البائع إلى المشتري ، ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلّف للبيع مبغوضاً للشارع وممنوعاً عنه وأن يترتّب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلّف ، كالظهار فإنّه ممنوع شرعاً ولكن لو وقع لترتّب عليه أثره.

ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية : أنّك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشدّ البغض ، ولكن إذا اتّفق وزارك ترى لزاماً عليك أن ترتّب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته.

وهكذا نعرف أنّ النهي عن المعاملة ـ أي عقد البيع ونحوه ـ لا يستلزم فسادها ، بل يتّفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت ، خلافاً لعددٍ من الاصوليّين (١) القائلين بأنّ النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها.

وكما يتعلّق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك قد يتعلّق بالعبادة ، كتحريم صوم يوم العيد ، أو صلاة الحائض مثلاً ، وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافاً للتحريم في المعاملة ؛ وذلك لأنّ العبادة لا تقع صحيحةً إلاّإذا أتى بها المكلّف على وجهٍ قربي ، وبعد أن تصبح محرَّمةً لا يمكن قصد التقرّب بها ؛ لأنّ التقرّب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكنٍ فتقع باطلة.

__________________

(١) كالشهيد الأول في القواعد والفوائد ١ : ١٩٩ ، قاعدة [٥٧]. والفاضل التوني في الوافية : ١٠١

۴۷۲۱