ولكن يبقى هناك اعتراض أهمّ ، وهو : أنّه لا يحقّق الضابط المطلوب ؛ لأنّ مسائل اللغة كظهور كلمة «الصعيد» تقع في طريق الاستنباط أيضاً ، ولهذا كان الأولى تعريف علم الاصول بأ نّه : العلم بالعناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط.

ونقصد بالاشتراك : صلاحيّة العنصر للدخول في استنباط حكم أيِّ موردٍ من الموارد التي يتصدّى الفقيه لاستنباط حكمها ، مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب فإنّه قابل لِأنْ يُستنبَط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم ، وهكذا.

وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة «الصعيد» عن علم الاصول ؛ لأنّها عنصر خاصّ لا يصلح للدخول في استنباط حكمٍ غير متعلّقٍ بمادة الصعيد.

۴۷۲۱