هذا إذا ادّعى ردّها على من ائتمنه. أمّا لو ادّعاه على غيره ـ كوارثه ـ فكغيره من الاُمناء؛ لأصالة عدمه، وهو لم يأتمنه فلا يكلَّف تصديقه.

ودعوى ردّها على الوكيل كدعواه على الموكل؛ لأنّ يده كيده.

۵۲۲۱