وأمّا الآخران فذكره (١) الشيخ (٢) وتبعه جماعة منهم المصنّف (٣) ودليله غير واضح، وأصالة المنع تقتضي العدم. نعم، لو كان المتولّي فقيهاً فلا شبهة في الجواز، ويظهر من المختلف أنّ موضع النزاع معه لا بدونه (٤).

﴿ ولو اضطرّه السلطان إلى إقامة حدّ أو قصاص ظلماً، أو اضطرّه ﴿ لحكمٍ * مخالف للمشروع ﴿ جاز لمكان الضرورة ﴿ إلّاالقتل، فلا تقيّة فيه ويدخل في الجواز الجرح؛ لأنّ المرويّ أنّه لا تقيّة في قتل النفوس (٦) فهو خارج. وألحقه الشيخ بالقتل مدّعياً أنّه لا تقيّة في الدماء (٦) وفيه نظر.

__________________

(١) كذا في النسخ، والمناسب: فذكرهما.

(٢) النهاية:٣٠١.

(٣) هنا وفي الدروس ٢:٤٨، ومنهم ابن البرّاج في المهذّب ١:٣٤٢.

(٤) اُنظر المختلف ٤:٤٦٢.

(*) في (ق) و (س) : الحكم.

(٥) الوسائل ١١:٤٨٣، الباب ٣١ من أبواب الأمر والنهي، الحديث ١ و ٢.

(٦) لم نعثر عليه في كتب الشيخ.

۵۲۲۱