الحصّة التي يختارها المكلّف في مقام امتثاله يسري إليها الوجوب ، أو على الأقلّ تسري إليها مبادئ الوجوب من الحبّ والإرادة وتقع على صفة المحبوبيّة الفعليّة ، فأيضاً لا يمكن أن نفترض حينئذٍ تعلّق الحرمة بالحصّة ، إذ في حالة إيقاعها في الخارج يلزم أن تكون محبوبةً ومبغوضةً في وقتٍ واحد ، وهو مستحيل.

وأمّا إذا قلنا بأنّ الوجوب وجوب واحد متعلّق بالجامع ولا يسري إلى الحصص ، وأنّ الحصّة التي تقع خارجاً منه لا تكون متعلّقاً للوجوب ولا لمبادئه ، وإنّما هي مصداق للواجب وللمحبوب ، وليست هي الواجب أو المحبوب ، فلا محذور في أن يتعلّق الأمر بالجامع على نحو صرف الوجود ويتعلّق النهي بحصّةٍ منه.

ثمّ إذا تجاوزنا هذا البحث وافترضنا الاستحالة فبالإمكان أن نُدخِل عنصراً جديداً ؛ لنرى أنّ الاستحالة هل ترتفع بذلك أوْ لا؟ فنحن حتّى الآن كنّا نفترض أنّ الأمر والنهي يتعلّقان بعنوانٍ واحدٍ وهو الصلاة ، غير أنّ الأمر متعلّق بالطبيعيّ والنهي متعلّق بالحصّة ، والآن نفترض الحالة الثانية.

الحالة الثانية : أن لا يكون النهي المتعلّق بالحصّة متعلّقاً بها بنفس العنوان الذي تعلّق به الأمر ، وهو الصلاة في المثال ، بل بعنوانٍ آخر ، كما في «صلّ» و «لا تغصب». فإذا صلّى في مكانٍ مغصوبٍ كان ما وقع منه باعتباره صلاةً مصداقاً للواجب ، وباعتباره غصباً حراماً ، أي أنّ له عنوانين ، والأمر متعلّق بأحدهما ، والنهي بالآخر ، فهل يكفي تغاير العنوانين في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب وتصادقهما على الصلاة في المغصوب ، أوْ لا؟

فقد يقال بأنّ ذلك يكفي ؛ لأنّ الأحكام تتعلّق بالعناوين ، لا بالأشياء الخارجيّة مباشرةً ، وبحسب العناوين يكون متعلّق الأمر مغايراً لمتعلّق النهي ، وأمّا الشيء الخارجيّ الذي تصادق عليه العنوانان فهو وإن كان واحداً ولكنّ الأحكام

۴۷۲۱