دائماً ، ولكن يقال : إنّ وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص والأفراد ، أي وجوب كلّ واحدةٍ منها بشرط انتفاء الحصص الاخرى. وهذه الوجوبات بمجموعها لمَّا كانت روحاً نفس ذلك الوجوب المتعلّق بالجامع فليس من ناحيتها إلاّعقاب واحد في فرض ترك الجميع.

والفرق بين هذا الاتّجاه وسابقه : أنّ هذا يقول بسراية الوجوب إلى الحصّة بالنحو المذكور ، وأمّا ذاك الاتّجاه فلا يلتزم بالسِراية ، وعليه لا تكون الحصّة معروضةً للوجوب ، بل مصداقاً لمعروض الوجوب. فالوجوب بالنسبة إلى الحصّة في موارد التخيير كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان ، فإنّ هذا الفرد أو ذاك مصداق لمعروض النوعية لا معروض لها.

وقد يعترض على الاتّجاه الثالث : بأنّ الوجوب فعلٌ اختياريّ للشارع يجعله حيثما أراد ، فاذا جعله على الجامع لا يعقل أن يسري بنفسه إلى غير الجامع. فإن اريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب فهو مستحيل. وإن اريد أنّ الشارع يجعل وجوباتٍ اخرى مشروطةً فهو بلا موجب ، فيكون لغواً.

ويمكن أن يجاب على ذلك : بأنّ هذا إنمّا يتمّ في مرحلة جعل الحكم والإيجاب ، لا في مرحلة الشوق والإرادة ، إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة بين حبّ الجامع وأنحاءٍ من الحبّ المشروط للحصص ، ولا يأتي الاعتراض باللّغوية ؛ لأنّ الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم. وهذه الملازمة لا برهان عليها ، ولكنّها مطابقة للوجدان.

وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات :

منها : ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الأمر والنهي.

ومنها : ما قد يقال من أنّه إذا شكّ في واجبٍ أنّه تخييريّ أو تعيينيّ فعلى

۶۰۸۱