فيه سواه (١) ونبّه بأصل المال على أنّه لا يشترط حصول ربح، كما مرّ.

﴿ وليشتر نقداً بنقد البلد، بثمن المثل فما دون فلو اشترى نسيئة، أو بغير نقد البلد، أو بأزيد من ثمن المثل كان فضوليّاً، فإن أجازه المالك صحّ، وإلّا بطل؛ لما في النسيئة من احتمال الضرر بتلف رأس المال فيبقى عهدة الثمن متعلّقة بالمالك وقد لا يقدر عليه، أو لا يكون له غرض في غير ما دفع، وحملاً في الأخيرين على المتعارف وما فيه الغبطة، كالوكيل.

﴿ وليبع كذلك بنقد البلد نقداً ﴿ بثمن المثل فما فوقه لما في النسيئة من التغرير بمال المالك، وحملاً للإطلاق على المتعارف وهو نقد البلد، كالوكالة.

وقيل: يجوز بغيره وبالعَرْض مع كونه مظنّة للربح؛ لأنّ الغرض الأقصى منها ذلك، بخلاف الوكالة (٢) وفيه قوّة.

ولو أذن المالك في شيءٍ من ذلك خصوصاً أو عموماً ك‍ «تصرّف برأيك» أو «كيف شئت» جاز بالعَرْض قطعاً، أمّا النقد وثمن المثل فلا يخالفهما إلّا مع التصريح. نعم يُستثنى من ثمن المثل نقصان يتسامح به عادةً.

﴿ وليشتر بعين المال لا بالذمّة ﴿ إلّا مع الإذن في الذمّة ولو بالإجازة، فإن اشترى فيها بدونه ولم يذكر المالك لفظاً ولا نيّةً وقع له ولو ذكره لفظاً فهو فضوليّ، ونيّةً خاصّة للعامل ظاهراً وموقوفاً باطناً، فيجب التخلّص من حقّ البائع.

﴿ ولو تجاوز ما حدّ له المالكُ من الزمان والمكان والصنف ﴿ ضمن،

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٣:١٧٢.

(٢) قاله العلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢:٢٣٦، وتبعه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٨:٩٣ ـ ٩٤.

۵۲۲۱