للدليلين منسجماً لم يعدْ مانع من شمول دليل التعبّد بالسند لكلٍّ منهما استطراقاً إلى ثبوت المدلول النهائي لهما.

الثالثة : أن يكون صدور القرينة قطعياً ، وصدور ذي القرينة مرهوناً بدليل التعبّد بالسند ، والأمر فيه يتّضح ممّا تقدم في الحالة السابقة ، فإنّه لا مانع من شمول دليل التعبّد بالسند لذي القرينة استطراقاً إلى إثبات مدلوله المعدّل حسب قواعد

۶۰۸۱