وفي الإنفاق عليه (١) من ماله أو بيت المال قولان (٢) أجودهما الثاني، وكالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص وإن كان نفساً ﴿ ولا تصرّفه في المال وإن ناسب أفعال العقلاء.

ويصحّ تصرّفه فيما لا يتضمّن إخراج المال كالطلاق والظهار والخلع. ﴿ ولا يسلّم عوض الخلع إليه لأنّه تصرّف ماليّ ممنوع منه.

﴿ ويجوز أن يتوكّل لغيره في سائر العقود أي جميعها وإن كان قد ضعّف إطلاقه عليه (٣) بعض أهل العربيّة، حتى عدّه في «درّة الغوّاص» من أوهام الخواص (٤) وجعله مختصّاً بالباقي أخذاً له من السؤر وهو البقيّة، وعليه جاء قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لابن غيلان لمّا أسلم على عشر نسوة: «أمسك عليك أربعاً، وفارق سائرهن» (٥) لكن قد أجازه بعضهم (٦) وإنّما جاز توكيل غيره له؛ لأنّ عبارته ليست مسلوبة مطلقاً، بل ممّا يقتضي التصرّف في ماله.

﴿ ويمتدّ حجر المجنون في التصرّفات الماليّة وغيرها ﴿ حتى يفيق ويكمل عقله.

﴿ والولاية في مالهما أي الصغير والمجنون ﴿ للأب والجدّ له

__________________

(١) أي على المقرّ له بالنسب.

(٢) القول بالإنفاق من بيت المال للشيخ في المبسوط ٢:٢٨٧، والعلّامة في القواعد ٢:١٣٨، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٥:٢٠١. وأمّا القول بأ نّه من ماله فلم نعثر عليه، نعم نقل في جامع المقاصد ٥:٢٠١ عن حواشي الشهيد: بأنه لو قيل يكون من ماله لكان حسناً.

(٣) يعني إطلاق «سائر» على «جميع».

(٤) اُنظر تاج العروس ٣:٢٥١.

(٥) كنز العمال ١٦:٣٣٠، الحديث ٤٤٧٦٥.

(٦) اُنظر صحاح اللغة ٢:٦٩٢، وتاج العروس ٣:٢٥١.

۵۲۲۱