بكسبه (١) حملاً على المعهود من الضمان الذي يستعقب الأداء. وربما قيل بتعلّقه بمال المولى مطلقاً، كما لو أمره بالاستدانة (٢) وهو متّجه. ﴿ إلّا أن يشترط كونه ﴿ من مال المولى فيلزم بحسب ما شرط ويكون حينئذٍ كالوكيل. ولو شرطه من كسبه فهو كما لو شرط من مال المولى؛ لأنّه من جملته. ثمّ إن وفى الكسب بالحقّ المضمون، وإلّا ضاع ما قصر. ولو اُعتق العبد قبل إمكان تجدّد شيء من الكسب ففي بطلان الضمان أو بقاء التعلّق به وجهان.

﴿ ولا يشترط علمه بالمستحقّ للمال المضمون وهو المضمون له بنسبه ووصفه؛ لأن الغرض إيفاؤه (٣) الدين، وهو لا يتوقّف على ذلك. وكذا لا يشترط معرفة قدر الحقّ المضمون. ولم يذكره المصنّف، ويمكن إرادته من العبارة بجعل المستحقّ مبنيّاً للمجهول (٤) فلو ضمن ما في ذمّته صحّ على أصحّ القولين (٥)

__________________

(١) لم نعثر على القائل كما اعترف به السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٥:٣٥٩، نعم نقله الشيخ في المبسوط ٢:٣٣٥ بلفظ «قيل» وجعله العلّامة في القواعد ٢:١٥٦، احتمالاً، ومثله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٥:٣١٣، ونقله العلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢:٨٧ عن بعض العامّة.

(٢) قاله الإسكافي على ما نقل عنه العلّامة في المختلف ٥:٤٦٨.

(٣) في (ع) : إيفاء.

(٤) في (ش) و (ر) : للمفعول.

(٥) وهو للشيخ المفيد في المقنعة:٨١٥، والشيخ في النهاية:٣١٥، والسيّد ابن زهرة في الغنية:٢٦٠، والمحقّق في الشرائع ٢:١٠٩، وغيرهم. والقول الآخر أنّه لا يصحّ؛ لأنّه مجهول فيلزم الغرر وهو للشيخ في المبسوط ٢:٣٣٥، والخلاف ٣:٣١٩، المسألة ١٣، وابن إدريس في السرائر ٢:٧٢.

۵۲۲۱