وذهب جماعة إلى عدم وجوب كفّارة مطلقاً (١) لعدم انعقاد اليمين؛ إذ لا حلف إلّا باللّٰه تعالى. واتّفق الجميع على تحريمه مطلقاً.

﴿ وفي جزّ المرأة شَعرها في المصاب كفّارةُ ظهار على ما اختاره هنا وقبله العلّامة في بعض كتبه (٢) وابن إدريس (٣) ولم نقف على المأخذ. ﴿ وقيل : كبيرة (٤) ﴿ مخيّرة ذهب إليه الشيخ في النهاية (٥) استناداً إلى رواية ضعيفة (٦). وفي الدروس نسب القول الثاني إلى الشيخ ولم يذكر الأوّل (٧).

والأقوى عدم الكفّارة مطلقاً؛ لأصالة البراءة. نعم يستحبّ لصلاحيّة الرواية لأدلّة السنن. ولا فرق في المصاب بين القريب وغيره؛ للإطلاق.

وهل يُفرَّق بين الكلّ والبعض؟ ظاهر الرواية اعتبار الكلّ؛ لإفادة الجمع المعرّف أو المضاف (٨) العموم. واستقرب في الدروس عدم الفرق (٩) لصدق «جزّ

__________________

(١) منهم الشيخ في المبسوط ٦:١٩٤، وابن إدريس في السرائر ٣:٤٠، والعلّامة في القواعد ٣:٢٩٧.

(٢) لم نقف عليه.

(٣) السرائر ٣:٧٨، قال: «عليها كفّارة قتل الخطأ» وقد ساوى بين كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ في الصفحة:٦٩.

(٤) يعني كفّارة قتل الخطأ.

(٥) النهاية:٥٧٣.

(٦) الوسائل ١٥:٥٨٣، الباب ٣١ من أبواب الكفّارات، وفيه حديث واحد. ولعلّ ضعفه بخالد بن يزيد. راجع المسالك ١٠:٢٧.

(٧) و (٩) الدروس ٢:١٧٨.

(٨) المراد بالجمع المعرّف أو المضاف ما ورد في الرواية من قوله عليه‌السلام: «جزّت شعرها ... ففي جزّ الشعر» فإن كلمة «شعر» اسم جنس جمعي.

۵۲۲۱