يكن منحلاًّ ولكنّ معلوم هذا العلم لا يصلح للدخول في العهدة ؛ لعدم قابلية حدّ الوجوب للتنجّز ، والعلم الإجمالي بذات الوجوب المحدود ـ بقطع النظر عن حدّ الاستقلالية ـ هو الذي ينجِّز معلومه ويدخله في العهدة ، وهذا العلم منحلّ بالعلم التفصيلي المشار اليه.

الجواب الثاني : أنّ وجوب الأقلِّ إذا كان استقلالياً فمتعلّقه الأقلّ مطلقاً من حيث انضمام الزائد وعدمه ، وإذا كان ضمنياً فمتعلّقه الأقلّ المقيّد بانضمام الزائد ، وهذا يعني أنّا نعلم إجمالاً إمّا بوجوب التسعة المطلقة ، أو التسعة المقيّدة ، والمقيّد يباين المطلق ، والعلم التفصيلي بوجوب التسعة على الإجمال ليس إلاّنفس ذلك العلم الإجمالي بعبارةٍ موجزة ، فلا معنى لانحلاله به.

ويلاحظ هنا أيضاً : أنّ الإطلاق ـ سواء كان عبارةً عن عدم لحاظ القيد ، أو لحاظ عدم دخل القيد ـ لا يدخل في العهدة ؛ لأنّه يقوِّم الصورة الذهنية ، وليس له محكيّ ومرئيّ يراد إيجابه زائداً على ذات الطبيعة بخلاف التقييد.

فإن اريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالإطلاق أو التقييد فهو غير ممكن ؛ لأنّ الإطلاق لا يقبل التنجّز.

وإن اريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالوجوب بالقدر الذي يقبل التنجّز ويدخل في العهدة فهو منحلّ. ولكن سيظهر ممّا يلي أنّ دعوى الانحلال غير صحيحة.

ومنها : أنّه إن لوحظ العلم بالوجوب بخصوصياته التي لا تصلح للتنجّز ـ من قبيل حدّ الاستقلالية والإطلاق ـ فهناك علم إجماليّ ولكنّه لا يصلح للتنجيز. وإن لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجّز فلا علمَ إجماليٌّ أصلاً ، بل هناك علم تفصيلي بوجوب التسعة وشكّ بدوي في وجوب الزائد ، فالبرهان الأول ساقط إذن. كما أنّ دعوى الانحلال ساقطة أيضاً ؛ لأنّها تستبطن الاعتراف بوجود

۶۰۸۱