مقامه إلى الرهن في تحقّقه ﴿ فلو ادّعى بعد الإقرار بالقبض ﴿ المواطأة على الإقرار والإشهاد عليه إقامة لرسم الوثيقة حذراً من تعذّر ذلك إذا تأخّر إلى أن يتحقّق القبض سُمعت دعواه، لجريان العادة بذلك ﴿ فله إحلاف المرتهن على عدمها وأ نّه وقع موقعه.

هذا إذا شهد الشاهدان على إقراره. أمّا لو شهدا على نفس الإقباض لم تُسمع دعواه ولم يتوجّه اليمين؛ وكذا لو شهدا على إقراره به فأنكر الإقرار؛ لأنّه تكذيب للشهود. ولو ادّعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلاً ممكناً فله إحلاف المرتهن أيضاً، وإلّا فلا على الأقوى.

﴿ ولو كان الرهن ﴿ بيد المرتهن فهو قبض لصدق كونه رهناً مقبوضاً، ولا دليل على اعتباره مبتدأً بعد العقد. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن وغيره كالمغصوب، وبه صرّح في الدروس (١) والوجه واحد، وإن كان منهيّاً عن القبض هنا؛ لأنّه في غير العبادة غير مفسد.

وقيل: لا يكفي ذلك (٢) لأنّه على تقدير اعتباره في اللزوم ركن فلا يعتدّ بالمنهيّ عنه منه، وإنّما لا يقتضي الفساد حيث تكمّل الأركان، ولهذا لا يعتدّ به لو ابتدأه بغير إذن الراهن.

﴿ و على الاكتفاء به ﴿ لا يفتقر إلى إذن جديد ﴿ في القبض، ولا إلى مضيّ زمان يمكن فيه تجديده؛ لتحقّق القبض قبله، فاعتبار أمر آخر تحصيل للحاصل، وللأصل.

__________________

(١) الدروس ٣:٣٨٥.

(٢) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب أصحابنا الإماميّة، ونسبه العلّامة في التذكرة ١٣:١٩٣ إلى أحد قولي الشافعي، وانظر المغني ٤:٣٧٠.

۵۲۲۱