العامل كما تقدّم؛ للأصل. والأقوى المنع.

﴿ وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك، كمن ينعتق عليه أي على المالك؛ لأنّه تخسير محض، والغرض من هذه المعاملة الاسترباح، فإن اشتراه بدون إذنه كان فضوليّاً مع علمه بالنسب والحكم. أمّا مع جهله بهما أو بأحدهما ففي صحّته وعتقه عن المالك أو إلحاقه بالعالم وجهان، مأخذهما : انصراف الإذن إلى ما يمكن بيعه والاسترباح به فلا يدخل هذا فيه مطلقاً، ومن كون الشرط بحسب الظاهر؛ لاستحالة توجّه الخطاب إلى الغافل كما لو اشترى معيباً لا يعلم بعيبه فتلف به ﴿ و كذا ﴿ لا يشتري من ربّ المال شيئاً لأنّ المال له ولا يشترى مال الإنسان بماله.

﴿ ولو أذن في شراء أبيه وغيره ممّن ينعتق عليه ﴿ صحّ وانعتق كما لو اشتراه بنفسه أو وكيله، وبطلت المضاربة في ثمنه؛ لأنّه بمنزلة التالف، وصار الباقي رأس المال إن كان ﴿ وللعامل الاُجرة سواء ظهر فيه ربح أم لا، أمّا مع عدمه فظاهر إلّا على الاحتمال السابق (١) فيما لو فسخ المالك بنفسه، وأمّا مع ظهوره فلبطلان المضاربة بهذا الشراء، لعدم كونه من متعلّق الإذن؛ لأنّ متعلّقه ما فيه ربح ولو بالمظنّة وهو منفيّ هنا، لكونه مستعقباً للعتق، فإذا صرف الثمن فيه بطلت. ويحتمل ثبوت الحصّة إن قلنا بملكها بالظهور؛ لتحقّقه، ولا يقدح عتقه القهري؛ لصدوره بإذن المالك، كما لو استردّ طائفة من المال بعد ظهوره. وحينئذٍ فيسري على العامل مع يسار المالك إن قلنا بالسراية في العتق القهري، أو مع اختيار الشريك السبب.

﴿ ولو اشترى العامل ﴿ أبا نفسه وغيره ممّن ينعتق عليه ﴿ صحّ

__________________

(١) في قوله: وربما اُشكل الحكم بالاُجرة ....

۵۲۲۱