من غير اعتبار أمر آخر معه. والمفهوم من الرشد عرفاً هو إصلاح المال على الوجه المذكور وإن كان فاسقاً.

وقيل: يعتبر مع ذلك العدالة (١) فلو كان مصلحاً لماله غير عدل في دينه لم يرتفع عنه الحجر، للنهي عن إيتاء السفهاء المال (٢) وما روي أنّ شارب الخمر سفيه (٣) ولا قائل بالفرق. وعن ابن عبّاس أنّ الرشد هو الوقار والحلم والعقل (٤).

وإنّما يعتبر على القول بها في الابتداء، لافي الاستدامة، فلو عرض الفسق بعد العدالة قال الشيخ: الأحوط أن يُحجر عليه (٥) مع أنّه شرطها ابتداءً. ويتوجّه على ذلك أنّها لو كانت شرطاً في الابتداء لاعتبرت بعده لوجود المقتضي.

﴿ ويختبر من يراد معرفة رشده ﴿ بملائمه من التصرّفات والأعمال، ليظهر اتّصافه بالملكة وعدمه، فمن كان من أولاد التجّار فوّض إليه البيع والشراء بمعنى مماكسته فيهما على وجههما، ويراعى إلى أن يتمّ مساومته ثمّ يتولّاه الوليّ إن شاء، فإذا تكرّر منه ذلك وسلم من الغبن والتضييع في (٦) غير وجهه فهو رشيد.

وإن كان من أولاد من يُصان عن ذلك (٧) اختبر بما يناسب حال أهله، إمّا بأن يسلّم إليه نفقة مدّة لينفقها في مصالحه أو مواضعها التي عُيّنت له، أو بأن

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢:٢٨٤، والخلاف ٣:٢٨٣ ـ ٢٨٤ المسألة ٣ من كتاب الحجر.

(٢) النساء:٥.

(٣) الوسائل ١٣:٤٤٢، الباب ٥٣ من أبواب الوصية، الحديث ٢، وتفسير العياشي ١:٢٢٠، الحديث ٢٢.

(٤) الدر المنثور ٢:١٢١.

(٥) الخلاف ٣:٢٨٩، المسألة ٨ من كتاب الحجر.

(٦) في (ع) بدل «في» : من.

(٧) يعني ليس شغله التجارة.

۵۲۲۱