الحكم على طبقه بنحوٍ يلزم على المكلّف التصرّف بموجبه. ويسمّى الطريق ب (الأمارة) ، ويسمّى الحكم الظاهريّ ب (الحجّية) ، من قبيل حجّية خبر الثقة.

والقسم الآخر : الأحكام الظاهرية التي تُجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك ، ولا يراد بها إحرازه ، وتسمّى ب (الاصول العملية).

ويبدو من مدرسة المحقّق النائيني (١) قدس‌سره التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتباريّ في الحكم الظاهري ، فإن كان المجعول هو الطريقية والكاشفية دخل المورد في (الأمارات). وإذا لم يكن المجعول ذلك وكان الجعل في الحكم الظاهري متّجهاً إلى إنشاء الوظيفة العملية دخل في نطاق (الاصول).

وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدَّى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي ، أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوِّم له منزلة اليقين في جانبه العمليّ لا الإحرازيّ فالأصل تنزيلي ، أو أصل محرز. وإذا كان بلسان تسجيل وظيفةٍ عمليةٍ محدّدةٍ بدون ذلك فالأصل أصل عمليّ صرف.

وهذا يعني أنّ الفرق بين الأمارات والاصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهريّ في عالم الجعل والاعتبار.

ولكنّ التحقيق : أنّ الفرق بينهما أعمق من ذلك ، فإنّ روح الحكم الظاهريّ في موارد الأمارة تختلف عن روحه في موارد الأصل بقطع النظر عن نوع

__________________

(١) يبدو أنّ التفاصيل المنسوبة هنا إلى مدرسة المحقّق النائيني رحمه‌الله حصيلة ما جاء في مصادرعديدة وإن كان كلّ واحدٍ منها غير خالٍ عن الغموض والتشويش ، بل المغايرة أحياناً في بعض جوانب تلك التفاصيل. انظر بهذا الصدد : أجود التقريرات ٢ : ٧٨ و ٤١٦ ، ومصباح الاصول ٢ : ١٠٤ ـ ١٠٦ و ٣ : ١٥٤.

۶۰۸۱