وقيل: يمتنع مطلقاً (١) للنهي عن بيع اُمّهات الأولاد (٢) المتناول بإطلاقه هذا الفرد. وفصّل ثالث بإعسار الراهن فتباع، ويساره فتلزمه القيمة تكون رهناً، جمعاً بين الحقّين (٣) وللمصنّف في بعض تحقيقاته (٤) تفصيل رابع، وهو بيعها مع وطئه بغير إذن المرتهن، ومنعه مع وقوعه بإذنه.

وكيف كان، فلا تخرج عن الرهن بالوطء، ولا بالحَبَل، بل يمتنع البيع ما دام الولد (٥) لأنّه مانع طارٍ، فإن مات بيعت للرهن، لزوال المانع.

﴿ ولو وطئها المرتهن فهو زانٍ لأنّه وطأ أمة الغير بغير إذنه ﴿ فإن أكرهها فعليه العُشر إن كانت بكراً، وإلّا تكن بكراً ﴿ فنصفه للرواية (٦) والشهرة. ﴿ وقيل: مهر المثل (٧) لأنّه عوض الوطء شرعاً. وللمصنّف في بعض حواشيه قول بتخيير المالك بين الأمرين (٨) ويجب مع ذلك أرش البكارة، ولا يدخل في المهر ولا العشر؛ لأنّه حقّ جناية وعوض جزء فائت، والمهر على التقديرين عوض الوطء.

__________________

(١) قاله المحقّق في الشرائع ٢:٨٢، والعلّامة في التحرير ٢:٤٨٨.

(٢) يدلّ عليه ما في الوسائل ١٣:٥١، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) فصّله الشيخ في الخلاف ٣:٢٢٩، المسألة ١٩ من كتاب الرهن، والعلّامة في التذكرة ٢:٢٨.

(٤) نسبه في المسالك ٤:٥٠، إلى بعض حواشيه، والظاهر أنّها حاشية القواعد ولا توجد لدينا.

(٥) في مصحّحه (ع) و (ر) زيادة: حيّاً.

(٦) الوسائل ١٤:٥٣٧، الباب ٣٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الأوّل.

(٧) نسبه في مفتاح الكرامة ٥:١٨٥ إلى الشيخ في المبسوط والعلّامة في التذكرة، وانظر المبسوط ٢:٢٠٨ و ٤:١٩٩، والتذكرة ١٣:٢٣٩.

(٨) لم نعثر عليه فيما بايدينا من كتبه.

۵۲۲۱