بالوضوء غير مترتّبٍ على عدم اليقين بالنوم ، بل هو ثابت على أيّ حال ، ومن هنا يتعيّن حينئذٍ لأجل تصوير الترتّب بين الشرط والجزاء أن يحمل قوله : «فإنّه على يقينٍ من وضوئه» على أنّه جملة إنشائيّة يراد بها الحكم بأ نّه متيقّن تعبّداً ، لا خبريّة تتحدّث عن اليقين الواقعيّ له بوقوع الوضوء منه ، فإنّ اليقين التعبّديّ بالوضوء يمكن أن يكون مترتّباً على عدم اليقين بالنوم ؛ لأنّه حكم شرعيّ ، خلافاً لليقين الواقعيّ بالوضوء فإنّه ثابت على أيّ حال ، ولكنّ حمل الجملة المذكورة على الإنشاء خلاف ظاهرها عرفاً.

الثالث : أن يكون الجزاء قوله : «ولا ينقض اليقين بالشكّ» ، وأمّا قوله : «فإنّه على يقينٍ من وضوئه» فهو تمهيد للجزاء ، أو تتميم للشرط.

وهذا الاحتمال أضعف من سابقه ؛ لأنّ الجزاء لا يناسب الواو ، والشرط وتتميماته لا تناسب الفاء.

وهكذا يتبيّن أنّ الاحتمال الأوّل هو الأقوى ، ولكن يبقى أنّ ظاهر قوله : «فإنّه على يقينٍ من وضوئه» كونه على يقينٍ فعليٍّ بالوضوء ، وهذا إنّما ينسجم مع حمل اليقين على اليقين التعبّديّ الشرعيّ ، كما يفترضه الاحتمال الثاني ؛ لأنّ اليقين إذا حملناه على اليقين التعبّديّ الشرعيّ فهو يقين فعليّ بالوضوء ، ولا ينسجم مع حمله على اليقين الواقعي ؛ لأنّ اليقين الواقعيّ بالوضوء ليس فعليّاً.

بل المناسب حينئذٍ أن يقال : «فإنّه كان على يقينٍ من وضوئه» ، فظهور الجملة المذكورة في فعليّة اليقين قد يُتّخذ قرينةً على حملها على الإنشائيّة.

فإن قيل : أو ليس المكلّف عند الشكّ في النوم على يقينٍ واقعيٍّ فعلاً بأ نّه كان متطهّراً ، فلماذا تفترضون أنّ فعليّة اليقين لا تنسجم مع حمله على اليقين الواقعي؟!

قلنا : إنّ إسناد النقض إلى الشكّ في جملة «ولا ينقض اليقين بالشكّ» إنّما

۴۷۲۱