الإجمالي المذكور للمنجّزية والحجّية ، وبالتالي سقوطه عن البيانية.

وإن اريد إجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجِّزية العلم الإجمالي وبيانيته بالقاعدة المشار اليها فلا معنى لذلك ؛ لأنّ تلك القاعدة بنفسها تتكفّل الترخيص العقلي ، ولا محصّل للترخيص في طول الترخيص.

ونلاحظ على ذلك : أنّ المدّعى إجراء البراءة بعد الفراغ عن عدم منجِّزية العلم الإجمالي ، وليس الغرض منها إبطال منجّزية هذا العلم والترخيص في مخالفته حتى يقال : إنّه لا محصّل لذلك ، بل إبطال منجّزية كلٍّ من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه ، ومن الواضح أنّ كلًّا من الاحتمالين في نفسه ليس بياناً تكويناً ووجداناً ، فنطبِّق عليه البراءة العقلية لإثبات التأمين من ناحيته.

الثاني : الاعتراض على البراءة الشرعية ، وتوضيحه على ما أفاده المحقّق النائيني (١) قدس الله روحه : أنّ ما كان منها بلسان أصالة الحِلِّ لا يشمل المقام ؛ لأنّ الحِلِّية غير محتملةٍ هنا ، بل الأمر مردّد بين الوجوب والحرمة. وما كان منها بلسان «رفع مالا يعلمون» لا يشمل أيضاً ؛ لأنّ الرفع يعقل حيث يعقل الوضع ، والرفع هنا ظاهريّ يقابله الوضع الظاهري وهو إيجاب الاحتياط ، ومن الواضح أنّ إيجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل ، فلا معنى للرفع إذن.

وقد يلاحظ على كلامه :

أوّلاً : أنّ إمكان جعل حكمٍ ظاهريٍّ بالحلّية لا يتوقّف على أن تكون الحِلّية الواقعية محتملة ، ودعوى : أنّ الحكم الظاهري متقوّم بالشكّ صحيحة ، ولكن لا يراد بها تقوّمه باحتمال مماثلة الحكم الواقعي له ، بل تقوّمه بعدم العلم بالحكم

__________________

(١) فوائد الاصول ٣ : ٤٤٥ و ٤٤٨.

۶۰۸۱