سجداتٍ وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد ولا شيء عليه ، وإذا لم يدرِ في ثلاثٍ هو أو في أربعٍ وقد أحرز الثلاث قام فأضاف اليها ركعةً اخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكن ينقض الشكّ باليقين ، ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حالٍ من الحالات» (١).

وفقرة الاستدلال في هذه الرواية تماثل ما تقدم في الروايتين السابقتين ، وهي قوله : «ولا ينقض اليقين بالشكّ ...».

وتقريبه : أنّ المكلف في الحالة المذكورة على يقينٍ من عدم الإتيان بالرابعة في بادئ الأمر ، ثمّ يشكّ في إتيانها ، وبهذا تكون أركان الاستصحاب تامّةً في حقّه ، فيجري استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. وقد أفتاه الإمام عليه‌السلام على هذا الأساس بوجوب الإتيان بركعةٍ عند الشكّ المذكور ، واستند في ذلك إلى الاستصحاب المذكور معبِّراً عنه بلسان «ولا ينقض اليقين بالشكّ».

ولكن يبقى على هذا التقريب أن يفسَّر لنا النكتة في تلك الجمل المتعاطفة بما استعملته من ألفاظٍ متشابهة ، من قبيل : عدم إدخال الشكّ في اليقين ، وعدم خلط أحدهما بالآخر ، فإنّ ذلك يبدو غامضاً بعض الشيء.

وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات :

الأول : دعوى أنّ اليقين والشكّ في فقرة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب ، بل من المحتمل أن يراد بهما اليقين بالفراغ والشكّ فيه. ومحصّل الجملة حينئذٍ : أنّه لا بدّ من تحصيل اليقين بالفراغ ، ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك بالشكّ ومجرّد احتمال الفراغ ، وهذا أجنبيّ عن الاستصحاب.

__________________

(١) الاستبصار ١ : ٣٧٣ ، باب من شكّ في اثنتين وأربعة ، الحديث ٣.

۶۰۸۱