وإن علا ﴿ فيشتركان في الولاية لو اجتمعا، فإن اتّفقا على أمر نفذ، وإن تعارضا قدّم عقد السابق، فإن اتّفقا ففي بطلانه أو ترجيح الأب أو الجدّ أوجه ﴿ ثم الوصيّ لأحدهما مع فقدهما ﴿ ثم الحاكم مع فقد الوصيّ.

﴿ والولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده كذلك للأب والجدّ إلى آخر ما ذكر، عملاً بالاستصحاب ﴿ فإن * سبق رشده وارتفع الحجر عنه بالبلوغ معه ثم لحقه السفه ﴿ فللحاكم الولاية دونهم؛ لارتفاع الولاية عنه بالرشد فلا تعود إليهم إلّا بدليل، وهو منتفٍ. والحاكم وليّ عام لا يحتاج إلى دليل وإن تخلّف في بعض الموارد. وقيل: الولاية في ماله للحاكم مطلقاً (١) لظهور توقّف الحجر عليه ورفعه على حكمه في كون النظر إليه.

﴿ والعبد ممنوع من التصرّف ﴿ مطلقاً في المال وغيره سواء أحلنا ملكه أم قلنا به، عدا الطلاق فإنّ له إيقاعه وإن كره المولى.

﴿ والمريض ممنوع ممّا زاد عن الثلث إذا تبرّع به، أمّا لو عاوض عليه بثمن مثله نفذ ﴿ وإن نجّز ما تبرّع به في مرضه، بأن وهبه أو وقفه أو تصدّق به أو حابى به في بيع أو (٢) إجارة ﴿ على الأقوى للأخبار الكثيرة الدالّة عليه (٣)

__________________

(*) في (ق) و (س) : وإن.

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢:٢٨٦، والمحقّق في الشرائع ٢:١٠٣، والعلّامة في القواعد ٢:١٣٨ وغيرهم.

(٢) في (ش) و (ف) : بدل «أو» : و.

(٣) اُنظر الوسائل ١٣:١٤٤، الباب ٣ من أحكام الحجر، و ٣٨٤، الباب ١٧ من الوصايا، الحديث ١١ و ١٣ ـ ١٦، و ٣٦٥ ـ ٣٦٧ الباب ١١ من الأبواب الحديث ٦ و ١١، و ٣٦٣، الباب ١٠ من الأبواب، الحديث ٨، و ٤٢٢ ـ ٤٢٣ الباب ٣٩ من الأبواب الأحاديث ١ و ٢ و ٤ وغيرها من الأحاديث.

۵۲۲۱