ولا موجب لحكومة أحدهما على الآخر.

ثالثها : ما ذكره المحقّق الخراسانيّ (١) رحمه‌الله من أنّ الجهالة المذكورة في التعليل ليست بمعنى عدم العلم ، بل بمعنى السفاهة والتصرّف غير المتّزن ، فلا يشمل خبر العادل الثقة ؛ لأنّه ليس سفاهةً ولا تصرّفاً غير متّزن.

الوجه الثاني : أن يستدلّ بمفهوم الوصف ، حيث انيط وجوب التبيّن بفسق المخبر ، فينتفي بانتفائه. ومفهوم الوصف : تارةً يستدلّ به في المقام بناءً على ثبوت المفهوم للوصف عموماً ، وتارةً يستدلّ به لامتيازٍ في المقام ، حتّى لو أنكرنا مفهوم الوصف في موارد اخرى.

وذلك بأن يقال : إنّ مقتضى قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص ذلك الوجوب للتبيّن بانتفاء الفسق ، وعليه فوجوب التبيّن عن خبر العادل إن اريد به شمول شخص ذلك الوجوب له فهو خلاف القاعدة المذكورة. وإن اريد به شخص آخر من وجوب التبيّن مجعول على عنوان خبر العادل فهذا غير محتمل ؛ لأنّ معناه : أنّ خبر العادل بما هو خبر العادل دخيل في وجوب التبيّن هذا ، وهو غير محتملٍ ، فإنّ وجوب التبيّن : إمّا أن يكون بملاك مطلق الخبر ، أو بملاك كون المخبر فاسقاً ، ولا يحتمل دخل عدالة المخبِر في جعل وجوبٍ للتبيّن.

أمّا اللحاظ الأول للاستدلال بمفهوم الوصف فجوابه إنكار المفهوم للوصف ، خصوصاً في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصوف.

وأمّا اللحاظ الثاني للاستدلال فجوابه : أنّ وجوب التبيّن ليس حكماً مجعولاً ، بل هو تعبير آخر عن عدم الحجّية ، ومرجع ربطه بعنوانٍ إلى أنّ ذلك العنوان لا يقتضي الحجّية ، فلا محذور في أن يكون خبر العادل موضوعاً لوجوب

__________________

(١) كفاية الاصول : ٣٤٠ ـ ٣٤١.

۶۰۸۱