يثبت بها جعل وجوب السورة تارةً ، وجعل حرمة العصير العنبيّ اخرى ، وهكذا ، فهي اصولية. وأمّا الثانية فهي جعل شرعيّ للضمان على موضوعٍ كلّي ، وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة ـ كالإجارة والبيع مثلاً ـ نثبت ضماناتٍ متعدّدةً مجعولةً كلّها بذلك الجعل الواحد.

وأمّا الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها : تارةً بإضافة قيدٍ إلى التعريف ، وهو (أو التي ينتهى اليها في مقام العمل) ، كما صنع صاحب الكفاية (١). واخرى بتفسير «الاستنباط» بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري ، وهو إثبات تشترك فيه الأدلّة المحرزة والاصول العملية معاً (٢).

وأمّا الملاحظة الثالثة فهناك عدّة محاولاتٍ للجواب عليها :

منها : ما ذكره المحقّق النائينيّ (٣) ـ قدّس الله روحه ـ من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة (الصعيد) ، فالقاعدة الاصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط ، وأمّا ظهور كلمة (الصعيد) فهو صغرى في القياس وبحاجةٍ إلى كبرى حجّية الظهور.

ويرد عليه : أنّ جملةً من القواعد الاصولية لا تقع كبرى أيضاً ، كظهور صيغة الأمر في الوجوب ، وظهور بعض الأدوات في العموم أو في المفهوم ، فإنّها محتاجة إلى كبرى حجّية الظهور ، فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ وكذلك أيضاً مسألة اجتماع الأمر والنهي ؛ فإنّ الامتناع فيها يحقّق صغرى لكبرى التعارض بين خطابَي : «صلِّ» و «لا تغصب» ، والجواز فيها يحقّق صغرى لكبرى

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٣.

(٢) المحاضرات ١ : ٩.

(٣) فوائد الاصول ١ : ٢٩.

۶۰۸۱