متوقّفة على حجِّيته في المدلول المطابقيِّ بكامله.

الثمرة الثالثة : أن يدلّ خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس ـ مثلاً ـ على نحوٍ لا يفهم منه أنّ الجلوس بعد ذلك مستحبّ ، أوْ لا.

فعلى الاحتمال الأول يجري استصحاب بقاء الاستحباب ، وعلى الثاني لا يجري ؛ لأ نّه مجعول بعنوان ما بلغه ثواب عليه ، وهذا مقطوع الارتفاع ؛ لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل الطلوع.

ومهما يكن فلا شكّ في أنّ الاحتمال الأول مخالف لظاهر الدليل كما تقدم في الحلقة السابقة (١) ، فلا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجِّية الخبر في باب المستحبّات.

__________________

(١) في بحث وسائل الإثبات التعبّدي ، ضمن الحديث عن تحديد دائرة حجّية خبر الواحد ، تحت عنوان : قاعدة التسامح في أدلّة السنن.

۶۰۸۱