بوجوبه، أو لا، بناءً على أنّه كفّارة فلا كفّارة في تركها، وجهان أجودهما الثاني. ولو سافر فيه مطلقاً أفطره وقضاه. وكذا لو مرض، أو حاضت المرأة، أو وافق العيد أو أيّام التشريق، مع احتمال سقوطه حينئذٍ. ولو صادف صوماً متعيّناً تداخلا مع احتمال قضائه.

﴿ وكفّارة ضرب العبد فوق الحدّ الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب أو مطلقاً ﴿ عتقه مستحبّاً عند الأكثر (١) وقيل: وجوباً (٢) وتردّد المصنّف في الدروس (٣) مقتصراً على نقل الخلاف.

وقيل: المعتبر تجاوز حدّ الحرّ؛ لأنّه المتيقّن والمتبادر عند الإطلاق (٤) ولو قتله فكفّارته كغيره.

﴿ وكفّارة الإيلاء كفّارة اليمين لأنّه يمين خاصّ.

﴿ ويتعيّن العتق في المرتّبة بوجدان الرقبة ملكاً أو تسبيباً كما لو ملك الثمن ووجد الباذل لها زيادة على داره وثيابه اللائقين بحاله، وخادمه اللائق به أو المحتاج إليه، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة، ووفاء دينه وإن لم يُطالَب به. نعم لو تكلّف العادمُ العتقَ أجزأه، إلّا مع مطالبة الديّان، للنهي عن العتق حينئذٍ (٥) وهو عبادة. والعبرة بالقدرة عند العتق، لا الوجوب.

﴿ ويشترط فيها الإسلام وهو الإقرار بالشهادتين مطلقاً على الأقوى

__________________

(١) نفى عنه الوجوب ابن إدريس في السرائر ٣:٧٩، وصرّح بالاستحباب المحقّق في الشرائع ٣:٧٧، والعلّامة في القواعد ٣:٢٩٧.

(٢) القائل فخر الدين [في الإيضاح ٤:٨٤] وتردّد والده [في القواعد ٣:٢٩٧]. (منه رحمه‌الله).

(٣) الدروس ٢:١٧٩.

(٤) قاله فخر المحقّقين في الإيضاح ٤:٨٤.

(٥) الوسائل ١٣:٩٤، الباب ١١ من أبوال الدين والقرض.

۵۲۲۱