﴿ ولو أطلق له الإذن ﴿ تصرّف بالاسترباح في كلّ ما يظنّ فيه حصول الربح من غير أن يتقيّد بنوع أو زمان أو مكان. ويتولّى أيضاً بالإطلاق ما يتولّاه المالك في التجارة بنفسه: من عرض القماش على المشتري ونشره وطيِّه وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه، ولا اُجرة له على مثل ذلك، حملاً للإطلاق على المتعارف. وله الاستئجار على ما جرت العادة به، كالدلالة ووزن الأمتعة الثقيلة التي لم تجر عادته بمباشرة مثلها.

﴿ وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال والمراد بالنفقة ما يحتاج فيه إليه من مأكول وملبوس ومشروب ومركوب، وآلات ذلك، واُجرة المسكن ونحوها. ويراعي فيها ما يليق به عادة مقتصداً، فإن أسرف حُسب عليه، وإن قتر لم يحسب له. وإذا عاد من السفر فما بقي من أعيانها ـ ولو من الزاد ـ يجب ردّه إلى التجارة أو تركُه إلى أن يسافر إن كان ممّن يعود إليه قبل فساده.

ولو شرط عدمها لزم، ولو أذن له بعده فهو تبرّع محض، ولو شرطها فهو تأكيد، ويشترط حينئذٍ تعيينها لئلّا يتجهّل الشرط، بخلاف ما ثبت بأصل الشرع. ولا يعتبر في ثبوتها حصول ربح، بل ينفق ولو من الأصل إن لم يربح، وإلّا  كانت منه.

ومؤونة المرض في السفر على العامل، وكذا سفر لم يؤذَن فيه وإن استحقّ الحصّة (١) والمراد بالسفر: العرفي، لا الشرعي ـ وهو ما اشتمل على المسافة ـ فينفق وإن كان قصيراً أو أتمّ الصلاة، إلّا أن يخرج عن اسم المسافر، أو يزيد عمّا تحتاج التجارة إليه فينفق من ماله إلى أن يصدق الوصف.

واحترز بكمال النفقة عن القدر الزائد عن نفقة الحضر، فقد قيل: إنّه لا ينفق

__________________

(١) أي حصّته من الربح.

۵۲۲۱