إلّا كونه لم يرض أن يعطيه من هذه الحصّة إلّا بأن يرضى منه من الآخر بالحصّة الاُخرى، ومثل هذا لا يصلح للمنع كغيره من الشروط السائغة الواقعة في العقود. والقول بالمنع للشيخ رحمه‌الله (١) استناداً إلى وجهٍ ضعيف يظهر ـ مع ضعفه ـ ممّا ذكر في وجه الصحّة.

﴿ ولو تنازعا في خيانة العامل حلف العامل؛ لأنّه أمين فيقبل قوله بيمينه في عدمها، ولأصالته.

﴿ وليس للعامل أن يساقي غيرَه لأنّ في المساقاة تسليطاً على اُصول الغير وعملها والناس يختلفون في ذلك اختلافاً كثيراً، فليس لمن رضي المالك بعمله وأمانته أن يولّي من لم يرضه المالك له. بخلاف المزارعة، فإنّ عمل الأرض غير مقصود وحصّة المالك محفوظة على التقديرين.

وأمّا الفرق بأنّ النماء تابع للأصل وهو من مالك الاُصول في المساقاة ومن الزارع في المزارعة فلمالك الأصل تسليط من شاء دون غيره، فإنّما يتمّ مع كون البذر من العامل، والمسألة مفروضة في كلامهم أعمّ منه، ومع ذلك فإنّ العقد اللازم يوجب الحصّة المخصوصة لكلّ منهما، فله نقلها إلى من شاء وإن لم يكن البذر. وكونها غير موجودة حين المزارعة الثانية غير مانع؛ لأنّ المعاملة ليست على نفس الحصّة، بل على الأرض والعمل والعوامل والبذر بالحصّة، فمن استحقّ بالعقد اللازم شيئاً تسلّط على نقله مع انتفاء المانع.

﴿ والخراج على المالك لأنّه موضوع على الأرض والشجر، فيكون على مالكهما ﴿ إلّا مع الشرط بأن يكون على العامل أو بعضه، فيصحّ مع‌ضبط المشروط.

__________________

(١) قاله في المبسوط ٣:٢١١.

۵۲۲۱