الشارع لم يحدّ لها حدّاً، فيرجع إلى العادة ﴿ كالثوب والنقد في الصندوق المقفَّل أو الموضوع في بيت محرز عن الغير ﴿ والدابّة في الاصطبل المضبوط بالغلق ﴿ والشاة في المُراح كذلك أو المحفوظ بنظر المستودع.

هذه الثلاثة ممّا جرت العادة بكونها حرزاً لما ذكر. وقد يفتقر إلى أمر آخر أو يقوم غيرها مقامها عادة.

ولا فرق في وجوب الحرز على المستودع بين من يملكه وغيره، ولا بين من يعلم أنّه لا حرز له وغيره.

﴿ ولو استودع من طفل أو مجنون ضمن لأنّهما ليسا أهلاً للإذن، فيكون وضع يده على مالهما بغير إذن شرعي، فيضمن. إلّا أن يخاف تلفها في أيديهما فيقبضها بنيّة الحِسبة، فالأقوى عدم الضمان، لكن يجب مراجعة الوليّ ما أمكن. ولا فرق بين كون المال لهما و (١) لغيرهما وإن ادّعيا إذنه لهما في الإيداع.

﴿ و حيث يقبض الوديعة منهما مع جوازه أو لا معه ﴿ يبرأ بالردّ إلى وليّهما الخاصّ أو العامّ مع تعذّره، لا إليهما.

﴿ ويجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة في أوّل وقت الإمكان، بمعنى رفع يده عنها والتخلية بين المالك وبينها، فلو كانت في صُندوق مقفَّل ففتحه عليه، أو بيت محرز فكذلك، لا نقلها إلى المالك زيادةً على ذلك.

والعذر الشرعي كإكمال الصلاة وإن كانت نفلاً على الأقوى ما لم يتضرّر المالك بالتأخير، والعادي كانتظار انقطاع المطر ونحوه، كالعقلي. وفي إكمال الطعام والحمّام وجهان. والمعتبر في السعي القصد وإن قدر على الزيادة.

__________________

(١) في (ر) : أو.

۵۲۲۱