إذ لا ضرر على المالك ﴿ فإن ظهر فيه ربح حالَ الشراء أو بعدَه ﴿ انعتق نصيبه أي نصيب العامل؛ لاختياره السبب المفضي إليه كما لو اشتراه بماله ﴿ ويسعى المعتَق وهو الأب ﴿ في الباقي وإن كان الولد موسراً؛ لصحيحة محمّد بن أبي عمير عن الصادق عليه‌السلام (١) الحاكمة باستسعائه من غير استفصال.

وقيل: يسري على العامل مع يساره (٢) لاختياره السبب، وهو موجب لها كما سيأتي (٣) إن شاء اللّٰه تعالى. وحملت الرواية على إعساره؛ جمعاً بين الأدلّة.

وربما فُرّق بين ظهور الربح حالةَ الشراء وتجدّده، فيسري في الأوّل دون الثاني ويمكن حمل الرواية عليه أيضاً.

وفي وجه ثالث بطلان البيع؛ لأنّه منافٍ لمقصود القراض؛ إذ الغرض هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباحِ، والشراءُ المتعقّب للعتق ينافيه. والوسط قويّ لولا معارضة إطلاق النصّ الصحيح (٤).

__________________

(١) الوسائل ١٣:١٨٨، الباب ٨ من أبواب المضاربة، الحديث الأوّل.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٣:١٧٧ ـ ١٧٨، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع:٣١٥، وغيرهما.

(٣) راجع الجزء الثالث: كتاب العتق، السراية.

(٤) صحيحة ابن أبي عمير المتقدّمة.

۵۲۲۱