ملكه، وذلك لا يقتضي الملكيّة، مع معارضة اليد ﴿ وكذا يقدّم قول صاحب الغرفة لو تنازعا ﴿ في سقفها الذي هو فوقها؛ لاختصاص صاحبها بالانتفاع به كالجدار وأولى.

﴿ ولو تنازعا في سقف البيت المتوسّط بينهما الحامل للغرفة ﴿ اُقرع بينهما لاستوائهما في الحاجة إليه والانتفاع به، والقرعة لكلّ أمر مشتبه.

ويشكل بأنّ مورد القرعة المحل الذي لا يحتمل اشتراكه بين المتنازعين (١) بل هو حقّ لأحدهما مشتبه، وهنا ليس كذلك؛ لأنّه كما يجوز كونه لأحدهما يجوز كونه لهما معاً، لاستوائهما فيه؛ لأنّه سقف لصاحب البيت وأرض لصاحب الغرفة فكان كالجزء من كلّ منهما. وفي الدروس قوّى اشتراكهما فيه مع حلفهما أو نكولهما، وإلّا اختصّ بالحالف (٢) لما ذكر من الوجه.

وقيل: يقضى به لصاحب الغرفة؛ لأنّها لا تتحقّق بدونه، لكونه أرضها، والبيت يتحقّق بدون السقف، وهما متصادقان على أنّ هنا غرفة فلابدّ من تحقّقها، ولأنّ تصرّفه فيه أغلب من تصرّف الآخر (٣) وليس ببعيد.

وموضع الخلاف في السقف الذي يمكن إحداثه بعد بناء البيت. أمّا ما لا يمكن كالأزَج (٤) الذي لا يعقل إحداثه بعد بناء الجدار الأسفل؛ لاحتياجه إلى إخراج بعض الأجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه ليكون حاملاً للعُقد

__________________

(١) في (ع) : المتقارعين.

(٢) الدروس ٣:٣٥٠.

(٣) قاله ابن إدريس في السرائر ٢:٦٧، وقال العلّامة في المختلف ٦:٢٢١: وهو المعتمد.

(٤) بالتحريك، ضرب من الأبنية يُسمّى سقفه بالفارسيّة «طاق».

۵۲۲۱